أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2018
2247
التاريخ: 12-8-2017
430
التاريخ: 12-9-2016
599
التاريخ: 10-9-2018
639
|
(مسألة)
يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الإسلام، فإن قبل فهو، و إلّا ردّ إلى مأمنه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل وليّ الأمر أو من قبل آحاد من سائر المسلمين، ويدل عليه قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني ... «1» .
وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء ؟ فيه وجهان ، لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذه بقطع النظر عمّا في ذيلها وهو قوله تعالى حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ إلّا أنّه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك، حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام اللّه، فإن احتمل سماعه جازت إجارته وكانت نافذة وإن لم تكن مسبوقة بالطلب ، ثم إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ حق الأمان الثابت لآحاد من المسلمين محدود إلى عشرة رؤوس من الكفّار وما دونهم ، فلا يحق لهم أن يعطوا الأمان لأكثر من هذا العدد. ولكن لا دليل على هذا التحديد، فالظاهر أن لواحد من المسلمين أن يعطي الأمان لأكثر من العدد المزبور لأجل المناظرة في طلب الحق، وقد ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة أنّه لا يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم «2».
(مسألة)
لو طلب الكفّار الأمان من آحاد المسلمين، وهم لم يقبلوه ، ولكنهم ظنّوا أنّهم قبلوا ذلك ، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقّوهم، بل يردّونهم إلى مأمنهم، وقد دلّت على ذلك معتبرة محمد بن الحكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين» «3».
وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الإسلام بتخيّل الأمان بجهة من الجهات.
(مسألة)
لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذا وأمّا أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذا؟ فيه وجهان: الظاهر عدم نفوذه، لا لأجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه، حيث لا شبهة في صدق ذلك، بل لأجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم «4».
(مسألة)
لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصحّ من العبد أيضا إذ مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة «5» من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنّه لا خصوصية للحر فيه على أساس أنّ الحقّ المزبور الثابت له إنّما هو بعنوان أنّه مسلم، و من هنا لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة أيضا.
(مسألة)
لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصّة، بل يتحقّق بكل ما دلّ عليه من لفظ أو غيره.
(مسألة)
وقت الأمان إنّما هو قبل الاستيلاء على الكفّار المحاربين وأسرهم، وأما بعد الأسر فلا موضوع له.
(مسألة)
إذا كان أحد من المسلمين أقرّ بالأمان لمشرك، فإن كان الإقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صحّ، لأن إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك، وعليه فلا حاجة فيه الى التمسّك بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به.
(مسألة)
لو ادّعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع، و إن أقرّ ذلك الغير بالأمان له، على أساس أنّ الإقرار بالأمان إنّما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر، وإمّا إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان بعد الأسر والاستيلاء عليه، وفي المقام بما أنّ إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا.
نعم، لو ادّعى الحربي على من جاء به أنّه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له و إن أنكره قبل قوله، و لا يبعد توجّه اليمين عليه على أساس أنّ إنكاره يوجب تضييع حقّه.
وأمّا إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به فإن أقرّ بذلك فهو مسموع، حيث أنّه تحت يده واستيلائه، و يترتّب على إقراره به وجوب حفظه عليه، و إن أنكر ذلك قدّم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت.
(مسألة)
لو ادّعى الحربي على الذي جاء به الأمان له، و لكن حال مانع من الموانع كالموت أو الإغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير، و قال المحقق في الشرائع: إنّه يردّ إلى مأمنه ثم هو حرب، ووجهه غير ظاهر «6».
_______________
(1) [ المذكورتين في المسألة 20 من كتاب الجهاد في منهاج الصالحين للسيد الخوئي ]
(2) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 2.
(3) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 4.
(4) الوسائل ج 13 باب 2 من أحكام الحجر، الحديث 5.
(5) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 2.
(6) شرائع الإسلام: 139.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|