المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الشروط الطبيعية للواقعة محل الاثبات  
  
4323   03:24 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص61-63.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

أولا – الواقعة محددة : يستخلص هذا الشرط من طبيعة الاشياء. فالإثبات ينبغي ان يرد على شيء محدد، ومن ثم فلا يقبل اثبات واقعة غامضة او غير مددة، كان يدعي شخص بدين له بذمة شخص آخر دون ان يحدد ماهية الدين ومقداره، او يدعي شخص بأنه يملك عقار دون ان يحدد بموجب اي عقد تملك العقار، فاذا لم تكن الواقعة محددة فلا سبيل لاثباتها، ذلك ان القاضي لا يستطيع تحديد علاقتها بالأثر القانوني المطلوب، اذ الأثر القانوني يرتبط بطبيعته برابطة قانونية محددة (1). والواقعة المراد اثباتها قد تكون ايجابية اي اثبات وجود عقد او دين مثلا او سلبية اي نفي وجود شيء كالامتناع عن عمل معين او عدم التقصير في بذل عناية معينة كنفي الولي لعدم قيامه برعاية القاصر او نفي الطبيب للتقصير الذي ينسب إليه في اهمال علاج المريض (2). وان وصف الواقعة محددة او غير محددة مسألة موضوعية تتعلق بموضوع الدعوى، وهي تدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز رقابة عليها (3). الا اذا اخطأ الحكم في فهم الوقائع فيخضع لرقابة محكمة التمييز (م 203 مرافعات).

ثانيا – الواقعة ممكنة اي غير مستحيلة : اذا كانت الواقعة غير ممكنة او مستحيلة، فلا يقبل اثباتها، لأن ذلك يعد عبثا فلا يجوز القبول به امام القضاء، والاستحالة قد تعود الى الواقعة نفسها، اي لا يمكن تصديقها عقلا او منطقيا، كان يدعي اعمى انه شاهد الهلال، او شاهد واقعة اصطدام سيارتين مثلا. او يدعي شخص بنوته لشخص اصغر منه في السن (4). وقد تعود الاستحالة الى عدم تحديد وصف للواقعة المراد اثباتها وليس بإمكان التصديق، ومثال ذلك، ان يدعي شخص بأنه وفي جميع الالتزامات التي نشأت في ذمته، فهذه واقعة يستحيل اثباتها، لانها مطلقة (5)، وان وصف الواقعة ممكنة او مستحيلة، مسألة يعود تقديرها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، وعلى القاضي مراعاة جانب الحكمة والاعتدال، وان لا يحرم الخصوم من حق الاثبات، اذا كان هذا الاثبات ممكنا وان يلتزم بتسبيب حكمه والا تعرض للنقض (6).

ثالثا – الواقعة متنازع فيها : لا يلجأ الى اثبات الواقعة الا عندما يكون هناك نزاع بين خصمين امام القضاء، فاذا ادعى خصم بواقعة معينة وأقره خصمه على هذا الادعاء، فليس هناك محل لاثبات الواقعة، لان هذه الواقعة تعتبر ثابتة في حق المقر وحده، اما كون الاقوال المنسوبة الى الخصم تعد اقرارا منه او لا تعد فمسألة قانونية. تدخل تحت رقابة محكمة التمييز (7). مع ملاحظة ان مجرد السكوت لا يعتبر اعترافا بالواقعة (8).

________________  

1-فتحي والي. مبادئ فقرة 284 ص 446.

2-أحمد نشأت. رسالة الاثبات ج1 فقرة 44 ص78.

3-السنهوري ص57.

4-المصدر السابق ص57.

5-تناغو. نظرية الالتزام فقرة 459 ص635.

6-ادوار عيد ص45.

7-تناغو. نظرية الالتزام فقرة 460 ص 636.

8-فتحي والي. مبادئ فترة 284 ص446.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .