أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-08
491
التاريخ: 2024-06-12
600
التاريخ: 21-6-2016
4468
التاريخ: 27-2-2017
7984
|
لم يتعرض الفقه لهذه الخصائص بطريقة كافية، لكن يمكن ملاحظة أن المحرر الإلكتروني يختلف عن المحرر الورقي في أن الثاني يمكن تمييز أصله عن نسخه أما المحرر الإلكتروني فليس له كيان مادي ولا يحمل توقيع يدوي وبالتالي لا يمكن التفرقة بين الأصل والنسخة، إضافة إلى سهولة تعديل وتغيير محتوياته عكس ما عليه الحال في المحرر الورقي.
ومن المقرر قانونا أن المحررات العادية المعدة للثبات تكون مكتوبة و موقعة و هو الحال نفسه في المحررات الإلكترونية لذلك سنحاول تسليط الضوء على خصائص المحرر الإلكتروني من زاويتي الكتابة و التوقيع.
الفرع الاول / من زاوية الكتابة:
من المقرر والمتفق عليه أنه لا يشترط في الكتابة شكل معين أو لغة معينة أو أن تكتب على دعامة معينة ورقية كانت أو غيرها، إذ بالرجوع للعصور القديمة نجد أن الكتابة كانت عبارة عن رموز مختلفة، قد تأخذ شكل حيوانات أو أشكال هندسية، أيضا لا ضير أن تتم الكتابة بلغة معينة كالعربية، الإنجليزية، الفرنسية أو الفارسية أو غيرها، أما الدعامة فقد تكون من الورق و هو المتعارف عليه، لكن لا يوجد مانع أن تكون بالنقش على الحجر أو الخشب أو غيرهما.
والأمر كذلك فيما يتعلق بالكتابة الإلكترونية، وهي عبارة عن رموز تتكون من الرقمين الصفر و الواحد (0، 1) (1)، يتم ترجمتها وتنسيقها على الجهاز الحاسب، بحيث تتم الكتابة بواسطة هذه الرموز ويعبر كل منها وفق العدد الذي تكتب به عن كلمة معينة، ويتمكن الجهاز من قراءتها وتحويرها إلى لغة مكتوبة، بحيث أن هذه الرموز تكون محفوظة على دعامة أو دسك في الكمبيوتر، ويتم إخراج هذه الكتابة على دعامات ورقية باستخدام الطابعات المتصلة بجهاز الكمبيوتر.
إذن طالما أنه يمكن استخراج مضمون الكتابة الإلكترونية من شكلها الإلكتروني (CD، قرص مرن، قرص صلب) على دعامات ورقية مادية فإنه يمكن اعتبار المحررات الإلكترونية مساوية للمحررات التقليدية من هذا الجانب.
ومؤدى ذلك أن الكتابة الخطية بصورتها التقليدية قد لا تكون هي الوسيلة الوحيدة للإثبات، ذلك أن الكتابة على أية دعامة - مترتبة على التقنيات الحديثة - مادامت هذه التقنيات تسمح بحفظ الكتابة وقراءتها كما هو الشأن في الكتابة الإلكترونية على دعامات أو حوامل المعلومات داخل أجهزة الاتصال أو خارجها، وهذا ما أقره المشرع الفرنسي على سبيل المثال في القانون 230/2000 في 13 مارس 2000 حين عدل نصوص القانون المدني في شأن الإثبات الكتابي، حيث كرس مبدأ الاعتراف بالحجية القانونية للكتابة الإلكترونية المقترنة بتوقيع إلكتروني بحيث يكون لها نفس القوة الثبوتية المعترف بها للكتابة الورقية، وليضع من ناحية أخرى شروط اعتبار الكتابة الإلكترونية دليلا للإثبات(2) . وهذا نفس المسار الذي سلكه المشرع الجزائري في تعديله للقانون المدني بمقتضى القانون رقم 5-10 المؤرخ في: 20/6/2005 للمواد 323 مكرر، 323 مكرر (3)
الفرع الثاني //من زاوية التوقيع:
التوقيع في مفهومه عبارة عن علامة خاصة ومميزة يضعها الشخص باسمه أو ببصمته، أو بأية وسيلة أخرى على مستند لإقراره والالتزام بمضمونه، والمشرع الجزائري من خلال المادة 327 من القانون المدني قصر التوقيع على الإمضاء وبصمة الأصبع فقط، أما التوقيع الإلكتروني وعلى عكس التوقيع الكتابي لا يقتصر على الإمضاء أو بصمة الأصابع، بل يشمل صورا مختلفة فقد يكون في شكل صور، حروف، أرقام، رموز، إشارات أو حتى أصوات كل ذلك بشرط أن يكون لها طابع فردي يسمح بتمييز شخص صاحب التوقيع وإظهار رغبته في إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونه، كما يتميز التوقيع الإلكتروني بأنه لا يتم عبر وسيط مادي كالدعامة الورقية حيث تذيل به الكتابة كما هو الحال في التوقيع الكتابي، و إنما يتم كليا أو جزئيا عبر وسيط إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وعبر الأنترنت، بحيث يكون في إمكان أطراف العقد الاتصال ببعضهم البعض و الاطلاع على وثائق التعاقد والتفاوض بشأن شروطه، و أخيرا إبرام العقود و إفراغها في محررات إلكترونية ثم التوقيع عليها إلكترونيا.
وأخيرا نعلم أن التوقيع الكتابي يجب أن يكون مباشرا، أي أن يقوم من نسب إليه التوقيع بمباشرته ووضعه على المحرر الكتابي بنفسه فإذا تضمنت الورقة وقائع تتعلق بشخص ثم جاء التوقيع باسم شخص أخر فإن التوقيع لا يعد مباشرا في هذه الحالة، ويجب أن يكون التوقيع على ذات المحرر الذي يراد الاحتجاج به في الإثبات، بينما في التوقيع الإلكتروني نجد لزوم تدخل طرف ثالث أو « الغير الثقة » Tiers De Confiance الذي يقوم بدور الوسيط بين أطراف التصرف القانوني، حيث تستلزم ضرورة الأمن القانوني وجوب استخدام تقنية أمنة في التوقيع الإلكتروني تسمح بالتعرف على شخصية الموقع، وتضمن سلامة المحرر الإلكتروني من العبث والتحريف(4).
_____________
1-لان جهاز الكمبيوتر لا يعرف إلا (1،0)، أو ما يصطلح عليه بنظام بینر system biner
2- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، الكتاب الأول، شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، دار الفكر الجماعي 2003، ص 11.
3- القاضي يوسف أحمد النوافلة، حية المقررات الإلكترونية في الإثبات في القانون الأردني، دار وائل للنشر، 2007 ص 65.
4- مجلة المدرسة الوطنية المجلد 13 العدد 2-2003 ع 26، ص58.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|