المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

Cellular Metabolis
22-10-2015
Reduction of acid chlorides and esters using LiAlH4
19-10-2020
شريك بن الحارث بن عبد الله بن كعب
24-11-2017
النهي عن كتابة القرآن بالذهب
14-8-2021
مكافحة الاكاروسات بالوسائل الزراعية
28-6-2021
تكفين الميت
7-11-2016


احضار الشهود  
  
4468   02:20 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص180-181.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يتم تبليغ الشاهد بورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد لسماع شهادته بمدة مناسبة (م 92 / أولاً – اثبات) ولا شك ان المدة تقدرها المحكمة حسب ظروف الشاهد وطبيعة الدعوى (1). ومكان اقامة الشاهد وطرق المواصلات ، وتتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته (م 92 / ثانياً – اثبات) ونصت المادة 22 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على ان تراعي المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ إليه على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الأمور المستعجلة، واذا تم تبليغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحمك عليه بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين دينار ولا تزيد على ألفي ديناراً، وتأمر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة، واذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذراً مشروعاً أعفي من الغرامة. والقرار الذي تصدره المحكمة في فرض الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن (م 93 اثبات) (2) وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير العذر عما اذا كان مشروعاً ام لا ، كان يكون الشاهد طريح الفراش او كان مسافرا الى خارج المدينة لوفاة احد اقاربه او غير ذلك من الاعذار المشروعة التي قد تقتنع بها المحكمة. وقضت محكمة التمييز بأنه ليس لمحكمة الموضوع صرف النظر عن الاستماع الى شهادات الشهود بحجة عدم رغبتهم باداء الشهادة، بدليل فرض الغرامة عليهم واتخاذ القرار بإحضارهم جبرا بواسطة الشرطة حيث يلزم تنفيذ قرار احضارهم بواسطة الشرطة لتدوين شهاداتهم طبقا للمادة 93 من قانون الاثبات (3). ولتشجيع الشهود وحثهم على حضور المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، وان تقدير نفقات الشهود مسألة تقديرية متروكة للقاضي، ويقدر كل حالة حسب ظروفها من حيث الجهد المبذول والوقت المستغرق في الوصول الى المحكمة في الكسب الفائت والمصاريف الحقيقية التي تكبدها الشاهد (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-النداوي، شرح ص205.

2-نصت المادة (81 / 6) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني المرقم (24) لسنة 1988 (اذا تبلغ الشاهد تبليغا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه، ويجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفالة واذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته فلها ان تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا).

3-القرار التمييزي المرقم 310 / م2  / 1982 في 1 /6/1982، مجموعة الأحكام العدلية العدد الثاني 1282 ص76.

4-الشمري، ص25.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .