المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

العوامل التي تؤثر في تشكيل السواحل - فعل الامواج
13/9/2022
أبرز عهود الله مع بني إسرائيل
2023-03-20
اللغة وعملية التنشئة الاجتماعية
20-4-2016
الصلاة على الميت
13-10-2018
توزيع السكان وتوطن الخدمات
2023-02-06
جسيمات أخرى
15-1-2022


حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات  
  
3585   02:01 صباحاً   التاريخ: 15-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص72-75
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

للتوقيع أهمية كبيرة في الإثبات ترتبط بالمحرر المكتوب، لإسباغ الحجية القانونية للتوقيع يشترط أن تتوفر في المحرر شروط المحرر الكتابي، ومن خلال التطور التكنولوجي والتقدم التقني أدى إلى تحول التوقيع التقليدي إلى التوقيع الإلكتروني واختلف الفقهاء في إعطاء الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في الإثبات وذلك بسبب غياب الأمن القانوني الكافي والتشريعات التي تنظم هذا النوع من التوقيع(1) ، وبظهور التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية سعت إلى إضفاء عنصر الأمان على التوقيع الإلكتروني باتخاذ الوسائل التي تضمن ثقة المتعاملين مع الإدارة الإلكترونية الحديثة، وحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات نصت عليها المادة (7) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (80) لسنة (2001) المعدل، وأقرت مبدأ هامة هو أن التوقيع الإلكتروني بعد معاد" وظيفية للتوقيع الخطي أي بمعنى يمنح القوة القانونية نفسها المعطاة للتوقيع الخطي (2) .

كذلك ما نصت عليه المادة (16) من القانون المذكور أعلاه رقم (15) السنة (2010) النافذ، على أن" يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقة إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطة بشهادة توثيق الكتروني صادرة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقت انشاء التوقيع الإلكتروني ... (3).

والملاحظ من خلال النص المشار إليه أن الشرط الأساس المطلوب توافره في التوقيع الإلكتروني هو أن يكون موثقة ومتضمنة الشروط الوارد ذكرها في المادة (15) لكي يكون ممكنا للاحتجاج به كدليل اثبات للمعلومات والعقود المبرمة من خلال الوسائل الإلكترونية.

وبالرجوع إلى نص المادة (20) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة (2002) النافذ، وفي السياق نفسه ما نصت عليه المادة (18) من قانون رقم (1) الإماراتي لسنة (2009) النافذ، فقد نصت على عدة ضوابط لكي يعد التوقيع الإلكتروني محتجا به دليلا للإثبات فلكي يعتمد التوقيع الإلكتروني من قبل الشخص يجب أن يكون هذا الاعتماد معقولا ومعززة بشهادة مصادقة الكترونية ويتحمل الطرف الذي يعتمد على هذا التوقيع نتائج إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ المحرر وما إذا كان ملغية أو معلقا (4).

واشترط المشرع الإماراتي لكي يتحقق للتوقيع الإلكتروني في العقود الإلكترونية حجيته لابد من أن تتوافر فيه الشروط الآتية التي وردت في المادة (20) من القانون:

1. أن يكون التوقيع خاصة بصاحبه ينفرد به عن غيره من الآخرين حتى يدل على شخصيته .

2. اتباع إجراءات معينة يتم من خلالها التأكد من صحة نسبة التوقيع إلى صاحبه.

3. أن يهيمن صاحب التوقيع على منظومة التوقيع ويفرض سيطرته عليها.

4. الحفاظ على صحة المحرر الإلكتروني المشتمل على التوقيع بأن يكونا في الصورة نفسها التي صدرا فيها من مصدرهما (5).

ومن خلال النص نلاحظ أن التوقيع الإلكتروني يمنح الحجية القانونية في التشريع الإماراتي إذا اقترن المحرر بتوقيع صاحبه وانفراد الموقع بهذا التوقيع وعليه يجب أن يكون موثقا ومحمية بشهادة مصادق عليها إلكترونية ومن هنا نلاحظ دقة المشرع الإماراتي في زيادة الثقة والأمان في هذا النوع من التعاقدات.

ويثور لدينا تساؤل هل أخذ المشرع العراقي بالوسائل الإلكترونية حجية للإثبات ؟ ونجيب عن هذا السؤال من خلال البحث في قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) النافذ، نجد بأن المادة (104) منه نصت على" للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم في استنباط القرائن القضائية ...(6).

من نص المادة نلاحظ بأنها تضمنت حكمة عامة مفاده منح القاضي سلطة تقديرية للاستفادة من وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي لكي يكون قناعته بخصوص الأمر المعروض عليه للإثبات.

وبالرجوع إلى المادة (21) من القانون المذكور أعلاه التي نصت على "السندات الرسمية هي تلك التي يثبت فيها الموظف أو المكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يده أو ما ادلى به نري الشأن في حضوره (7) .

أما المادة (20) منه التي نصت على "يعتبر السند العادي صادرة ممن وقعه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو بصمة إبهام" (8) .

من خلال تحليلنا للنصين نلاحظ بأن المشرع العراقي قد جعل النصين عامين إذ يمكن أن تحتمل المحررات اليدوية والمحررات الإلكترونية وتكون لهما الحجية القانونية نفسها في الإثبات إذا ثبتت من موظف

عام ومنسوب عليها إمضاءه، كذلك فأن التفسير الواسع للنصين وآلية العمل المتبناة منهما من حيث المفهوم الخاص بالمحرر وإنشاؤه وشروطه وبالآتي حجيته كلها يمكن أن تتحقق تقنية بالوسائل الإلكترونية بشكل سهل ويسير ولا يوجد ما يمنع من أن نقول إن هذا التفسير يجعل النص ينطبق على التوقيع الإلكتروني مما   يؤدي إلى منحه الحجية نفسها الخاصة بالتوقيع العادي.

وهنا أصبح من الضروري على المشرع العراقي تعديل النصوص التشريعية التقليدية في قانون الإثبات فبمجرد إلقاء النظر على التشريعات المقارنة نجدها تتبنى تنظيم خاصة للوسائل الإلكترونية في الإثبات ولأنه من أفضل الطرق لمنح الحجية الكاملة لها وهو النص القانوني الصريح بإعطائها الحجية.

وبما أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي قد أعطى للتوقيع الإلكتروني الأثر القانوني نفسه الذي أعطاه للتوقيع التقليدي من حيث إلزامه لصاحبه، فأنه قد أعطاه الأثر نفسه فيما يتعلق بصلاحيته في الإثبات كما نصت على ذلك المادة (4) منه (9) ، وعليه فأن قانون التوقيع الإلكتروني و المعاملات الإلكترونية العراقي قد عد التوقيع الإلكتروني صالحة للإثبات تماما كما هو الحال في التوقيع الخطي وألغى كل تمييز بينهما فضلا عن صلاحيته للإثبات في جميع المعاملات الإلكترونية.

_____________

1- يحيى يوسف فلاح حسن: التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2007، ص 91-92 .

2- بشار محمود دودين : الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت، ط1 ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2006 ، ص263 .

3-  ينظر نص المادة (15) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2010 المعدل، التي نصت على "يعتبر التوقيع محمية إذا توافرت فيه الشروط الآتي:

أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره

ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع

ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعا لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع .

د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع .

4- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة  )دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي)، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2 ، ص 113.

5-  بشير علي باز: دور الحكومة الإلكترونية في صناعة القرار الإداري والتصويت الإلكتروني، دار الكتب القانونية،  مصر، 2009  ، ص 33

6-المادة (104) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 النافذ.

7- المادة (21) من القانون المذكور آنفا.

8-  المادة (20) من القانون المذكور آنفا .

9-المادة (4) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 التي نصت على أولا: يعد التوقيع الإلكتروني صحيحة وصادرة عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع و الدلالة على موافقته لما ورد في المسند الإلكتروني وبحسب اتفاق الموقع و المرسل اليه حول كيفية إجراء المعاملة الإلكترونية ثانيا: يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية و التجارية و الإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي إذا روعي في انشاؤه الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .