أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
![]()
التاريخ: 12-4-2017
![]()
التاريخ: 8-6-2016
![]()
التاريخ: 13-4-2017
![]() |
لما كانت نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من النظريات التي نشأت في أحضان القانون الخاص فإن مسألة تطويعها لتبرير امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير لاقت اعتراض فقهاء القانون الإداري في عدم إمكانية تحقق شروطها ,فمن ضمن الشروط التي تتعلق بالمنتفع أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وهذا الأمر لا يمكن تحققه في الأمور الإدارية إذ إن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتستطيع بناءا على ذلك و في أي وقت تشاء
اجراء التعديلات وعلى وجه التحديد في عقود التزام المرفق العامة لشروط الانتفاع فتدخل طوائف جديدة وتبعد طوائف أخرى (1). و من جانب آخر فان قبول المنتفع أو إعلام رغبته في الحصول على الحق المشترط له في عقد الاشتراط يجعل هذا الحق ثابتا و مستقراً بصفة نهائية و بالتالي لا يمكن للمشترط نقض ذلك و هذا بخلاف ما يجري عليه الأمر في العقود الإدارية حيث تستطيع الإدارة تعديل الشروط التي أقرتها في العقد و التي تهم المنتفعين إذا اقتضت المصلحة العامة مثال ذلك لو حددت الإدارة حدا معينا من الرسوم لا يمكن للمتعاقد معها تجاوزه لكن هذا الحق غير ثابت بالنسبة للمنتفعين حيث يمكن للإدارة تعديل الرسوم بالزيادة و النقصان و بالتالي يسري هذا التعديل على الجميع(2). و كذلك فان فكرة الاشتراط لمصلحة الغير لا يمكن لها تفسير حق المنتفعين من عقود التزام المرافق العامة في اللجوء إلى قاضي الإلغاء, بحيث إذا امتنع المتعاقد مع الإدارة من تقديم الخدمات للمنتفعين أو رفض تطبيق الشروط التي أقرتها الإدارة لمصلحتهم يستطيعون طلب التدخل من الإدارة , فإذا رفضت الإدارة او سكتت عن ذلك يكون للمنتفعين حق الطعن بقرار الإدارة الصادر بالرفض الصريح أو الضمني أمام قاضي الإلغاء(3). بالإضافة إلى ذلك فان طبيعة العقود الإدارية تقتضي تقدم المنتفع بعمل ايجابي إذا رغب في الاستفادة من الحقوق التي أقرتها الإدارة لمصلحته في العقد, وعلى سبيل المثال لو أبرمت الإدارة عقد التزام مرفق عام واشترطت فيه شروطا لمصلحة المنتفعين فان على هؤلاء أن تكون لديهم علاقة قانونية
مع الملتزم (عقد انتفاع) حتى يستطيعون المطالبة بحقوقهم بينما هذا الأمر لا يتطلب بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغير فان الحق يثبت للمنتفع بمجرد إعلان رغبته في قبول الحق المشترط له (4). خلاصة القول ,إن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من حيث المبدأ لا تتعارض مع سير وتنظيم المرافق العامة و لكن عدم إمكانية تحقق شروطها على الأوضاع التي تتمثل بانتقال آثار العقد الإداري تجاه الغير تجعلها غير قادرة على تبرير مثل هذه الآثار.
______________________________
1- د. الطماوي, المصدر السابق , ص685 .
2- المصدر نفسه ,ص686 .
3- د. إبراهيم طه فياض, المصدر السابق ,ص280.
4- د. ياسين الجبوري, المصدر السابق, ص193.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|