أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-6-2018
2191
التاريخ: 13-6-2016
3313
التاريخ: 29-1-2023
1558
التاريخ: 15-6-2016
5307
|
كان اثر الجريمة الجنائية المنهي للعلاقة الوظيفية قبل صدور قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 يترتب وفقا لقانون العقوبات فقط. ... اما الحالات التي لم ينص قانون العقوبات فيها على ترتيب هذا الاثر فانه يخضع للسلطة التقديرية للادارة طبقا لما تراه من مدى مساس الجريمة التي ارتكبها الموظف العام او عدم مساسها بحسن السير والسلوك وهذا ما افتى به مجلس الدولة المصري بتاريخ 10/10/1949 حيث قرر (… ان جنحة السرقة ليست من الجرائم التي يرتب قانون العقوبات عليها العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية او تكميلية … اما من الناحية الادارية فان جهة الادارة التابع لها الموظف اذا رات ان الجريمة التي حوكم من اجلها من شانها الاخلال بالثقة وحسن السلوك الواجب توافرهما في الموظف فان تقدير ذلك موكول لها، وهي في حدود هذا التقدير تامر باستمراره في الخدمة او فصله منها…).(1) وقد قرر المجلس قبل صدور قانون التوظيف المشار اليه مبدأين مهمين وذلك في فتواه الصادرة في 16/3/1950(2) اولهما: ان حق التوظيف هو من الحقوق السياسية لا يسقط الا بنتيجة الحكم بعقوبة جناية او الحكم بالعزل في الجرائم التي نص قانون العقوبات على الحكم فيها بالعزل وثانيهما: ان الحكم بحبس عامل ما شهرا مع ايقاف التنفيذ لا يترتب عليه قانونا سقوط حق التوظيف، الا ان جريمة السرقة التي حكم من اجلها بالحبس هي من الجرائم الماسة بالشرف والنزاهة وهي من الموانع الادارية من التوظيف لان كل موظف او مستخدم يجب لشغله وظيفة حكومية ان يكون حسن السيرة والسلوك. وعند صدور قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 نص على هذين المبداين في المادة (107/ثامنا) منه حيث نصت على ان خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون اذا حكم عليه في جناية او في جريمة مخلة بالشرف واما القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي حل محل القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد عدل هذا النص على نحو اقترب فيه اكثر من قانون العقوبات حيث نصت المادة 77 منه على انه (تنتهي خدمة العامل لاحد الاسباب الاتية… 7.الحكم عليه بعقوبة جناية او بجريمة مخلة بالشرف والامانة…). وفي قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 فان الحكم على الموظف بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة يؤدي إلى انتهاء خدمته الوظيفية.(3) مما تقدم يتضح ان اثر الجريمة الجنائية المنهي للعلاقة الوظيفية يترتب بقوة القانون وفقا للنظام التأديبي في حالتين:
الاولى / الحكم على الموظف بعقوبة جناية.
الثانية / الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة.
وعليه سنتناول هاتين الحالتين في فرعين نخصص الاول للحالة الاولى ونخصص الفرع الثاني للحالة الثانية.
الفرع الاول / الحكم على الموظف بعقوبة جناية
كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد اورد في المادة (107/ثامنا) نصا تنتهي بمقتضاه العلاقة الوظيفية للموظف العام بمجرد ارتكابه جناية بغض النظر عن أي اعتبار اخر. والجناية في قانون العقوبات المصري هي اشد الجرائم جسامة... . وغني عن البيان ان العبرة في تحديد ما اذا كان الموظف قد ارتكب جناية تكون في الحكم الصادر بحق الموظف لا بقرار اتهامه. كما ان انهاء العلاقة الوظيفية في هذه الحالة يكون بقوة القانون دون الحاجة إلى استصدار قرار بذلك لان صدوره يعد من قبيل الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم القانون(4) وبذلك يكون المشرع قد عد ان مجرد ادانة الموظف في احدى الجنايات قرينة غير قابلة لاثبات العكس على ان الموظف فقد شرط الصلاحية للبقاء في الوظيفة بغض النظر عن العقوبة التي يحكم بها كما انه لا يفرق بين جناية واخرى ان كانت مخلة بالشرف ام لا. فتتساوى في ترتيب هذا الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية مثلا جناية القتل العمد وجناية الرشوة كما تتساوى جناية احراز سلاح دون ترخيص وجناية هتك العرض فكلها جنايات يكون من مقتضى الحكم بها انهاء العلاقة الوظيفية.(5) ويرى جانب من الفقه ان هذا التعميم فيه نوع من التجاوز والمبالغة بحسبان ان من الجنايات مالا يمس السلوك الوظيفي او يخل بحسن السمعة وكان اولى بالمشرع ان يترك الامر بيد سلطة التأديب.(6) وهو اتجاه نميل اليه من حيث المبدأ مع بعض القيود التي لا تجعل سلطة التأديب تنفرد وحدها في هذا التقدير على نحو سناتي على ذكره في هذا الفرع . ووجه الخلاف بين نصوص القانون رقم 210 لسنة 1951 ونصوص قانون العقوبات تكمن في ان المشرع الجنائي رتب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية عند معاقبة الموظف بعقوبة الجناية وبذلك فان الحكم بهذه العقوبة ولو عن جنحة اقترن ارتكابها بظرف قضائي مشدد يؤدي حكما إلى انهاء العلاقة الوظيفية في حين ان المشرع التأديبي اشترط ان تكون الجريمة المرتبكة جناية بغض النظر عن عقوبتها ومع ذلك فان المشرع الجنائي رتب هذا الاثر في جنايات معينة ولو كانت عقوبتها الحبس لظرف مخفف. اما القانونان رقم 46 لسنة 1964 ورقم 47 لسنة 1978 فقد جاءت معالجتهما لهذا الموضوع اكثر انسجاما مع ما ورد في قانون العقوبات بان جعلا الحكم على الموظف بعقوبة الجناية يترتب عليه بحكم القانون انهاء العلاقة الوظيفية للموظف العام. ومع ذلك فان المشرع التأديبي يكون هنا قد اخرج الجنايات التي يعاقب عنها الموظف بعقوبة الجنحة اخذا بالرافة من دائرة الجرائم التي يؤدي الحكم فيها إلى انهاء العلاقة الوظيفية الا اذا كانت الجريمة مخلة بالشرف والامانة ، وبذلك نجد ان جريمة سوء معاملة الموظفين المعاقب عنها بالحبس تؤدي إلى انهاء العلاقة الوظيفية في القانون الجنائي كما بينا في حين لا يترتب عليها هذا الاثر في القانون التأديبي. ان كيفية حل هذه الاشكالات الناتجة عن معالجات مختلفة لموضوع واحد في القانونين الجنائي والتأديبي .... ولكننا نريد قبل انهاء بحث موضوع هذا الفرع ان نعود إلى ما ذكرناه بشان ميلنا إلى تأييد الراي الذي انتقد التعميم في ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية اذ نرى وجوب تحديد ذلك في نطاق ضيق ووضع معايير اكثر شفافية ومرونة بحيث نبتعد عن النصوص الجامدة التي ترتب هذا الاثر لمجرد الحكم على الموظف بعقوبة معينة بغض النظر عن نوع الجريمة وظروف ارتكابها او لمجرد ارتكابه اية جناية مهما كانت عقوبتها. كما لا ينبغي ترك الامر هكذا على اطلاقه لتقدير سلطة التأديب اذ من الضروري بعد تضييق نطاق الجرائم التي يترتب على الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون جعله فيما سواها خاضعا لتقدير القضاء الجنائي كعقوبة تكميلية او لقضاء التأديب او سلطة التأديب حسب طبيعة الجريمة وصلتها بالوظيفة ومدى مساسها بالسمعة والسلوك ونوع ودرجة وظيفة مرتكبها بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع والمرفق الذي يعمل فيه الموظف ومصلحة الموظف.
الفرع الثاني / الحكم على الموظف في جريمة مخلة بالشرف والامانة(7)
اذا كان الحكم بعقوبة جناية يستتبعه بحكم القانون انهاء العلاقة الوظيفية بغض النظر عن طبيعة الجريمة وعقوبتها فان المشرع اشترط عدا ذلك ان تكون الجريمة مخلة بالشرف والامانة لترتيب هذا الاثر. فهل يشمل ذلك المخالفات ام يقتصر على الجنايات والجنح؟. ان انهاء العلاقة الوظيفية في غير الجنايات لا يترتب في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 الا اذا كانت الجريمة مخلة بالشرف ورغم ذلك يرى الدكتور محمد عصفور ان الراي الغالب يتجه إلى عدم ترتيب هذا الاثر الخطير عندما يرتكب الموظف العام مخالفة لا تثور شبهة في اخلالها بشرف الموظف مستندا في ذلك على فتوى لمجلس الدولة المصري مفادها انه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل على الموظف الذي يصدر ضده حكم في مخالفة معاكسة السيدات بالطريق العام باعتبار هذا الفعل مجرد مخالفة عند وقوعه لاول مرة ولا يعتبر جنحة الا في حالة العود والمخالفة كقاعدة عامة لا تصل إلى درجة الجسامة التي تجعلها مخلة بالشرف وذلك لبساطتها.(8) اما الاستاذ محمد رشوان احمد فيرى هو الاخر ان هذا الحكم لا يشمل المخالفات مستندا في ذلك على الفتوى نفسها حيث وردت فيها الاشارة إلى عدم خطورة هذا النوع من الجرائم وان الادانة فيها قد تكون سببا لتوقيع جزاء تأديبي ولكنها لا تصلح مبررا لفصل موظف على اساس ان المشرع حينما قرر انهاء خدمة الموظف الذي يحكم عليه في جناية او في جريمة مخلة بالشرف انما اخذ في الحسبان مقدار جسامة الجريمة التي ارتكبها الموظف فاورد الجنايات عموما ثم نص على نوع معين من باقي الجرائم هي المخلة بالشرف بوصفها جرائم تبلغ من الجسامة قدرا يجعلها توازي الجنايات من ناحية عدم جواز بقاء مرتكبها شاغلا وظيفة عامة.(9) ولكن الدكتور عبد الفتاح حسن يرى ان انهاء العلاقة الوظيفية بمقتضى النص يترتب على الجرائم المخلة بالشرف سواء أكانت مخالفات ام جنح(10)، وهو الراي الذي نميل الى ترجيحه بتواضع لان النص لا يدع مجالا للشك في تقديرنا إلى التمييز بين الجنحة والمخالفة لغرض إعماله لانه ورد عاما مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ولكننا نرى ان في هذا النص ما يجافي العدالة كسابقه الذي جعل مجرد الحكم على الموظف في جناية بغض النظر عن عقوبتها كافيا لانهاء علاقة الموظف، فمجرد ارتكاب الموظف جريمة (جنحة كانت ام مخالفة) مخلة بالشرف ينهي العلاقة الوظيفية للموظف في حين ينبغي ان لا يكون الامر على هذا النحو من العموم والشمول والاتساع دون ان يترك للقضاء الجنائي او التاديبي هامشا من التقدير كما ان الجرائم المخلة بالشرف نفسها غير محددة، فقد سكت القانون عن وضع تعريف لها كما سكت عن تقديم امثلة لجرائم تتسم بهذا الوصف. الامر الذي جعل من الاهتداء إلى احكام القضاء وسيلة للاستدلال على هذا النوع من الجرائم ومنها وفقا لاحكام القضاء (تبديد اموال محجوز عليها والسرقة واتلاف الاشجار وغش القطن والمباشرة غير المشروعة والطرد من الخدمة العسكرية بسبب اختلاس اموال اميرية كان المطرود مؤتمنا عليها والتلاعب في تزوير تذاكر الانتخاب والاشتراك في تزوير محرر رسمي).(11) اما في ظل القانونين رقم 46 لسنة 1964 ورقم 47 لسنة 1978 فان المعيار الذي اعتمد اساسا هو نوع العقوبة وليس جسامة الجريمة ولذلك فانه في غير الحالات التي يحكم فيها بعقوبة الجناية لا يترتب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية الا اذا كانت الجريمة مخلة بالشرف والامانة فاذا ما ارتكب الموظف جناية ولكنه عوقب بعقوبة الجنحة اخذا بالرافة فان ذلك لا يؤدي وفقا للنظام التأديبي إلى انهاء علاقته الوظيفية الا اذا كانت هذه الجناية مخلة بالشرف ولكن ذلك قد يؤدي إلى هذه النتيجة في قانون العقوبات اذا كانت الجناية من الجنايات التي ورد نص يرتب هذا الاثر على الحكم فيها بعقوبة الحبس. واذا كانت قوانين التوظيف التي اعقبت القانون رقم 201 لسنة 1951 قد قلصت الفجوة بين النظامين الجنائي والانضباطي حيث اصبحت خدمة الموظف في النظام التاديبي لا تنتهي اذا حكم عليه في جناية بعقوبة جنحة ما لم تكن هذه الجناية من نوع معين.(12) الا ان الفجوة ظلت قائمة فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم حيث يشترط النظام التأديبي ان تكون مخلة بالشرف والامانة. كما لم يعد توفر هذا الشرط في الجريمة مقتصرا على الجنح والمخالفات مثلما كان في ظل قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 بل اصبح هذا الشرط لازما حتى في الجنايات في بعض الحالات وهو ما لم ينص قانون العقوبات على لزوم توفره في الجرائم التي لا يعاقب عنها بعقوبة الجناية بل اختط لنفسه مسارا مختلفا ... . اما مشكلة عدم تحديد الجريمة المخلة بالشرف فقد ظلت قائمة حتى في القوانين التي اعقبت القانون رقم 210 لسنة 1951 بدء بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وانتهاء بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك لتضارب فتاوى مجلس الدولة في هذا الشان فبينما عد المجلس في فتواه الصادرة في 31/3/1968 ان جريمة اصدار شيك بدون رصيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف(13) نجده في فتوى سابقة كان قد عد الجريمة ذاتها من الجرائم المخلة بالشرف(14) اما قضاء المحكمة الادارية العليا فقد استقر على عد هذه الجريمة مخلة بالشرف.(15) ولكن على الرغم من سكوت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف الا ان ذلك لا يعني ان السلطة الادارية تستقل في تقديرها فيما يتعلق بترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية بل تخضع في ذلك لرقابة القضاء الاداري وهذا ما قضت به المحكمة الادارية العليا في الطعن 1413 لسنة 7ق بجلسة 24/2/1965.(16) ولما كان تحديد ما اذا كانت الجريمة مخلة بالشرف والامانة ام لا على هذا القدر من الاهمية لكون وصف الجريمة بهذا الوصف تنتهي معه العلاقة الوظيفية بقوة القانون نجد ان الفقه والقضاء في مصر حاول ايجاد تعريف للجريمة المخلة بالشرف، فعرفها البعض بانها (اقدام الموظف على هتك قيم النزاهة المستقرة في الوجدان البشري وفقا لمفاهيم المجتمع الذي يحيا فيه)(17) بينما عرفتها ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة بانها (… التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع يدفعان الشخص إلى اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره وتستوجب ازدراءه ولا يؤتمن معها على المصلحة العامة خشية ان يضحي بها في سبيل مصالحه الشخصية او ان يستغل سلطاته لتحقيق مآربه الخاصة تاثرا بشهواته ونزواته وسوء سيره، فتنحسر صفته العامة وتنعدم صلاحيته للوظيفة العمومية بقوة القانون…).(18) .والفجوة التي اشرنا اليها بين القانونين الجنائي والانضباطي في ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية في الجرائم المخلة بالشرف تتقلص بعض الشيء اذا ما لاحظنا ان اغلب الجرائم التي نص قانون العقوبات عليها في المادة (27) والتي يترتب على ارتكابها انهاء العلاقة الوظيفة للموظف وفقا لاحكام قانون العقوبات هي جرائم مخلة بالشرف يترتب على ارتكابها الاثر نفسه وفقا لقوانين التوظيف ، وهذا ما ورد في فتوى مجلس الدولة نفسها التي تضمنت تعريفا للجرائم المخلة بالشرف حيث جاء فيها (… إلى ان يرد اعتباره ويعود إلى حظيرة المجتمع مطهرا من ادناسه وامثال هذه الجرائم ما ورد النص عليه في المادة 27 من قانون العقوبات التي عددت طائفة من الجرائم اولاها المشرع اهتماما بالغا حتى انه جعل الحكم بالعزل فيها وجوبا…).(19) ان ما سبق بيانه يشير إلى ان كون الجريمة مخلة بالشرف والامانة ام لا ، لايقرره المشرع في مصر كما لم يورد امثلة لهذا النوع من الجرائم لا في قانون العقوبات ولا في قوانين التاديب لكن احكام القضاء الجنائي والتاديبي تضمنت وصف بعض الجرائم بانها مخلة بالشرف والامانة فيما وصفت جرائم اخرى بغير ذلك فالقضاء بنوعيه له أن يحدد هذه الصفة ولكن ليس له ان يمنع من ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية اذا ما وصف جريمة ما بانها مخلة بالشرف لان ذلك اثر حتمي يترتب بقوة القانون بمجرد ارتكاب الموظف لجريمة من هذا النوع. ويرى جانب من الفقه المصري ان الادارة تملك سلطة تقدير ما اذا كانت الجريمة التي يرتكبها الموظف تخل بشرفه ام لا، ولا مطعن على تقديرها هذا.(20) واذا ما علمنا ان عد الجريمة مخلة بالشرف من عدمه قد تترتب عليه اثار ربما لا تقتصر على الجانب الوظيفي من حياة الموظف كانسان ندرك خطورة ان تتمتع الادارة بمثل هذه السلطة الا ان ذلك لا يمنع من القول بان لسلطة التأديب ان تفرض على الموظف أي من العقوبات التأديبية بما في ذلك انهاء علاقته الوظيفية اذا ما وجدت ان فعل الموظف يشكل جريمة تأديبيه تستدعي ذلك بغض النظر عن نتيجة الحكم في الجريمة الجنائية ولا يحول بين جهة التأديب وهذه السلطة الحكم على الموظف بالبراءة الا اذا كانت هذه البراءة قد بنيت على اساس انتفاء الوجود المادي للوقائع حيث استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على ان الحكم الجنائي في هذه الحالة يقيد سلطة التأديب.(21) وبالتالي لا يجوز لها ان تنهي العلاقة الوظيفية للموظف بعد الفعل المحكوم عنه بالبراءة جنائيا لانتفاء الوقائع جريمة انضباطية تستدعي ذلك.
_________________
1- الفتوى مشار اليها لدى د. . محمد عصفور: جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التأديبي/ دار الجيل للطباعة 1963ص22.
2- الفتوى مشار اليها في المصدر نفسه ص20و21.
3- المادة (94) من القانون . ولمزيد من التفاصيل راجع د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد/ منشورات ذات السلاسل/ الكويت 1980ص291.
4- محمد رشوان احمد: اصول القانون التاديبي/ ط1/ مطبعة وهدان التجارية/ القاهرة 1960 ص107.
5- د. عبد الفتاح حسن/ اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ تعليق على احد احكام المحكمة الادارية العليا/ منشور في مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول 1962 ص180 وما بعدها.
6- د. محمد عصفور: جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التاديبي/ دار الجيل للطباعة 1963، ص24-25.
7- يرى جانب من الفقه ان الجرائم المخلة بالشرف تتسع لتشمل الجرائم المخلة بالأمانة ولذلك فان تعبير (الامانة) لم يضف جديدا إلى تعبير (المخلة بالشرف). د. نعيم عطية/ انتهاء الخدمة بحكم جنائي/ بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة/ العدد الاول/السنة الثانية عشرة 1968 ص75.
8- د. محمد عصفور / جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التأديبي/ مصدر سابق ص26-27.
9- محمد رشوان احمد/ مصدر سابق ص106-107.
10- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص181.
11- الاحكام القضائية المتضمنة عد هذه الجرائم مخلة بالشرف مشار اليها في المصدر نفسه ص181-182.
12- احمد سمير ابو شادي/ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة معلقا عليها. 1960-1970/ الجزء الثاني ص2133.
13و14-المصدر نفسه ص2141 و 2139.
([1])
15- حكما المحكمة العليا في الطعنين 673 لسنة 7ق بجلسة 29/12/1962 و 11 لسنة 10ق بجلسة 5/11/1966. مشار اليهما في المصدر نفسه ص2134.
16- المصدر نفسه ص2134.
17- د. نعيم عطية: انتهاء الخدمة بحكم جنائي/ مجلة ادارة قضايا الحكومة/ العدد الاول السنة الثانية عشرة 1968ص102.
18- الفتوى رقم 1250 في 8/4/1956/ مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة/ السنة التاسعة والعاشرة ص356.
19- الفتوى السابقة نفسها.
20- د. مصطفى كمال وصفي/ اثر الحكم الجنائي في انهاء خدمة الموظف العمومي/ بحث منشور في مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة السابعة 1965 ص142.
21- راجع في ذلك:
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|