المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
من آداب عصر الغيبة: القيام عند ذكر القائم
2024-07-03
من آداب عصر الغيبة: طلب التشرف بلقائه
2024-07-03
ما الفرق بين الأفعال الأخلاقيّة وغيرها؟
2024-07-03
ما الأخلاق؟
2024-07-03
من آداب عصر الغيبة: الزيارة
2024-07-03
صور الرقابة الإدارية
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحالات التي تؤخذ فيها أجرة المثل في الفقه الإسلامي  
  
17923   09:48 صباحاً   التاريخ: 10-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص106-109
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بعد البحث والتقصي في متون الكتب الفقهية عن الحالات التي تعطى فيها أجرة المثل فقد وجدنا الحالات الآتية:

الحالة الأولى:

تعطى أجرة المثل في كل حالة يكون فيها عقد الإيجار فاسداً وهذه الحالة اتفق عليها فقهاء المسلمين(1) ، كأن يكون فساد الإجارة ناشئاً عن فقدان احد شروط صحتها أو ناشئاً عن احتواء الإجارة على شرط من الشروط التي تفسدها أو ناشئاً عن جهالة الأجرة عند إنشاء عقد الإجارة وهكذا ، وبهذا الصدد تنص المادة (462) من مجلة الأحكام العدلية على انه (فساد الإجارة ينشأ بعضه عن جهالة البدل وبعضه عن فقدان شرائط الإجارة ففي الصورة الأولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الأجر المسمى) ، يتبين من ذلك ان فساد الإجارة تكون فيه الأجرة أجرة المثل ، هذا ما نصت عليه المادة (461) من مجلة الأحكام العدلية بقولها (الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر فيها يملك اجر المثل ولا يملك الأجر المسمى) .

الحالة الثانية:

تعطى أجرة المثل في حالة سكوت المتعاقدين عن تحديد الأجرة أو إذا تعذر إثبات اتفاقهم عليها وهذه الحالة اتفق عليها فقهاء المسلمين(2) كما لو اتفق الطرفان على كل محتويات العلاقة الايجارية إلا انهما لم يتطرقا للأجرة أو لم يذكرا ما يشير إليها كما لو قال المستأجر للمؤجر أرضيك أو لا أخيب ضنك أو لا ترى إلا ما يسرك ، فهنا تكون الأجرة أجرة المثل ، وبهذا الصدد تقول المادة (563) من مجلة الأحكام العدلية (لو خدم واحد أخر بناءاً على طلبه بدون تعيين أجرة فله أجرة المثل ان كان ممن يخدم والا فلا) والمادة (564) (لو قال واحد لأخر اعمل هذا العمل وأنا أكرمك فعمل العمل المأمور به استحق أجرة المثل).

الحالة الثالثة:

تعطى أجرة المثل في حالة وجود عذر يسوغ البقاء في العين المؤجرة ، إذ من المسلم به ان عقد الإجارة ينتهي باستيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو انتهاء المدة الا إذا كان هنالك عذراً مشروع يمنع فسخ الإجارة كما لو انتهت مدة الإجارة الزراعية قبل ان يحصد الزرع فتبقى الأرض الزراعية بحيازة المستأجر باجرة المثل حتى تحصد الأرض ولو اجبر المؤجر منعاً للضرر الذي قد يلحق المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (3)، وهذا ما نصت عليه المادة (526) من مجلة الأحكام العدلية بقولها (لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر ان يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل) ، ويخرج فقهاء الامامية(4) عن هذا الإطار بقولهم إذا انقضت مدة إجارة الأرض الزراعية دون ان يدرك الحاصد فان رضي مؤجر الأرض ببقاء الزرع فيها باجرة أو بدونها ورضي المستأجر بذلك فلا مانع ، أما إذا لم يرض المؤجر جاز إجبار المستأجر على إزالة زرعه فان أوجب إزالة زرعه وتضرر المستأجر بذلك فلا يجبر المؤجر على دفع تعويضٍ له .

الحالة الرابعة:

تعطى أجرة المثل في حالة اقتران عقد الإجارة بشرط معتبر(5) كما لو استأجر شخص على عمل واشترط عليه شرطاً زائداً على العمل المستأجر عليه فجاء الأجير بالعمل بدون الشرط فهنا تكون الإجارة صحيحة ويكون للمستأجر الخيار بين فسخ عقد الإجارة أو إرجاع الأجرة المسماة ودفع أجرة المثل للأجير بدلاً عن الأجرة المسماة وهكذا في كل شرط في عقد الإجارة فان تخلفه لا يوجب بطلان الإجارة بل يوجب الخيار لصاحب الشرط فان فسخ فينبغي عليه دفع أجرة المثل وبهذا الصدد تنص المادة (505) من مجلة الأحكام العدلية على أنه (يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفائه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبر مثلاً لو أعطى واحد لخياط ثياباً على ان يفصلها ويخيطها هذا اليوم أو لو استكرى واحد جملاً بشرط ان يوصله في عشرة أيام الرحلة تجوز الإجارة فان قام المؤجر بالشرط استحق المسمى والا استحقت أجرة المثل بشرط ان لا يتجاوز الأجر المسمى) .

الحالة الخامسة:

تعطى أجرة المثل في حالة غصب العين المؤجرة فهنا يرى فقهاء الامامية(6) للمستأجر ان يطالب الغاصب باجرة المثل بالنسبة للمنفعة الفائتة إذا كان الغصب بعد تسليم العين المؤجرة وله حق المطالبة بالفسخ إذا كان الغصب قبل تسليم العين المؤجرة ، ويرى فقهاء الحنفية(7) إذا غصبت العين المؤجرة سقطت الأجرة عن المستأجر وللمؤجر ان يطالب الغاصب باجرة المثل ، ويرى فقهاء الحنابلة(8) للمستأجر الخيار بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالأجرة المسماة وبين إمضاء الإجارة والرجوع على الغاصب باجرة المثل ، ويرى فقهاء المالكية(9) هنا إذا استعمل شخص معين مال غيره بدون إذن صاحبه يكون لمالك المال أجرة المثل وبهذا الصدد تنص المادة (590) من مجلة الأحكام العدلية على انه (لو استعمل واحد مالاً بدون إذن صاحبه كان غاصباً فلا يلزمه ضمان المنفعة ولكن إذا كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزمه ضمان المنفعة أي أجرة المثل بكل حال وإذا كان معداً للاستغلال فإنما يلزمه ضمان المنفعة أي أجرة المثل إذا لم يكن استعماله بتأويل ملك أو عقد مثلاً لو سكن واحد في دار أخر مدة بدون عقد أجارة لا تلزمه الأجرة ولكن إذا كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير لزمه أجرة مثل المدة التي سكنها في كل حال أي سواء كان ثمة تأويل ملك أو عقد أو لم يكن وكذلك إذا كانت تلك الدار دار كراء ولم يكن ثمة تأويل ملك أو عقد يلزم أجرة المثل مثال ذلك لو استعمل واحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها فتلزمه أجرة المثل).

__________________________

1- الميرغنامي ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 161 . شمس الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 17. القرافي ، الذخيرة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 462 . ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 191. محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 270 . الشيخ مصطفى السيوطي الرحياني ، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى ، ج3 ، منشورات المكتب الإسلامي ، دمشق ، بلا سنة طبع، ص 662 .

2- السرخسي ، مصدر سابق ، ج16 ، ص 53 . شمس الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج6 ، ص17. المواق ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 428 . جعفر بن الحسن الحلي ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 49 . ابن حجر الهيتمي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص 444 . احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 61 .

3- السيد سابق ، فقه السنة (المعاملات) ، مج 3 ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1971 . ص 200. السيد سابق ، فقه السنة (السلم والحرب والمعاملات) ، مج 3 ، طبعة جديدة مضبوطة ومفهرسة ، دار الجيل ، دار الفتح للأعلام العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص153.

4- السيد صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الاسلامية مع المسائل الحديثة ، مصدر سابق ، ص 599 . السيد علي الحسيني السيستاني ، المسائل المنتخبة (العبادات والمعاملات)، ط10، دار الهدى ، بيروت ، 2003م ، ص 322.

5- السرخسي ، مصدر سابق ، ج16 ، ص 46 . مالك بن انس ، مصدر سابق ، مج 4 ، ج9 ، ص 408 . موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 20 . احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 56 . محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 288 .

6- السيد السيستاني ، المسائل المنتخبة ، مصدر سابق ، ص 317. السيد الشيرازي ، المسائل الاسلامية مع المسائل الحديثة ، مصدر سابق ، ص 594. السيد محمد الحسيني ، مصدر سابق ، ص 202 .

7- شمس الدين المعروف بقاضي زادة ، نتائج الافكار في كشف الرموز والاسرار ، ج7 ، مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص 147 . عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، الاختيار لتعليل المختار ، عليه تعليقات الشيخ محمود ابو دقيقة ، ج2 ، ط2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، 1951 ، ص 52 .

8- البهوتي ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 29 .

9- مالك بن انس ، مصدر سابق ، مج 4 ، ج9 ، ص 540 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .