أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
370
التاريخ: 27-4-2016
455
التاريخ: 27-4-2016
421
التاريخ: 27-4-2016
381
|
لو نظر إلى أهله من غير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، سواء أمنى أو لا ، لأنّ النظر إلى الزوجة سائغ ، بخلاف الأجنبية.
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه » (1).
وإن نظر إليها بشهوة فأمنى ، كان عليه بدنة ، عند علمائنا ... لقول الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ: « ومن نظر إلى امرأته نظرة بشهوة فأمنى فعليه جزور » (2).
[و] لو مسّ امرأته بشهوة ، فعليه شاة ، سواء أمنى أو لم يمن ، وإن كان بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، سواء أمنى أو لم يمن ، ويكون حجّه صحيحا على كلّ تقدير ، سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (3) ـ لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ ، فلا يفسد الحجّ ، كما لو أنزل. وإنّما وجبت الشاة ، لأنّه فعل محرّما في إحرامه ، فوجبت الفدية.
ولأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، فقال : « إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن ، فليس عليه شيء » (4).
وقال مالك : إذا أنزل مع المسّ ، فسد حجّه ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن المباشرة ، كالصوم (5).
والفرق : أنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله ، بخلاف الحجّ.
__________________
(1) الكافي 4 : 375 ـ 1 ، التهذيب 5 : 325 ـ 1117 ، الإستبصار 2 : 191 ـ 642.
(2) الكافي 4 : 376 ـ 4 ، التهذيب 5 : 326 ـ 1121 ، الاستبصار 2 : 191 ـ 641.
(3) المجموع 7 : 411 ، بدائع الصنائع 2 : 195 ، المغني 3 : 331 ، الشرح الكبير 3 : 328.
(4) التهذيب 5 : 326 ـ 1120.
(5) المغني 3 : 331 ، الشرح الكبير 3 : 328 ، فتح العزيز 7 : 480.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
معهد الكفيل للنطق والتأهيل: نعمل باستمرار على مواكبة التطورات الحديثة لتقديم أفضل رعاية للأطفال
|
|
|