المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05



صحة إحرام الصبي المميّز وحجّه.  
  
357   12:35 مساءاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص24-26.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احرام الصبي والعبد /

الصبي إن كان مميّزا ، صحّ إحرامه وحجّه إذا أذن له الولي.

والأقرب : أنّه ليس للولي أن يحرم عن المميّز. وللشافعية وجهان (1).

وإن كان غير مميّز ، جاز لوليّه أن يحرم عنه ، ويكون إحرامه شرعيا.

وإن فعل ما يوجب الفدية ، كان الفداء على الولي.

وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجّه إن كان مميّزا ، وإن كان غير مميّز ، أحرم عنه وليّه ، فيصير محرما بذلك ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو مروي عن عطاء والنخعي (2).

لما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله أنه مرّ بامرأة وهي في محفّتها ، فقيل لها : هذا  رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت بعضد صبيّ كان معها وقالت : ألهذا حجّ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) (3).

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول : « مرّ رسول الله برويثة (4) وهو‌ حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : « نعم ولك أجره » (5).

ولأنّ الحجّ عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال ، فوجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير، كصدقة الفطر.

وقال أبو حنيفة : إحرام الصبي غير منعقد ، ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات ، ولا يصير محرما بإحرام وليّه ، لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ) (6).

ولأنّ كلّ من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله ، كالمجنون ، ولأنّها عبادة على البدن ، فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير ، كالصوم والصلاة ، ولأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم ، فلم يصح من الصبي ، كالنذر (7).

والجواب : القول بموجب الحديث ، فإنّ الصبي لا يجب عليه الحجّ ، وهو معنى رفع القلم عنه ، وذلك لا يقتضي نفي صحته منه.

والقياس باطل ، مع أنّا نقول بموجب العلّة ، فإنّ الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله ، وإنّما يلزمه بإذن وليّه.

والفرق ظاهر ، فإنّ الجنون مرجوّ الزوال عن المجنون في كلّ وقت ، فلم يجز أن يحرم عنه وليّه ، لجواز أن يفيق فيحرم بنفسه ، وأمّا البلوغ فغير مرجوّ إلاّ في وقته ، فجاز أن يحرم عنه وليّه ، إذ لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى يحرم بنفسه.

ولأنّ الصبي يقبل منه الإذن في دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان‌ رسولا فيها ، بخلاف المجنون فافترقا.

والفرق : أنّ الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي ، بخلاف الحج.

ووافقنا أبو حنيفة على أنّه يجنّب ما يجتنبه المحرم (8) ، ومن جنّب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا ، والنذر لا يجب به شي‌ء ، بخلاف مسألتنا.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 209 ، الوجيز 1 : 123 ، فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 23.

(2) الحاوي الكبير 4 : 206 ، فتح العزيز 7 : 421 ، حلية العلماء 3 : 233 ـ 234 ، المجموع 7 : 22 ـ 23 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169.

(3) موطأ مالك 1 : 422 ـ 244 ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.

(4) رويثة : موضع بين مكة والمدينة على ليلة منها. معجم البلدان 3 : 105.

(5) التهذيب 5 : 6 ـ 7 ـ 16 ، الإستبصار 2 : 146 ـ 147 ـ 478.

(6) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.

(7) الحاوي الكبير 4 : 206 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، فتح العزيز 7 : 420.

(8) المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 170.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.