أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
315
التاريخ: 11-4-2016
402
التاريخ: 11-4-2016
376
التاريخ: 11-4-2016
316
|
الصبي إن كان مميّزا ، صحّ إحرامه وحجّه إذا أذن له الولي.
والأقرب : أنّه ليس للولي أن يحرم عن المميّز. وللشافعية وجهان (1).
وإن كان غير مميّز ، جاز لوليّه أن يحرم عنه ، ويكون إحرامه شرعيا.
وإن فعل ما يوجب الفدية ، كان الفداء على الولي.
وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجّه إن كان مميّزا ، وإن كان غير مميّز ، أحرم عنه وليّه ، فيصير محرما بذلك ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو مروي عن عطاء والنخعي (2).
لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مرّ بامرأة وهي في محفّتها ، فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت بعضد صبيّ كان معها وقالت : ألهذا حجّ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) (3).
ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول : « مرّ رسول الله برويثة (4) وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : « نعم ولك أجره » (5).
ولأنّ الحجّ عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال ، فوجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير، كصدقة الفطر.
وقال أبو حنيفة : إحرام الصبي غير منعقد ، ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات ، ولا يصير محرما بإحرام وليّه ، لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ) (6).
ولأنّ كلّ من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله ، كالمجنون ، ولأنّها عبادة على البدن ، فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير ، كالصوم والصلاة ، ولأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم ، فلم يصح من الصبي ، كالنذر (7).
والجواب : القول بموجب الحديث ، فإنّ الصبي لا يجب عليه الحجّ ، وهو معنى رفع القلم عنه ، وذلك لا يقتضي نفي صحته منه.
والقياس باطل ، مع أنّا نقول بموجب العلّة ، فإنّ الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله ، وإنّما يلزمه بإذن وليّه.
والفرق ظاهر ، فإنّ الجنون مرجوّ الزوال عن المجنون في كلّ وقت ، فلم يجز أن يحرم عنه وليّه ، لجواز أن يفيق فيحرم بنفسه ، وأمّا البلوغ فغير مرجوّ إلاّ في وقته ، فجاز أن يحرم عنه وليّه ، إذ لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى يحرم بنفسه.
ولأنّ الصبي يقبل منه الإذن في دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان رسولا فيها ، بخلاف المجنون فافترقا.
والفرق : أنّ الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي ، بخلاف الحج.
ووافقنا أبو حنيفة على أنّه يجنّب ما يجتنبه المحرم (8) ، ومن جنّب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا ، والنذر لا يجب به شيء ، بخلاف مسألتنا.
__________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 209 ، الوجيز 1 : 123 ، فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 23.
(2) الحاوي الكبير 4 : 206 ، فتح العزيز 7 : 421 ، حلية العلماء 3 : 233 ـ 234 ، المجموع 7 : 22 ـ 23 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169.
(3) موطأ مالك 1 : 422 ـ 244 ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.
(4) رويثة : موضع بين مكة والمدينة على ليلة منها. معجم البلدان 3 : 105.
(5) التهذيب 5 : 6 ـ 7 ـ 16 ، الإستبصار 2 : 146 ـ 147 ـ 478.
(6) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.
(7) الحاوي الكبير 4 : 206 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، فتح العزيز 7 : 420.
(8) المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 170.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|