أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
367
التاريخ: 11-4-2016
401
التاريخ: 11-4-2016
270
التاريخ: 11-4-2016
370
|
إذا أفسد العبد حجّه ، فإن كان مأذونا فيه ، وجب عليه القضاء والمضيّ فيه ، كالحرّ ، لأنّه حجّ صحيح وإحرام معتدّ به ، فيترتّب عليه أحكامه.
ويصحّ القضاء في حال رقّه ، لأنّه وجب في حال الرقّ فيصحّ به ، كالصلاة والصيام ، وليس لسيّده منعه من القضاء ، لأنّ إذنه في الحجّ الأول إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده.
وإن لم يكن الأول (1) مأذونا فيه ، كان للمولى منعه من القضاء ، لأنّه يملك منعه من الحجّ الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه ، وهو قول بعض العامّة (2).
وقال بعضهم : لا يملك منعه من قضائه ، لأنّه واجب ، وليس للسيّد (3) منعه من الواجبات (4).
وهو خطأ ، لأنّا نمنع وجوبه ، بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه.
[و] إذا أفسد العبد الحجّ ولزمه القضاء ، فأعتقه مولاه ، فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه أن يتمّ هذه الحجّة ، ويلزمه حجّة الإسلام وحجّة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجّة الإسلام ثم يأتي بحجّة القضاء ، وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء ، ولا يقضي قبل حجّة الإسلام ، فإن فعل حجّة الإسلام بقي عليه حجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء ، انعقد بحجّة الإسلام ، لأنّها آكد ، وكان القضاء في ذمّته ، قاله الشيخ (5) ، وهو مذهب العامة (6).
ثم قال الشيخ : وإن قلنا : لا يجزئ عن واحد منهما ، كان قويّا (7). وأطلق.
والوجه : ما قوّاه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقرّ الحجّ في ذمّته ، وإلاّ فالوجه : الإجزاء عن القضاء.
وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبله ، فإنّه يمضي في فاسدة ، ولا تجزئه الفاسدة عن حجّة الإسلام ، ويلزمه القضاء في القابل ، ويجزئه القضاء عن حجّة الإسلام ، لأنّ ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجّة الإسلام وهذه قضاء عنها.
__________________
(1) أي : الحجّ الأول.
(2) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 175.
(3) في الطبعة الحجرية : لسيّده.
(4) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 175.
(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 327 ـ 328.
(6) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 175.
(7) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 328.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|