أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
1210
التاريخ: 12-8-2017
1101
التاريخ: 10-9-2018
1269
التاريخ: 12-9-2016
1174
|
الكفار على ثلاثة أضرب: أهل كتاب، وهم اليهود والنصارى فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية: ومن له شبهة كتاب فهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية، ومن لا كتاب له ولا شبهه كتاب وهم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية.
ومتى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية قوتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم تكون فيئا.
و ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفار الأقرب فالأقرب، والأولى أن يستحق كل طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار فيبني الحصون ويحفر الخنادق إن أمكنه، ويولى عليهم عاملا عاقلا دينا خيرا شجاعا يقدم في موضع الاقدام ويتأنى في موضع التأني فإذا فعل الإمام ذلك فإنه يغزو بالمسلمين أهل الديوان أو غيرهم فيمن يبسط (1) وإنما قلنا: الأولى قتال من يليه لقوله تعالى ((قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ)) (2) إلا أن يكون الأبعد أشد خوفا من الأقرب فيبدء بهم ثم يعود إلى الأقرب لأنه موضع ضرورة.
وإذا كان في المسلمين قلة وضعف وفي المشركين كثرة وقوة فالأولى أن يؤخر الجهاد و يتأنى حتى يحصل للمسلمين قوة فإذا اشتدت شوكة المسلمين وعلم شوكتهم [وقوتهم] لا يجوز أن يؤخر القتال، وأقل ما عليه أن يغزو في كل عام غزوة، وكلما أكثروا الجهاد كان أكثر فضل لأنه من فرائض الكفايات فكلما كان أكثر كان أفضل، وكان في بدو الإسلام أن يصاف واحد لعشرة، ثم نسخ بوقوف الواحد لاثنين بدليل الآية، و ليس المراد بذلك أن يقف الواحد بإزاء العشرة أو اثنين وإنما يراد الجملة، وإن جيش المسلمين إذا كان نصف جيش المشركين بلا زيادة وجب الثبات، وإن كان أكثر من ذلك لم يلزم، وجاز الانصراف، ومعنى لزوم الثبات أنه لا يجوز الانصراف إلا في موضعين: أحدهما:
أن ينحرف لقتال وتدبير بأن ينحرف عن مضيق إلى اتساع لتجول الخيل أو من معاطش إلى مياه أو كانت الشمس أو الريح في وجوههم فاستدبروها، وما أشبه ذلك، و الثاني: أن يتحيزوا إلى فئة وجماع لقوله تعالى ((إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ)) (3) ولا فرق بين أن تكون الفئة قريبة أو بعيدة قليلة أو كثيرة لعموم الآية فإن انصرف على غير هذين الوجهين كان فارا وفسق بذلك وارتكب كبيرة وباء بغضب من الله، وإذا غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل وهلك فالأولى أن نقول: ليس له ذلك لقوله تعالى ((إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا)) (4)
وقيل: إنه يجوز له الانصراف لقوله تعالى ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) (5) وأما إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين فلا يلزم الثبات وهل يستحب ذلك أم لا؟ فإن غلب على ظنه أنه لا يغلب فالمستحب أن يثبت ولا ينصرف لئلا يكسر المسلمين، وإن غلب على ظنه أنه يغلب ويهلك فالأولى له الانصراف.
وقيل: إنه يجب عليه الانصراف، وكذا القول فيمن قصده رجل فغلب على ظنه أنه إن ثبت له قتله فعليه الهرب.
وإذا نزل الامام على بلد فله محاصرته ومنع أن يدخل إليه أحد أو يخرج منه لقوله تعالى ((وَاحْصُرُوهُمْ)) (6) وحاصر (7) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل الطائف: وله أن ينصب عليهم منجنيقا وعرادة ويهدم عليهم السور والمنازل، ويقتل قتالا عاما كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأهل الطائف فإذا ثبت ذلك فإن لم يكن في القوم مسلمين (8) رماهم بكل حال وإن كان فيهم نساء وصبيان كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بأهل الطائف وكان فيهم نساء وصبيان.
وإن كان فيهم أسارى مسلمون فإن كان مضطرا (9) إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به جاز الرمي، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب غيرهم إلا أنه يكره ذلك لئلا يصيب مسلما، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين، ولا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة، وله أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب و الحيات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم، وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم، وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أغار على بني المصطلق، وروى كراهية التبييت له حتى يصبح، والوجه فيه إذا كان مستظهرا وفيه قوة ولا حاجة به إلى الإغارة لئلا امتنع و إذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلا، وروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول الله نبئت المشركين وفيهم النساء والصبيان فقال: إنهم منهم.
وأما تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر المثمرة فإنه جائز إذا غلب في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك فإن غلب في ظنه أنه يملكه فالأفضل ألا يفعل فإن فعل جاز كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالطائف وبني النضير وخيبر، وأحرق على بني النضير وخرب ديارهم وإذا تترس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم ولا يقصد الطفل بل يقصد من خلفه فإن أصابه وقتله لم يكن عليه شيء لأنا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد.
وأما إذا لم يكن الحرب قائمة فإنه يجوز أن يرموا والأولى تجنبه، وإذا تترس المشركون بأسارى المسلمين فإن لم يكن الحرب قائمة لم يجز الرمي فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا فالقود والكفارة وإن كان خطأ فالدية والكفارة لأنه فعل ذلك من غير حاجة، وإن كانت الحرب ملتحمة فإن الرمي جائز ويقصد المشركين ويتوقى المسلمين لأن في المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه وعليه الكفارة دون الدية لقوله تعالى ((فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)) (10) ولم يذكر الدية وإذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يكون له رأى وقتال فحكمه حكم الشاب والإمام مخير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
الثانية: أن يكون فيه قتال ولا رأى له فيجوز قتله أيضا.
الثالثة: له رأى ولا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وهو ابن مائة وخمسين سنة أو خمس وخمسين فلم ينكر النبي (صلى الله عليه وآله).
الرابعة: أن لا يكون له رأى ولا فيه قتال وهو الشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا وفيه خلاف، و هكذا القول في أهل الصوامع و الرهبان فإنهم يقتلون كلهم إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي لعموم الآيات والأخبار، وقد روى أن هؤلاء لا يقتلون.
وأما الأسارى فعندنا على ضربين:
أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أو زارها وتنقضي الحرب فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤه بل يقتله بأن يضرب رقبته أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف ويموت إلا أن يسلم فيسقط عنه القتل.
والضرب الآخر فهو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه يكون مخيرا فيه بين أن يمن عليه فيطلقه، وبين أن يسترقه وبين أن يفاديه، وليس له قتله على ما رواه أصحابنا، ومن أخذ أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الامام فيطلقه لأنه لا يدرى ما حكم الامام، ومن كان في يده أسير وجب عليه أن يطعمه ويسقيه وإن أريد قتله في الحال.
ولا يجوز قتال أحد من الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل، والتزام جميع شرائع الإسلام فمتى دعوا إلى ذلك ولم يجيبوا حل قتالهم إلا أن يقبلوا الجزية و كانوا من أهلها، و متى لم يدعوا لم يجز قتالهم، وينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام بذلك فإن بدر انسان فقتل منهم قبل الدعاء فلا قود عليه و لا دية لأنه لا دليل عليه، وإن كان الكفار قد بلغتهم دعوة النبي (صلى الله عليه وآله) وعلموا أنه يدعوا إلى الإيمان والإقرار به وإن لم يقبل قاتله ومن قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمين و ذلك مثل الروم و الترك و الزنج و الخور و غيرهم فللإمام أن يبعث الجند إلى هؤلاء من غير أن يراسلهم و يدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزء وله أن يسبيهم ويقتلهم غارين كما أغار النبي (صلى الله عليه وآله) على بني المصطلق وقتلهم غارين وقوله عز وجل ((لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)) (11) أراد بالحج والأدلة.
وقيل: أراد ذلك عند قيام المهدي (عليه السلام).
وقيل: إنه أراد على أديان العرب كلها وقد كان ذلك.
ولا يجوز قتل النساء فإن عاون أزواجهن ورجالهن أمسك عنهن وإن اضطر إلى قتلهن لم يكن بقتلهن بأس، ومن تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمة وهي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا والنكاح المحرمات في شرع الإسلام فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل منهم الجزية وإن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار.
___________________
(1) في بعض النسخ [من ينشط].
(2) التوبة 123 .
(3) الأنفال 16.
(4) الأنفال 45 .
(5) البقرة 195 .
(6) التوبة 5.
(7) في بعض النسخ [حصر].
(8) في بعض النسخ [مسلمون].
(9) في بعض النسخ [مصعا] والمصع: بكسر الصاد المقاتل بالسيف.
(10) النساء 92.
(11) التوبة 33 الفتح 28 الصف 9.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|