المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
غزوة أحد زواج النبي "ص" بعائشة وحفصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة العودة للأصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ثواب الصدقة. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / صلة الرحم‌. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / لزوم حفظ كرامة الفقراء. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / قضاء حوائج الناس‌. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / إكرام المسلم. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الغش. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الظلم. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الكذب. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الاختيال والتكبّر. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الزنا والمساحقة وإشاعة الفاحشة. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن النظر إلى المحرّمات.

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8013 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قتال اهل البغي  
  
1075   09:49 صباحاً   التاريخ: 12-9-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1. ص.389-391
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الطوائف الذين يجب قتالهم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-11-2019 1384
التاريخ: 12-9-2016 1032
التاريخ: 10-9-2018 1443
التاريخ: 10-11-2019 971

وهم الخوارج على الامام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا، فإنّه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها، ولا يجوز لأحد المخالفة، ولا يجوز الفرار لأنّه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، والحاصل أنّه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.

وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنّه قتل في سبيل اللّه.

(مسألة)

المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- أنّه لا يجوز قتل اسرائهم، ولا الإجهاز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها ، وأمّا إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل اسراؤهم ويجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، فإنّ رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا ... ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية؟ قال عليه السلام: «ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها» الحديث «1».

وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.

وأمّا معتبرة أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: إنّ عليّا‌ عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه صلى الله عليه وآله في أهل الشرك! قال: فغضب ثم جلس ثم قال: «سار واللّه فيهم بسيرة رسول اللّه صلى الله عليه وآله يوم الفتح، إنّ عليّا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبرا، ولا يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن» الحديث «2». فهي قضية في واقعة، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام : بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ فقال: «إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال: يا أمير المؤمنين : بم تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال: بالمنّ كما سار رسول اللّه صلى الله عليه وآله في أهل مكّة» «3» فحينئذ إن تمّ الإجماع في المسألة فهو، وإلّا فالأمر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة.

(مسألة)

لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدوابّ ونحوهما.

وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول الأول، وعن جماعة أخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، وهذا القول هو الصحيح، ويدلّ على كلا الحكمين عدّة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لولا أنّ عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاء عظيما» ثم قال: «واللّه لسيرته كانت خيرا لكم ممّا طلعت عليه الشمس» «4».

(مسألة)

يجوز قتل سابّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكلّ من سمع ذلك، وكذا الحال في سابّ فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج.

______________

(1) الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو، حديث 1.

(2) الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو، الحديث 2.

(3) التهذيب ج 6 ص 154، الحديث 272.

(4) الوسائل ج 11 باب 25 من جهاد العدو، الحديث 8.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.