المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

PVC الملدن - المواد
2023-08-12
التضاؤل الحرج critical damping
12-7-2018
تآثر كولومي Coulomb interaction
10-7-2018
مفهوم النثر في النقد العربي الحديث
23-7-2016
Claude Mylon
18-1-2016
أسعد بن زرارة
17-1-2023


أحكام البغاة  
  
1264   09:39 صباحاً   التاريخ: 10-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 523- 524
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الطوائف الذين يجب قتالهم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-25 565
التاريخ: 2023-12-02 1282
التاريخ: 10-11-2019 1065
التاريخ: 25-11-2016 8325

كل من خرج على إمام عادل فهو باغ؛ ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية؛ فمن امتنع فعل كبيرة ان عينه الإمام، أو لم يقم به من فيه كفاية؛ والفرار هنا كالفرار من حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى ان يفيئوا أو يقتلوا.

وهم قسمان: (من له فئة يرجع إليها) فيجوز ان يجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم؛ و(من لا فئة له) فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز على جريحهم؛ ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم الغائبة وان كانت مما تنقل وتحول؛ وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان (1) أقربهما المنع؛ وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس‌ سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة.

وساب الامام العادل يقتل؛ وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة.

وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة.

ولو أتلف الباغي مال عادل (2) أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.

_______________

(1) قول بالجواز: قاله ابن عقيل- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 11-، وابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 14-، والشيخ في النهاية: ص 297، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 251، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 298، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 337، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 18.

وقول بالمنع: قاله السيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): المسألة 206 ص 261 س 26، والشيخ في المبسوط: ج 7 في قتال أهل البغي ص 266، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 18.

(2) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 3 ص 484 [أي: شخص متابع للإمام العادل ولو كان ذميا].

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.