أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
507
التاريخ: 11-4-2016
358
التاريخ: 11-4-2016
1182
التاريخ: 11-4-2016
349
|
أجمع علماء الأمصار على أنّ الصبي إذا حجّ في حال صغره ، والعبد إذا حجّ في حال رقّه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، وجب عليهما حجة الإسلام إذا جمعا الشرائط.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ذلك إلاّ من شذّ عنهم ممّن لا يعدّ قوله خلافا (1).
وبه قال ابن عباس وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (2).
لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنّه قال : ( إنّي أريد أن اجدّد في صدور المؤمنين عهدا : أيّما صبي حجّ به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيّما مملوك حجّ به فمات أجزأت عنه ، فإن أعتق فعليه الحجّ ) (3).
ومن طريق الخاصة : ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال : « لو أنّ غلاما حجّ عشر سنين ثم احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام ، ولو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج ثم أعتق ، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا » (4).
ولأنّ الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها ، فلا تقع مجزئة ، كما لو صلّى قبل الوقت.
__________________
(1) المغني 3 : 203 ، الشرح الكبير 3 : 167.
(2) المغني 3 : 203 ، الحاوي الكبير 4 : 244 ، المجموع 7 : 57 ، بدائع الصنائع 2 : 120.
(3) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 203 ، والشرح الكبير 3 : 167 نقلا عن سعيد في سننه.
(4) الكافي 4 : 278 ـ 18 ، التهذيب 5 : 6 ـ 15.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|