المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

cRNA
19-12-2017
Weber,s Formula
30-3-2019
سبب قتل البرامكة وما وقع لهم مع الرشيد
28-7-2017
الجمع بين ذم المال و مدحه
11-10-2016
مواضع زعموا فيها أختلاف : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاّ وَارِدُهَا
17-10-2014
الصدق وأداء الأمانة
23/10/2022


كيفية مناسك حج الصبي غير المميز.  
  
566   12:36 مساءاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص28-31.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احرام الصبي والعبد /

الصبي إن كان مراهقا مميّزا يطيق على الأفعال ، أذن له الولي فيها ، فإذا أذن له ، فعل الحجّ بنفسه ، كالبالغ.

وإن كان طفلا لا يميّز ، فإن صحّ من الطفل من غير نيابة ، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، أحضره الولي فيهما ، وإن لم يصحّ من الطفل إلاّ بنيابة الولي عنه ، فهو كالإحرام يفعله الولي عنه.

قال جابر : خرجنا مع  النبي صلى الله عليه وآله حجّاجا ومعنا النساء والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم (1).

ويجرّد الصبي من ثيابه إذا قرب من الحرم ـ وروى علماؤنا من فخ (2) ـ وإن صحّ منه بمعونة الولي ، فإذا أحرم الولي عن الطفل ، جاز.

وهل يجوز أن يكون الولي محرما؟ للشافعية وجهان :

أحدهما : المنع ، فليس للولي أن يحرم عن الطفل إلاّ أن يكون حلالا ، لأنّ من كان في نسك لا يصحّ أن يفعله عن غيره.

والثاني : يصح إحرام الولي عنه وإن كان محرما ـ ولا فرق بين أن يكون عليه حجّة الإسلام أو قد حجّ عن غيره ، وغيره ـ لأنّ الولي ليس يتحمّل الإحرام عنه فيصير به محرما حتى يمتنع من فعله إذا كان محرما ، وإنّما يعقد الإحرام عن الصبي ، فيصير الصبي محرما ، فجاز أن يفعل الولي ذلك وإن كان محرما (3).

والأخير أقرب.

فعلى الأول يقول عند الإحرام : اللهم إنّي قد أحرمت عن ابني ، وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ولا مشاهد له إذا كان الصبي‌ حاضرا في الميقات. وعلى قول آخر : إنّه لا يشترط حضوره.

وعلى الثاني يقول عند الإحرام : اللهم إنّي قد أحرمت بابني ، وعلى هذا لا يصحّ أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ، فإذا فعل ذلك ، صار الصبي محرما دون الولي ، فيلبسه ثوبين ، ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وعلى وليّه أن يحضره الوقوف بالموقفين ومنى ليشهدها بنفسه.

وأمّا الرمي فإن أمكن من وضع الحصى في كفّه ورميها في الجمرة من يده ، فعل ، وإن عجز الصبي عن ذلك ، أحضره الجمار ورمى الولي عنه ، ويستحب للولي أن يضع الحصى في كفّ الصبي وأخذها من يده.

قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق (4).

وأمّا الطواف والسعي فعلى وليّه أن يحمله ويطوف به ويسعى ، وعليه أن يتوضّأ للطواف ويوضّئه.

فإن كانا غير متوضّئين ، لم يجزئه الطواف.

وإن كان الصبي متطهّرا والولي محدثا ، لم يجزئه أيضا ، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ ، والطواف لا يصحّ إلاّ بطهارة.

وإن كان الوليّ متطهّرا والصبي محدثا ، لم يجزئه أيضا ، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ ، والطواف لا يصحّ إلاّ بطهارة.

وإن كان الوليّ متطهّرا والصبي محدثا ، فللشافعية وجهان :

أحدهما : لا يجزئ ، لأنّ الطواف بالصبي أخصّ منه بالولي ، فإذا لم يجز أن يكون الولي محدثا فأولى أن لا يكون الصبي محدثا.

والثاني : أنّه يجزئ ، لأنّ الصبي إذا لم يكن مميّزا ففعل الطهارة لا يصحّ منه ، فتكون طهارة الولي نائبة عنه ، كما أنّه لمّا لم يصح منه الإحرام صحّ إحرام الوليّ عنه (5).

ويصلّي الوليّ عنه ركعتي الطواف إن لم يكن مميّزا ، وإن كان مميّزا صلاّهما بنفسه.

ولو أركبه الولي دابّة ليطوف به ، وجب أن يكون الوليّ معه سائقا أو قائدا ، لأنّ الصبي غير مميّز ولا قاصد ، والدابّة لا تصحّ منها عبادة.

ويرمل به في موضع الرمل.

وللشافعية في الرمل به وجهان (6).

__________________

(1) سنن ابن ماجة 2 : 1010 ـ 3038 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 209 ، والشرح الكبير 3 : 170 ـ 171 نقلا عن سنن سعيد بن منصور.

(2) الكافي 4 : 303 ـ 2 ، الفقيه 2 : 265 ـ 1292 ، التهذيب 5 : 409 ـ 1421.

(3) الحاوي الكبير 4 : 209.

(4) المغني 3 : 209 ، الشرح الكبير 3 : 171.

(5) الحاوي الكبير 4 : 209.

(6) الحاوي الكبير 4 : 210.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.