أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
407
التاريخ: 11-4-2016
320
التاريخ: 11-4-2016
365
التاريخ: 11-4-2016
322
|
الصبي إن كان مراهقا مميّزا يطيق على الأفعال ، أذن له الولي فيها ، فإذا أذن له ، فعل الحجّ بنفسه ، كالبالغ.
وإن كان طفلا لا يميّز ، فإن صحّ من الطفل من غير نيابة ، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، أحضره الولي فيهما ، وإن لم يصحّ من الطفل إلاّ بنيابة الولي عنه ، فهو كالإحرام يفعله الولي عنه.
قال جابر : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله حجّاجا ومعنا النساء والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم (1).
ويجرّد الصبي من ثيابه إذا قرب من الحرم ـ وروى علماؤنا من فخ (2) ـ وإن صحّ منه بمعونة الولي ، فإذا أحرم الولي عن الطفل ، جاز.
وهل يجوز أن يكون الولي محرما؟ للشافعية وجهان :
أحدهما : المنع ، فليس للولي أن يحرم عن الطفل إلاّ أن يكون حلالا ، لأنّ من كان في نسك لا يصحّ أن يفعله عن غيره.
والثاني : يصح إحرام الولي عنه وإن كان محرما ـ ولا فرق بين أن يكون عليه حجّة الإسلام أو قد حجّ عن غيره ، وغيره ـ لأنّ الولي ليس يتحمّل الإحرام عنه فيصير به محرما حتى يمتنع من فعله إذا كان محرما ، وإنّما يعقد الإحرام عن الصبي ، فيصير الصبي محرما ، فجاز أن يفعل الولي ذلك وإن كان محرما (3).
والأخير أقرب.
فعلى الأول يقول عند الإحرام : اللهم إنّي قد أحرمت عن ابني ، وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ولا مشاهد له إذا كان الصبي حاضرا في الميقات. وعلى قول آخر : إنّه لا يشترط حضوره.
وعلى الثاني يقول عند الإحرام : اللهم إنّي قد أحرمت بابني ، وعلى هذا لا يصحّ أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ، فإذا فعل ذلك ، صار الصبي محرما دون الولي ، فيلبسه ثوبين ، ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وعلى وليّه أن يحضره الوقوف بالموقفين ومنى ليشهدها بنفسه.
وأمّا الرمي فإن أمكن من وضع الحصى في كفّه ورميها في الجمرة من يده ، فعل ، وإن عجز الصبي عن ذلك ، أحضره الجمار ورمى الولي عنه ، ويستحب للولي أن يضع الحصى في كفّ الصبي وأخذها من يده.
قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق (4).
وأمّا الطواف والسعي فعلى وليّه أن يحمله ويطوف به ويسعى ، وعليه أن يتوضّأ للطواف ويوضّئه.
فإن كانا غير متوضّئين ، لم يجزئه الطواف.
وإن كان الصبي متطهّرا والولي محدثا ، لم يجزئه أيضا ، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ ، والطواف لا يصحّ إلاّ بطهارة.
وإن كان الوليّ متطهّرا والصبي محدثا ، لم يجزئه أيضا ، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ ، والطواف لا يصحّ إلاّ بطهارة.
وإن كان الوليّ متطهّرا والصبي محدثا ، فللشافعية وجهان :
أحدهما : لا يجزئ ، لأنّ الطواف بالصبي أخصّ منه بالولي ، فإذا لم يجز أن يكون الولي محدثا فأولى أن لا يكون الصبي محدثا.
والثاني : أنّه يجزئ ، لأنّ الصبي إذا لم يكن مميّزا ففعل الطهارة لا يصحّ منه ، فتكون طهارة الولي نائبة عنه ، كما أنّه لمّا لم يصح منه الإحرام صحّ إحرام الوليّ عنه (5).
ويصلّي الوليّ عنه ركعتي الطواف إن لم يكن مميّزا ، وإن كان مميّزا صلاّهما بنفسه.
ولو أركبه الولي دابّة ليطوف به ، وجب أن يكون الوليّ معه سائقا أو قائدا ، لأنّ الصبي غير مميّز ولا قاصد ، والدابّة لا تصحّ منها عبادة.
ويرمل به في موضع الرمل.
وللشافعية في الرمل به وجهان (6).
__________________
(1) سنن ابن ماجة 2 : 1010 ـ 3038 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 209 ، والشرح الكبير 3 : 170 ـ 171 نقلا عن سنن سعيد بن منصور.
(2) الكافي 4 : 303 ـ 2 ، الفقيه 2 : 265 ـ 1292 ، التهذيب 5 : 409 ـ 1421.
(3) الحاوي الكبير 4 : 209.
(4) المغني 3 : 209 ، الشرح الكبير 3 : 171.
(5) الحاوي الكبير 4 : 209.
(6) الحاوي الكبير 4 : 210.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|