أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2017
4460
التاريخ: 1-2-2016
2991
التاريخ: 5-1-2022
2586
التاريخ: 31-1-2016
3848
|
الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بالواقعة الاجرامية المسندة اليه كلها أو بعضها(1). فالاعتراف هو إقرار أو إعلان، وإن موضوعه عبارة عن واقعة سببت نشوء الدعوى ويجب ان يكون من صدر منه الإقرار هو نفسه الذي تنسب اليه الواقعة حيث يترتب على ذلك قيام مسؤوليته الجنائية عنها(2). ويجب ان يكون الاعتراف غير معيب حيث يقتضي ان يصدر عن المتهم نفسه وينصب على واقعة أو فعل من أفعال الجريمة الكمركية، وان يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يصح استنتاجه وان يصدر عن متهم واع ومدرك ومريد للفعل فلا اعتراف من مجنون أو مكره، ولا يعد اعترافاً مجرد وجود الشخص في مكان قريب للحدود مصادفة. وتطبيقاً لذلك، قررت الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك بأن اقوال المدان المجردة والتي لم تعزز بأي دليل مادي او قرينة معتبرة قانوناً والتي رجع عنها امام المحكمة ونفي ارتكابه لجريمة التهريب حيث ان الدليل الموجب للإدانة في القضايا الجزائية يجب ان يكون قطعي ولا يمكن استنتاجه من ظروف القضية فوجود المتهم ليلاً في منطقة حدودية ولم يضبط بحوزته شيئاً ممنوعاً ولا توجد شهادة عيانية على الجريمة فلا يمكن اعتبار ذلك قرينة على قيامه بالتهريب وكان على المحكمة الحكم ببراءته(3) .وللمحكمة سلطة تقدير مطلقة في تقدير قيمة الاعتراف والأخذ به سواء صدر امامها أو امام قاضي التحقيق أو محكمة أخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى أخرى ولو عدل عنه بعد ذلك(4). وان الاعتراف المجرد لا يكفي للحكم بالادانة ما لم يؤيد بدليل او قرينة أخرى(5).وتطبيقاً لذلك، فقد جاء بقرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك الذي أشار بأن اقوال المتهم جاءت منفردة ولم تعزز بأي دليل أخر او قرينة معتبرة قانوناً، وحيث ان الافادة المنفردة لا تكفي للحكم ولم تؤيد بقرينة أخرى سيما وان المتهم رجع عنها أمام محكمة الموضوع عن أقواله المدلاة أمام قاضي التحقيق لذا، قرر نقض قرار المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى ورد الطعن(6).
_______________
1- انظر د.سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1968، فقرة (5)، ص7.
2- د.ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998، ص179.
3- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك المرقم 103/ت/99 في 29/6/1999 (قرار غير منشور).
4- المادة 217/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل.
5- المادة (213/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
6- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 214/98في 27/10/1998.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
بالتعاون مع العتبة العباسية مهرجان الشهادة الرابع عشر يشهد انعقاد مؤتمر العشائر في واسط
|
|
|