موقف الفقه و التشريع المقارن من التسجيلات الصوتية المتحصلة عن طريق اجهزة الالتقاط الصغيرة |
2484
11:16 صباحاً
التاريخ: 5-1-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
2674
التاريخ: 11-5-2017
7147
التاريخ: 17-5-2017
5807
التاريخ: 29-1-2016
3918
|
لم يكن للفقه والقضاء راي واحد بشان الطبيعة القانونية للدليل الصوتي المتحصل عن اجهزة الالتقاط الصغيرة ، لذلك سنتطرق لموقف الفقه المقارن من هذه التسجيلات في الفرع الأول ، وفي الفرع الثاني موقف التشريع المقارن من التسجيلات الصوتية .
الفرع الأول : موقف الفقه المقارن من التسجيلات الصوتية عن طريق اجهزة الالتقاط الصغيرة
انقسم فقهاء القانون بين مؤيد لتسجيلات الصوتية ومعارض له ، والى من يحاول التوفيق بين حق الفرد في حرية الشخصية وحق المجتمع في الدفاع عن نفسه ، وهناك عدة آراء بشان مشروعية الدليل المستمد من الدليل الصوتي :
يرى انصار الرأي الأول : الى القول بان التسجيل الصوتي خلسه ، واستنادا إلى دليل مستمد منه يعد اجراء مشروعا ، متى كانت هذه الاقرارات والمحادثات قد صدرت بحرية واختيار دون اي تأثير فلا يوجد ما يمنع قانونيا من الاستفادة من هذا التطور العلمي والتكنولوجي في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها ، والتسجيل الصوتي يعد من قبيل التطور العلمي الذي يساعد على ذلك ، حيث أن المشرع لم ينص على بطلان هذا الأجراء وبالتالي لم ينص على بطلان الدليل المستمد منه ، مادام المشرع يأخذ بنظام الأدلة الاقناعية في الاثبات (1) .
الرأي الثاني : يؤيد انصار هذا الراي ما جاء في الحكم الصادر في قضية التهريب المشهورة بقضية "حمصي حيث أن القضاء لم يستند إلى الأدلة المستمد من استخدام أجهزة التسجيلات التي تستخدم في خفاء ، وذلك استنادا على أنه أمرا يخالف قواعد الأخلاق ، وأنه يخالف لقواعد و مبادئ الحرية التي تحميها الدساتير وانه يعتبر بمثابة تلصص و استراق الحديث من شخص اخر خفيه لكي يسترق السمع ثم يظهر في صورة شاهد اخر، وهذا ما يتنافى مع مبدأ الحرية المكفولة الاماكن والاشخاص سواء بسواء . ومع ذلك فان انصار هذا الاتجاه لم يعترضوا على الدليل المستمد من التسجيل الصوتي بشكل كلي ، ولكنه وضع عليه مجموعة من القيود و الضوابط حتى يتم الرجوع عليها و الاستناد بها ، كما اشترط توافر فيها ذات الشروط الواجب توافرها ، للاستماع خلسه إلى المحادثات الهاتفية ، فيتم قبول هذا الدليل اذا كانت هناك جريمة واقعه وتحقيق مفتوح واذن صادر من القاضي ، حيث يتم استعمال هذا التسجيل بناء على اذن من النيابة العامة او مأمور الضبط القضائي الذي يندب لذلك وتحت اشرافه . (2)
الرأي الثالث : حاول انصار هذا الراي الى التوفيق بين الرأيان السابقين ، الراي الذي يرى مشروعية هذا الدليل والراي الذي يرى عدم مشروعية هذا الدليل ، فذهب انصار هذا الراي الى ان التسجيل الصوتي لحديث خاص غير مشروعة اذا تم هذا التسجيل في مكان خاص حيث يكون هذا التسجيل انتهاكا للحياة الخاصة للمتهم ، بينما اذا كان هذا التسجيل الصوتي تم في مكان عام فانه لا يترتب عليه أي انتهاكا للحياة الخاصة ، و بذلك يكون التسجيل في هذه الحالة مشروعة . وبناء على ذلك أن التسجيلات التي تتم في الاماكن العامة هي تعتبر مشروعة ، اما التسجيلات التي تتم في الاماكن الخاصة فهي غير مشروعة حتى لو كان الدخول اليها قد تم بالطرق المشروعة ، لان أذن الدخول إلى هذه الأماكن الخاصة لا تتضمن اذن التسجيل . كما أن انصار هذا الراي يتعارض مع الراي الذي يرى مشروعية التسجيلات قياسا بالمشروعية المراقبة المحادثات الهاتفية ، لان من يتحدث حديثا عبر الهواتف النقالة يمكن أن يتصور وجود مسترق للسمع وعليه فان يكون هذا المتحدث حذرا في حديثه ، بينما لا يتصور للشخص الذي يتحدث في خلوه في مكانه الخاص أن يتم استراق والتنصت على حديثه ، اذ ان هذه الخلوة اقصى ما يمكن ان يتهيأ للفرد من اسباب الأمان الى اسراره واحاديثه ولابد من كفالة هذا الحق كفاله (3) .
الرأي الرابع :
يذهب انصار هذا الراي الى ضرورة التفرقة بين حالتين :
1- اذا كان استعمال جهاز التسجيل لا يشكل اي اعتداء على حق او مساس بحرية من الحريات التي يحميها القانون ، كتسجيل أقوال الشاهد او المجني عليه او المتهم أمام المحقق بموافقة من جرى تسجيل اقواله فان هذا النوع من التسجيلات يعد محضرا وتسجل فيه الشهادة او اعتراف المتهم برضاه ، وكذلك الشأن اذا سجلت اقوال المجني عليه يكاد يشرف على الموت وكانت هذه التسجيلات بإرادته وبناء على قبوله لتأييد شهادة سماعية ينقلها الشاهد عن المجني عليه فلا انتهاك لحق ولا لمساس لحرمة ، وليس هناك ما يمنعه القانون قبول مثل هذا النوع من الأدلة واعتباره تسجيلا مشروعا ".
2-اما اذا كان التسجيل الصوتي يقوم بوظيفة اجراء من الاجراءات الاستثنائية يجب أن يتم التطبيق عليه شروط هذا الاجراء فعندما يتم تسجيل اعترافات متهم يجب أن تتوافر في هذه التسجيلات شروط الاستجواب والاعتراف ، ومن المتفق عليه أن الاعتراف لا يجوز انتزاعه بناء على غش او اكراه او خديعة ، فان تبين أن التسجيلات كانت وليدة غش او اكراه او تمت بطريقة غير مشروعة تعد باطلة ويجب استبعادها كما وانه اضاف اصحاب هذا الراي ان التسجيل يعد صحيحا اذا صدر بناء على رضا صريح من صاحب الشأن بناء على رضا صادر من علمه وادراكه (4) .
الراي الخامس : حيث ذهب راي بعض الفقهاء ، الى ان التسجيل الصوتي عمل غير مشروع واستنادا إلى ان تسجيل المحادثات خلسه مخالف للدستور والقانون فالأصل هو صيانة الحريات الشخصية ، كما انه نص الدستور الأردني في المادة السابعة "الحرية الشخصية مصونة" ، وان تسجيل المحادثات الشخصية بواسطة
اجهزة التسجيل تعتبر خرقا لهذه الحريات وانتهاكا لها ويعد مخالفا للأخلاق لا نها تعتبر تلصصا ، والذي يتنافى مع الاخلاق الكريمة(5)
الراس السادس : يرى بإجازة اللجوء لتسجيل الأحاديث الشخصية واخذ الدليل منها على اعتبار انها من وسائل الحصول على الأدلة في الدعوى الجزائية (6) . بينما ذهب راي اخر الى اجازة التسجيل الصوتي وقبوله
كبينة في الاثبات في الحالات التالية :
- الحالة التي يتم فيها التسجيل بمقتضى القانون .
- الحالة التي يتم فيها التسجيل في محل مفتوح مكان عام" .
- الحالة التي يتم فيها التسجيل بناءا على رضا المجني عليه (7) .
الفرع الثاني : موقف التشريع المقارن من التسجيلات الصوتية عن طريق
اجهزة الالتقاط الصغيرة
ان الدستور الأمريكي الرابع لم ينص على اي تعديل على تجريم مراقبة المحادثات الخاصة ، كما و أنه لم يشمل وسائل علمية حديثة ، باستثناء ما نصت عليه المادة الرابعة بشان بطلان التفتيش والقبض غير القانونيين ، لما فيهما من اعتداء على حق في الحياة الخاصة ، لأن من قام بهذا التعديل الدستوري لم تكن لديهم القدرة على توقع او النبأ بكافة المستجدات العلم والتطور التكنولوجي ووسائل الاتصال ، وكما أن هذه الوسائل و التطور العلمي لم تكن معروفة عند وضع الدستور . وفي سبيل ذلك أصدر المشرع الامريكي عدة تشريعات ، حيث انه قام بإصدار قانون عام 1934 ما يسمى بقانون الاتصالات الاتحادي ، والذي نص في
المادة (605) منه على حظر التقاط المحادثات التلفونية او افشاءها على مستوى الاتحادي ومستوى الولايات ولم تشير هذه المادة الى التسجيلات الصوتية ، و لكنها اقتصرت على الاتصالات التلفزيونية والتلغرافية (8) .
وفي عام 1968 قام بإصدار قانون رقابة السيارات العمومية وامن الشوارع بحيث انه سمح و اجاز للسلطات الفيدرالية والسلطات المحلية ، بالتنصت على مجموعة واسعة من الجرائم ، وكما انه أحاط هذا الاجراء بمجموعة من الضمانات ، و ذلك لحماية الأفراد حيث انه اشترط ضرورة صدور اذن قضائي بالرقابة على المحادثات الشخصية والهاتفية .وفقا لنص المادة (2115) من القانون ذاته بانه يشترط أن تكون الأذن بتسجيل المحادثات الشخصية مكتوبة وان يصدر بناءاً على تحريات جدية .(9) .
وفي عام (1970) صدر قانون الاتصال الاتحادي حيث انه قام بتحديد الفترة التي يجوز الرقابة خلالها وهي (30) يوما ، كما انه أوجب أن تنحصر الرقابة في الأحاديث التي لها صلة في الموضوع (10) .
بينما المشرع الفرنسي ، بعد صدور قانون (17 يوليو 1970) اصبح تسجيل الأحاديث الخاصة خلسه امرة غير مشروع ، و بناء على ذلك لا يجوز الاستناد إلى الدليل الذي يستمد من تسجيل الأحاديث استنادا الى نص المادة (368) من قانون العقوبات الفرنسي حيث أن المشرع الفرنسي في هذه المادة ، قد جرم أي اعتداء على الأحاديث التي تجري في المكان الخاص ، سواء أكانت هذه الأحاديث باستراق السمع أو التسجيل او النقل . الا أن المشرع الفرنسي اوجد استثناءات على ذلك بموجب نص المادتين (80 و 81) من قانون الإجراء الجنائي الفرنسي ، حيث انه اجاز تسجيل الأحاديث الخاصة الحالتين الآتيتين :
الحالة الأولى : اذ تم التسجيل الصوتي بناء على اذن من قاضي التحقيق ، وذلك وفقا للشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون .
الحالة الثانية : اذ تمت هذه التسجيلات الصوتية، بموافقه ورضا صاحب الشأن الذي تم تسجيل حديثه (11)
اما فيما يتعلق بالاحاديث التي تجري في مكان عام فقد اعتبرها المشرع الفرنسي تسجيلها مشروعا ، ولا يترتب عليها شروطا معينة كما هو الحال في تسجيل الأحاديث الخاصة ، وقد كان الراي الذي وصل المشرع الفرنسي استنادا إلى من يتحدث في مكان عام يكون متنازلا ضمنيا عن خصوصيته وانه قد يسمح للغير أن يقف على اسراره بمجرد انه تحدث في مكان عام . أما المادة 1/226) )من قانون العقوبات الفرنسي الجديد رقم (92-684 لعام 1992) فقد اشارت الى معيار جديد لخصوصية الحديث ، حيث اعتبرت ان كل اعتداء باي وسيلة كانت على حرمة الحياة الخاصة للغير ؛ سواء اكان هذا الاعتداء بالتقاط او تسجيل او نقل أحاديث تصدر بصفة خاصة أو سرية دون رضا صاحب الشأن اعتبرها المشرع الفرنسي جريمة (12)
بينما الدستور المصري الصادر سنة (1971) ونصت المادة 1/45) ) على أن : " الحياة المواطنين حرمة يحميها القانون ، والمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال لها حرمتها وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها الا بأمر قضائي ولمدة محدده وفقا لأحكام القانون وقد كان الدستور في هذا النص يدين ما تكشف من حالات انتهكت فيها بعض مراكز سلطة الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق التنصت والتلصص على حياتهم الخاصة (13) .
واستنادا لنص المادة (45) من الدستور المصري صدر قانون رقم (37) لسنة( 1972) ، اذ ان هذا القانون قد حسم الجدل الفقهي القضائي بشان مدة مشروعية التسجيل الصوتي وقبول البينة المتحصل عليها من التسجيلات الصوتية من خلال التعديلات التي تمت على هذا القانون (14) .
- حيث أن المشرع المصري قد اضاف الى قانون العقوبات ماديتين ((309) مكرر (أ) ) " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتك بأحد الفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
1. استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الاجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
ب . التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص . "(15) .
أن هذه المادة نصت بالحبس مدة لا تزيد على سنة على كل من قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، فان استرق بالسمع او سجل او نقل عن طريق اي جهاز من أجهزة المحادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف او التقاط او نقل صورة شخص كان موجودا في مكان خاص .
وكما نصت المادة (309. أ.2 مكرر )" يعاقب بالحبس كل من أذاع أ وسهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علنية تسجيل أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الصور التي تم التحصيل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " . (16) .
انه يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل - ولو في غير علانية - تسجيلا او مستندا بأحد الطرق المبينة في المادة السابقة او من هند بإفشاء أمر من الأمور التي تتم التحصيل عليها بإحدى هذه الطرق لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .
بينما قانون الإجراءات الجنائية فقد عمل المشرع على تعديل نص المادتين (95 و 206 )
- نص المادة (95) : " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى اماكن البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق ، وان بأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ، او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد عن (30) يوما قابل للتجديد لمدة أو لمدد اخرى مماثلة .
- نص المادة (206) : "يجوز لها -اي للنيابة العامة - أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات المحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضي الجزائي بعد الاطلاع على الأوراق .وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد عن (30) يوما ، يجوز للقاضي الجزائي ان يجدد هذا الأمر مدة او مددا اخرى مماثلة ... (17) .
حيث أن المشرع قام بإضافة جزئية خاصة قد سمح بتسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص متى توافرت الشروط والضمانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
نص المشرع الاردني ، في المادة (7) من الدستور الاردني على أن :" الحرية الشخصية مصونة (18).
كما حرص المشرع و من خلال نص المادة (18) من الدستور الذي نصت على " تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون ." (19) أي أن المشرع الاردني قد حرص على سرية المحادثات التليفونية ، بحيث لا يجوز المساس بحرمتها ، الا في الحدود المعينة و المبينة في القانون .
وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم (9) لسنة (1961) ، اجازت المادة (88) : " للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة " . (20) اي ان للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة . حيث أن المشرع الأردني قد اقتصر اجازة المراقبة على المحادثات التليفونية فقط ، اما المحادثات الشخصية فلم ينص على جواز رقابتها ونتيجة لذلك ادى الى تعدد اراء بين مؤيد لاستخدام التسجيل الصوتي و المعرض لاستخدامها .
___________
1- الخرشة ، محمد (2015) ، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي ، صفحة(154)
2- الخرشة ، محمد (2015) ، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي ، صفحة (154)
3- سرور ، احمد (2016)، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، صفحة (148)
4- السعيد ، كامل ، (1989) ، الصوت و الصورة و دورهما في الإثبات الجنائي ، الصفحة (212)
5- الخرشة ، محمد (2015) ، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي ، صفحت(164)
6- الخرشة ، محمد ، (2015)، المرجع السابق ، الصفحة (165)
7- السعيد ، كامل (1989) ، المرجع السابق، صفحة (212)
8- قانون الاتصالات الاتحادي (1934) ، اشار اليها ، الخرشة ، محمد (2015) ، صفحة (142)
9- قانون رقابة السيارات العمومية وامن الشوارع العام 1968 ، اشار اليها ، الخرشة ، محمد (2015) ، صفحة ذاتها
10- القانون الاتحادي لعام (1970) ، اشار اليها ، الخرشة ، محمد (2015) : المرجع السابق : صفحة (143)
11- قانون العقوبات الفرنسي (17 يوليو 1970) ، اشار اليها ، الخرشة ، أمين (2015) ، المرجع السابق ، الصفحة (149)
12- قانون العقوبات الفرنسي الجديد رقم (92-684 لعام 1992) ، اشار اليها ، الخرشة ، امين (2015) ، المرجع السابق ، الصفحة (152)
13-الدستور المصري، الصادر سنة (1971) .
14- دستور المصري ، الصادر سنة (1972) .
15- قانون العقوبات المصري، المادة ( 309 . أمكرر)
16- قانون العقوبات المصري ، المادة ( 309 .أ. 2. مكرر )
17- قانون الإجراءات الجنائية المصري ، نص المادة (95) ونص المادة (206)
18- الدستور الأردني ، المادة (7)
19- الدستور الأردني ، المادة (18)
20- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، المادة (88)
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|