أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
445
التاريخ: 30-11-2015
459
التاريخ: 30-11-2015
548
التاريخ: 30-11-2015
459
|
يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة : الملك إجماعا ، والحول كذلك ، والنصاب أيضا ، وكونهما مضروبين منقوشين
دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقوله عليه السلام : ( ليس في الحليّ زكاة ) (1).
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » (2).
وقول الصادق والكاظم عليهما السلام : « ليس على التبر زكاة » (3).
وقال الكاظم عليه السلام : « كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : «الصامت المنقوش » (4) ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.
وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار (5) ـ وإن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي (6) ـ للعموم ، والخاصّ مقدّم.
_______________
(1) سنن الدارقطني 2 : 107 ذيل الحديث 4 ، وفيه عن جابر مقطوعا.
(2) الكافي 3 : 518 ـ 8 ، التهذيب 4 : 8 ـ 19 ، الاستبصار 2 : 6 ـ 13.
(3) التهذيب 4 : 7 ـ 18 ، الاستبصار 2 : 7 ـ 16.
(4) المصادر في الهامش (2).
(5) الشرح الصغير 1 : 218 ، المدوّنة الكبرى 1 : 243 ، المجموع 6 : 6 ، فتح العزيز 6 : 5 ، المبسوط للسرخسي 2 : 191 ، بدائع الصنائع 2 : 16 ـ 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 104 ، اللباب 1 : 148 ، المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 600.
(6) تذكرة الفقهاء ، المسألة 70 ، ص73.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|