أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
592
التاريخ: 7-1-2016
526
التاريخ: 14-1-2016
455
التاريخ: 7-1-2016
448
|
أوّل نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع العلماء.
لقوله عليه السلام : ( ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة ) (1).
و قال عليه السلام : ( في الرقّة ربع العشر ، فإن لم يكن إلاّ تسعين ومائة فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها ) (2) والرقّة : الدراهم المضروبة.
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم » (3).
واعلم أنّ المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، وأمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان ، فكانت في صدر الإسلام صنفين : سودا وطبريّة ، وكانت السود كلّ درهم ثمانية دوانيق ، والطبريّة أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين ، كلّ درهم ستّة دوانيق ، فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كلّ عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، فكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهي الدراهم الإسلامية التي يقدّر بها نصب الزكاة ، ومقدار الجزية ، والديات ، ونصاب القطع في السرقة ، وغير ذلك ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير.
__________________
(1) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 449 ـ 1291 ، ونقله عنه ابنا قدامة في المغني 2 : 599 ، والشرح الكبير 2 : 598..
(2) صحيح البخاري 2 : 146 ـ 147 ، سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، سنن النسائي 5 : 23.
(3) التهذيب 4 : 12 ـ 30.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|