أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
597
التاريخ: 5-1-2016
571
التاريخ: 25-11-2015
774
التاريخ: 24-11-2015
450
|
الزكاة إن فرّقها المالك تولّى النية حالة الدفع.
وإن دفعها إلى وكيله ليفرّقها ، فإن نوى الموكّل حالة الدفع الى الوكيل ، ونوى الوكيل حالة دفعه الى الفقراء ، أجزأ إجماعا.
وإن لم ينويا معا ، بأن ينويا الصدقة دون الزكاة لم يجزئه.
وإن نوى المزكّي حال دفعه إلى الوكيل ولم ينو الوكيل حالة الدفع إلى الفقراء ، لم يجزئه عندنا، وهو أحد قولي الشافعية بناء على الوجهين في جواز تقديم النية (1).
ومنهم من قال : يجزئه هنا وجها واحدا ، لأنّه لمّا أجيزت له النيابة جازت النية عند الاستنابة (2).
وينتقض بالحج ، ولأنّ نية الموكّل لم تقارن الدفع ، فوقع الفعل بغير نية ، فلا يعدّ عملا.
ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ولم ينو الموكّل حال الدفع الى الوكيل لم يجزئه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (3) ـ لأنّ الفرض يتعلّق بالمالك ، والإجزاء يقع عنه.
ويحتمل الإجزاء لو نوى الوكيل ، لأنّه نائب عن المالك ، والفعل ممّا تدخله النيابة ، فصحّت نية الوكيل كالحج.
أمّا لو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الوكيل ، ونوى حالة دفع الوكيل إلى الفقراء ولم ينو الوكيل ، أجزأ ، لأنّ النائب لا اعتبار به مع فعل المنوب ما وقعت فيه النيابة.
__________________
(1) المجموع 6 : 183 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 146.
(2) نفس المصدر.
(3) المجموع 6 : 183 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 146 ، المغني 2 : 503 ، الشرح الكبير 2 : 675.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|