أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
619
التاريخ: 5-1-2016
636
التاريخ: 25-11-2015
725
التاريخ: 22-11-2015
539
|
إذا اشترى عرضا للتجارة بأحد النقدين ، وكان الثمن نصابا ، قال الشيخ : كان حول السلعة حول الأصل (1) ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ، لأنّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرة فخفيت.
ولأنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة [ لأجله ] مانعا منها (2).
ولو قيل : إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلاّ استأنف ، كان وجها.
ولو كان أقلّ من النصاب فلا زكاة ، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصابا جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : أنّه يبنى على الحول من حين الشراء ، لأنّه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه (3).
فروع :
أ ـ لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ، ويبتدئ حول التجارة من يوم الشراء ، لاختلاف الزكاتين في القدر والتعلّق ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يبني عليه كالنقدين (4).
وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها.
ب ـ البناء على حول الأصل إنّما يكون لو اشتراه بعين النصاب ، ولو اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة.
ج ـ لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد (5).
وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلاّ أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة (6).
د ـ لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي (7) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.
وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به (8).
والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة أخرى.
ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ، لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم.
هـ ـ لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا ، لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقنية بطل الحول.
و ـ لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا ، لأنّهما مختلفان.
ز ـ لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا ، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.
__________________
(1) الخلاف 2 : 94 ، المسألة 108 ، والمبسوط للطوسي 1 : 220 ـ 221.
(2) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 635 ـ 636 ، المهذب للشيرازي 1 : 167 ، المجموع 6 : 58 ، فتح العزيز 6 : 53 ـ 54.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 167 ، المجموع 6 : 56 ، فتح العزيز 6 : 54.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 167 ، المجموع 6 : 56 ، فتح العزيز 6 : 54 ، حلية العلماء 3 : 101.
(5) المجموع 6 : 56 ، فتح العزيز 6 : 54 ، حلية العلماء 3 : 102 ، المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 637.
(6) حلية العلماء 3 : 103.
(7) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636.
(8) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|