أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
734
التاريخ: 24-11-2015
644
التاريخ: 6-1-2016
545
التاريخ: 6-1-2016
755
|
لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين ، فإن جاء الشفيع أخذه بألف ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثمن لا بالقيمة ، والزكاة على المشتري ، لأنّها ثبتت وهو في ملكه ، ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد (1) به عيبا فردّه فإنّه يأخذ من البائع ( ألفا ) (2).
ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول وقيمته ألف فلا زكاة عندنا ، للنقصان عن رأس المال.
وعند الجمهور عليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع إن أخذه ويردّه بالعيب بالألفين ، لأنّهما الثمن الذي وقع البيع به (3).
__________________
(1) أي : وجد المشتري.
(2) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( أيضا ) وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(3) المغني 2 : 631 ، الشرح الكبير 2 : 643 ، المجموع 6 : 74.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|