أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
512
التاريخ: 6-1-2016
519
التاريخ: 25-11-2015
1080
التاريخ: 6-1-2016
545
|
إذا تسلّف الساعي الزكاة ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ، لأنّه قرض.
وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه (1).
وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاة ، وله استرجاعه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (2) ـ لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني (3) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اجرة في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.
وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلاّ أن يكون في يد الإمام أو الساعي ، لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ، لأنّه زكاة معجّلة (4).
والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعا ، فلم يقبل قوله في الرجوع.
وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها ـ وبه قال الشافعي (5) وأحمد (6) ـ لأنّ ما كان شرطا في إجزاء الزكاة إذا ( عدم ) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.
وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ، لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها (7).
والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.
فروع :
أ ـ لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ، لأنّ قضاء الدّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.
ومنع الشافعي من ذلك (8). وليس بمعتمد.
ب ـ قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشية فتوالدت ، أو مالا فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ، لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادق عليه السلام : « أعطه وأغنه » (9).
ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّا للإعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.
وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزا ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ، لأنّ ما أعطاه كان دينا عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حول الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له (10).
وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلا : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكا للقابض ، لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجبا للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا بغيره.
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوبا من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصابا ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.
ج ـ إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.
[و] إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقيا بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ، لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.
وإن كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلة كالولد ردّه أيضا مع العين ، لفساد الدفع.
وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ، لأنّها حدثت في ملك الفقير (11). وهو ممنوع.
نعم لو دفعها قرضا ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذ ، لأنّه نماء ملكه.
ولو كانت العين ناقصة لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانة في يده ، أمّا لو قبضها قرضا فإنّه يضمن النقصان.
وقال الشافعي في الأم : لا يضمنها ، لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه (12).
وله آخر : الضمان ، لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص (13).
ولو كانت العين تالفة ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلاّ القيمة.
ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ، لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(14).
وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسدا ، والملك باق على مالكه.
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.
والثاني : يضمنه يوم التلف (15) ، لأنّ حقّه انتقل من العين إلى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ، فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.
إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ، لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي (16).
وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدّين الى ماله ، وإن كان حيوانا لم يضمّه ، لأنّه لمّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ، وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها (17).
وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ، لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.
__________________
(1) المغني 2 : 500 ، والشرح الكبير 2 : 683.
(2) المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز 5 : 539 ، حلية العلماء 3 : 135 ، المغني 2 : 501 ، الشرح الكبير 2 : 684.
(3) أي : في العام القابل.
(4) بدائع الصنائع 2 : 52 ، فتح العزيز 5 : 539 ، حلية العلماء 3 : 135.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 154 ، فتح العزيز 5 : 535 ، المغني 2 : 500 ، الشرح الكبير 2 : 683.
(6) يظهر من المغني 2 : 500 ، والشرح الكبير 2 : 683 ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.
(7) بدائع الصنائع 2 : 52 ، المغني 2 : 500 ، الشرح الكبير 2 : 683 ، حلية العلماء 3 : 137.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 154 ، فتح العزيز 5 : 535 ، حلية العلماء 3 : 136.
(9) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي 3 : 548 ـ 3 و 4 ، والتهذيب 4 : 63 ـ 170 و 64 ـ 174.
(10) المبسوط للطوسي 1 : 230.
(11) الام 2 : 21 ، المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 152 ، فتح العزيز 5 : 543.
(12) الام 2 : 21 وعنه في فتح العزيز 5 : 543.
(13) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 153 ، فتح العزيز 5 : 543 ، حلية العلماء 3 : 136.
(14) المبسوط للطوسي 1 : 229.
(15) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 151 ، فتح العزيز 5 : 542 ، حلية العلماء 3 : 136 ، المغني 2 : 501 ، الشرح الكبير 2 : 684.
(16) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، حلية العلماء 3 : 136.
(17) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، حلية العلماء 3 : 136.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
نشر مظاهر الفرح في مرقد أبي الفضل العباس بذكرى ولادة السيدة زينب (عليهما السلام)
|
|
|