أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 24-11-2015
![]()
التاريخ: 6-1-2016
![]() |
يجوز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته ، والتمكّن منه ، لأنّ الأصل بقاؤه ، وتكون نية الإخراج صحيحة إجماعا ، فلو دفعها الى الساعي أو الى الإمام باختياره وقال : هذه عن مالي الغائب ، فبان تالفا قبل الوجوب ، فإن كان المدفوع اليه قد فرّقها ، لم يرجع عليه ، وله أن يرجع على الفقراء مع بقاء العين ، لفساد الدفع ، وإن كانت في يده رجع بها ، وكان له أن يجعلها عن غيره ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه دفعها الى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرّقها، فيكون نائبا عنه ، ولا يضمن بالدفع الى الفقير ، لأنّه دفعها إليه بسؤاله.
__________________
(1) الام 2 : 23 ، مختصر المزني : 45 ، فتح العزيز 5 : 524.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|