أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
768
التاريخ: 6-1-2016
584
التاريخ: 5-1-2016
597
التاريخ: 22-11-2015
616
|
إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كلّ واحد نصاب يزكّي كلّ سلعة عند تمام حولها ، ولم يضمّ بعضها إلى بعض.
وإن كانت الاولى نصابا فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كلّ منهما أقلّ من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثاني والثالث من كلّ أربعين درهما درهم.
ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ، ولا يضمّ الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت فيه الزكاة ـ وإن كان أقلّ من النصاب الأول ـ إذا بلغ النصاب الثاني ، لأنّ قبله نصابا.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|