أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
613
التاريخ: 22-11-2015
528
التاريخ: 25-11-2015
670
التاريخ: 25-11-2015
498
|
العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة (1) ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبيد بن زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم » (2).
ولو قيل : يرثه الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجها ، لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سائبة.
والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطَحيان.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 188 ، وابن إدريس في السرائر : 107 ، والمحقق في المعتبر : 284.
(2) الكافي 3 : 557 ـ 3 ، التهذيب 4 : 100 ـ 281 ، المحاسن : 305 ـ 15.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|