أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
543
التاريخ: 22-11-2015
651
التاريخ: 22-11-2015
520
التاريخ: 22-11-2015
477
|
إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ، لأنّه دفع دفعا مشروطا لا مطلقا ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.
وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ (1) ـ وهو مذهب الشافعي (2) ـ لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.
وإذا قال : هذه صدقة ، كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.
فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ، لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه احلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دينا عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.
وفي الثاني : لا يحلف ، لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع (3).
لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ، لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.
لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ، لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ، لأنّ الزكاة ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاة في الحال ، فلم يقبل قوله.
أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلة ، فإنّ له الرجوع ، لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.
إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقا وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلاّ فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّا ولم يتغيّر الحال.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 231.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 173 ـ 174 ، المجموع 6 : 150 ، مغني المحتاج 1 : 417.
(3) المجموع 6 : 150 ، فتح العزيز 5 : 540.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|