أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
631
التاريخ: 12-1-2016
3631
التاريخ: 30-11-2015
574
التاريخ: 12-1-2016
695
|
يستحب أن يكون عدلا بالإجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يؤذن لكم خياركم)(1) ولأنه مخبر عن الوقت فيكون عدلا ليقبل إخباره، و لأنه لا يؤمن من اطلاعه على العورات، ويعتد بأذان مستور الحال إجماعا لعدم العلم بفسقه.
وهل يعتد بأذان الفاسق؟ قال به علماؤنا، والشافعي، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، وأحمد في رواية، لأنه ذكر بالغ فاعتد بأذانه كالعدل، وفي الاخرى: لا يعتد به لأنه شرع للإعلام ولا يحصل بقوله، وشرع الاعلام لا يقتضيه بل يقتضي النظر في الدخول وعدمه(2).
وهل يصح أذان السكران؟ الاقرب نعم إن كان محصلا - وبه قال الشافعي(3) - أما لو كان مخبطا فالوجه عدم صحته كالمجنون، وللشافعي وجهان(4).وأما الملحن فلا يصح أذانه، لأنه معصية فلا يكون مأمورا به فلا يكون مجزيا عن المشروع، وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الاذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن)(5) وعن أحمد روايتان، إحداهما: الجواز، لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن(6) والفرق ظهار للنهي عن الاول.
______________
(1) سنن ابي داود 1: 161 / 590، سنن ابن ماجة 1: 240 / 726.
(2) المجموع 3: 101، مغني المحتاج 1: 138، المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 449.
(3) المجموع 3: 100، فتح العزيز 3: 189، حاشية إعانة الطالبين 1: 231.
(4) المجموع 3: 100، فتح العزيز 3: 189.
(5) سنن الدار قطني 1: 239 / 11.
(6) المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 449، كشاف القناع 1: 245، زاد المستقنع: 10.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
مكتبة العتبة العباسية.. خدمات رقمية متطورة وجهود لتلبية احتياجات الباحثين
|
|
|