أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2016
2268
التاريخ: 10-5-2016
5737
التاريخ: 6-6-2016
2692
التاريخ: 10-5-2016
5348
|
تطرأ على العربون الأحوال التالية :
1- يحتسب العربون من بدل الالتزام بعد تنفيذ العقد من قبل الطرفين ويفيد لحساب من دفعه أو يعاد إليه إن دفع البدل كاملا لأنه يكون والحالة هذه زائدا فيعاد .
2- يخسر العربون من نكل عن العقد إذا كان هو دافعه إذا كان ذلك النكول دون مبرر ويستوفيه الطرف الآخر دون إثبات حصول ضرر له من جراء نكول الطرف الثاني .
3- يرد العربون مضاعفا أي الذي قبضه ومثله إذا كان هو القابض للعربون . حتى وإن لم يلحق أي ضرر للطرف الدافع للعربون من جراء نكوله هذا .
4- يعاد العربون إلى دافعه إذا اتفق الطرفان على فسخ العقد المبرم من قبلهما إلا في حالة اتفاقهما على خلاف ذلك عند العقد .
5- يجب رد العربون أيضا إلى من دفعه في حالة انفساخ العقد بسبب لا يستلزم التعويض كان يفسخ ذلك العقد باستحالة تنفيذه بسبب قوة قاهرة أو لحادث فجائي . إذ هي ظروف لا دخل للملتزم المدين في أحداثها ولا حول ولا قوة له في ردها فيصار إلى رد العربون ممن قبضه إلى دافعه .
نصت المادة (113) من القانون العراقي التجاري أنه :
(( 1- عند عدم تنفيذ العقد إن كان الطرف الذي أعطى العربون هو المتخلف عن الوفاء بتعهده فيخسر العربون . وإن كان المتخلف عن الوفاء هو الطرف الذي أخذ العربون فعليه أن يرد العربون مضاعفا إلى الطرف الآخر . ما لم يوجد صراحة في العقد بخلاف ذلك .
2- وعلى كل يجب عل الطرف المتخلف تعويض الطرف الآخر الأضرار التي تزيد على مقدار العربون (((1)
وهنا يلاحظ أن القضاء التجاري العراقي يتوافق مع القانون المدني العراقي في جعل الحق للطرف المتضرر أن يطالب بالزيادة عن مبلغ العربون عند جسامة الضرر وفي حالة إثباته أن تزيد قيمة العربون المدفوع وذلك في حالة ما إذا استخدم العربون كوسيلة لضمان التنفيذ فتسري القواعد العامة على هذا العقد من جواز المطالبة بالتعويض أو الفسخ . وإذا حكم بالفسخ وترتب عليه ضرر كان للمحكمة أن تقضي بتعويض ذلك الضرر حتى ولو زاد عن مبلغ العربون المدفوع وبقدر حسب جسامة الضرر كما يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل من قيمة العربون وأن لا تحكم بأي تعويض أصلا إذا لم يترتب ضرر على إخلال المدين بالتزامه . هكذا في القانون المدني العراقي عندما يكون العربون كوسيلة لضمان التنفيذ وقد تكتفي المحكمة برد العربون إلى من دفعه (2) .
أما ما نصت عليه الفقرة الأولى فإنه إذا كان الطرف الدافع لمبلغ العربون هو الذي تخلف عن الوفاء بالتعهد فإنه يخسره دون حاجة لإثبات حصول الضرر للطرف الآخر من جراء النكول . وإذا تخلف المتعهد عن الوفاء بالتعهد جاز للمتعهد المطالبة باسترداد العربون مضاعفا دون أن يكون ذلك شرط في العقد . لأن القانون أصلا هو قد شرط ذلك إلا إذا وجد عرف تجاري يمنع من ذلك فيؤخذ حينئذ بذلك العرف وإذا وجدت مقاولة نصت على ما يخالف العرف فيحكم بشرط المقاولة دون العرف (م3) وقد يجوز اشتراط إعادة العربون وحده في حالة عدم تنفيذ التعهد ولا يرد مضاعفا من قبل المتعهد المتخلف والشرط معتبر هنا (3) .
__________
1- القضاء التجاري العراقي : الأستاذ سلمان بيات ، شركة النشر للطباعة العراقية المحدودة ، 1953م ، 1/113-116 .
2- الوجيز في العقود المسماة : الأستاذ عني حسون طه ، منشأة المعارف – الإسكندرية ، ط1/1968م ، عقد البيع ، 1/159 ، ينظر : السنهوري : مصادر الحق في الفقه الإسلامي : الأستاذ عبد الرزاق السنهوري مطابع دار المعارف – مصر ، 1967م ، 2/90 .
3- القضاء التجاري العراقي ، مصدر سابق ، 1/116 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|