معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل / القسم الثالث |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 2025-03-04
![]()
التاريخ: 2025-03-09
![]() |
الثانية: يعرف كون الراوي ضابطا، بأن نعتبر (1) رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذٍ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتجَّ (2) بحديثه (3)، والله أعلم.
الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور (4)؛ لأنّ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإنّ ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، ولم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا فيعدّد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاقٌّ جدًّا (5).
وأمّا (6) الجرح فإنّه لا يقبل إلا مفسّرًا مبيّن السّبب (7)؛ لأنّ النّاس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناءً على أمر اعتقده جرحًا وليس بجرح في نفس الأمر؛ فلا بُدَّ من بيان سببه لينظر فيه: أهو جرح أم لا؟ وهذا ظاهر مقرّر في الفقه وأصوله (8).
وذكر الخطيب الحافظ (9): أنّه مذهب الأئمّة من حفّاظ الحديث ونقّاده، مثل البخاري، ومسلم، وغيرهما؛ ولذلك احتجّ البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم (10)، كعكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -، وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.
واحتجَّ مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجستانيّ؛ وذلك دالّ على أنّهم ذهبوا إلى أنّ الجرح لا يثبت إلا إذا فُسِّرَ سببه. ومذاهب النقّاد للرجال غامضة مختلفة (11).
وعقد الخطيب (12) بابًا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا، منها: عن شعبة أنّه قيل له: ((لم تركت حديث فلان؟))، فقال: ((رأيته يركض على برذون (13)، فتركت حديثه)) (14). ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنّه سئل عن حديث لصالح المرّي (15)، فقال: ما يصنع (16) بصالح؟ ذكروه يوما عند حمّاد بن سلمة فامتخط حماد (17)، والله أعلم.
قلت: ولقائل أن يقول: إنّما يعتمد الناس في جرح الرواة وردّ حديثهم على الكتب التي صنّفها أئمّة الحديث في الجرح، أو في الجرح والتعديل، وقلّما يتعرّضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرّد قولهم: فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء، ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت، ونحو ذلك؛ فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، وسدّ باب الجرح في الأغلب الأكثر.
وجوابه: أنّ ذلك وإن لم نعتمده (18) في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقّفنا عن قبول حديث مَن قالوا فيه مثل ذلك، بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قويّة يوجب مثلها التوقّف.
ثم مَن انزاحت عنه الريبة منهم، ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقّف (19)، كالذين احتجّ بهم صاحبا " الصحيحين " وغيرهما ممّن مسّهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنّه مَخْلَصٌ حسن (20)، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في (أ) و (ب) و (م): ((تعتبر))، وفي (جـ): ((يعتبر)).
(2) في (أ) و (ب): ((يحتج)).
(3) انظر فيما يتعلق بالضبط: جامع الأصول 1/ 72 - 74، ونكت الزركشي 2/ 336.
(4) وهو الذي صوّبه الخطيب البغدادي، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وصحّحه الزركشي، وقال: ((هو المنصوص للشافعي))، وقال القرطبي: هو الأكثر من قول مالك. انظر: الكفاية: (165 ت، 99 هـ)، واللمع: 46، والبحر المحيط 4/ 293 - 294.
(5) و((لأنّ المزكي إن كان بصيرا قبل جرحه وتعديله وإلا فلا، وهو قول القاضي أبي بكر، وقال إمام الحرمين: ((إن كان المزكّي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا))، والمختار ما قاله الغزالي: إنّه ينظر في مذاهب الجارحين والمزكّين، فإنّ كانت مختلفة توقّفنا عن قبول الجرح حتّى يتبيّن وجهه، وما كان مطلقا أو غير مقيّد فلا يجرح به، وممّا ينبغي في الجارح والمعدل: أن يكون عالما باختلاف المذاهب في ذلك)). قاله الزركشي 3/ 338.
(6) في (أ): ((أما))، الواو ساقطة.
(7) قال العراقي في التقييد140: ((وقد حكى القاضي أبو بكر عن الجمهور قبول جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بيان، واختاره إمام الحرمين، وأبو بكر الخطيب، والغزالي، وابن الخطيب)).
(8) قال البلقيني في المحاسن: 221: ((وذهب قوم إلى أنّه لا يشترط ذلك، كما مرّ مثله في التعديل على المشهور. وأغرب مَن قال: يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل. وقيل: إن كان عالما بالأسباب كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف واحد منهما. وتقرير الأدلة في فن الأصول)).
(9) الكفاية: (178 - 179ت، 108هـ). وانظر: البرهان 1/ 560، والبحر المحيط 4/ 294.
(10) انظر: نكت الزركشي 3/ 338 وما بعدها.
(11) انظر: الكفاية: (179 - 180 ت، 108 - 109 هـ).
(12) الكفاية: (181 - 187 ت، 110 - 114 هـ).
(13) يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، ويعرف باسم: ((الكديش)). انظر: معجم متن اللغة 1/ 269، والمعجم الوسيط 1/ 48.
(14) رواه الخطيب في الكفاية: (182 ت، 110 - 111 هـ).
(15) بضم الميم وتشديد الراء. تقريب التهذيب (2845).
(16) في (أ) وتدريب الراوي 1/ 306: ((تصنع))، وكذا في نشرتي الكفاية: (185 ت، 113 هـ)، وفي فتح المغيث 1/ 332: ((نصنع)).
ووردت في بعض النسخ الخطية حاشية للمصنف، وأوردها الزركشي في نكته 3/ 353 قائلا: ((ضبطه المصنف بضم الياء المثناة من تحت وفتح النون، وقال: هكذا في أصل موثوق به، فيه سماع الخطيب)).
(17) الكفاية: (185 ت، 113 هـ).
(18) في (ب): ((يعتمد))، وفي (جـ): ((يعتمده)).
(19) في (ب): ((يتوقف)).
(20) قال البلقيني: 222: ((هذا الملخص فيه نظر)). وقال الزركشي في نكته 3/ 354: ((ما ذكره في الجواب من الملخّص تبعه عليه النووي في شرح مسلم، وقال: ((إنّ الجرح وإن لم يثبت بذلك، لكنّه يوجب التوقّف))، وفيه نظر؛ لأنّ الريبة لا توجب التوقّف، ولهذا لو ارتاب القاضي في الشهود فإنّه يجوز له الحكم مع قيام الريبة. ثم يرده ما ذكره أولاً من إعراض البخاري عن أقوال الجارحين حيث لم يفسّروا، فيقال: إذا لم يفسّروا فهلا توقّف كما قلتم هاهنا، وإنّما الجواب أن كلام الأئمّة المنتصبين لهذا الشأن المدوّنين فيه، أهل الإنصاف والديانة والنصح إنّما يطلقون هذه الألفاظ بعد ثبوت أسبابها)). وقال العراقي في التقييد: 141 - 142: ((إنّ الجمهور إنّما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأمّا العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير)). ثم قال: ((وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية بعد حكاية الخلاف: على أنّا نقول أيضا: إنّ كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيّا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه)). وهذا ما ذهب إليه جمع من الأصوليّين منهم: إمام الحرمين في البرهان 1/ 400، فقال: ((والذي أختاره أنّ الأمر في ذلك يختلف بالمعدل والجارح، فإن كان المعدل إماما موثوقا به في الصناعة لا يليق به إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة، فمطلق ذلك كاف منه، فإنّا نعلم أنّه لا يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وسع في النظر. فأمّا من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلا رضا، إذا لم يحط علما بعلل الروايات فلا بُدَّ من البوح بالأسباب وإبداء المباحثة التامّة. والجرح أيضا يختلف باختلاف أحوال مَن يجرح، والعامي العري عن التحصيل إذا جرح ولم يفصل، فلا يكترث بقوله، فأمّا من يثير جرحه المطلق خرم الثقة، فمطلق جرحه كافٍ في اقتضاء التوقف)). قال العراقي: 142: ((وما ذهب إليه الإمام في هذا اختاره أيضا أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي)). وقال محقّق شرح السيوطي: 239: ((والذي يبدو لي - والله أعلم - أنّ الأولى في توجيه قاعدة ((لا يقبل الجرح إلا مفسّرا)) أنّها تعمل فيمن تعارضت فيه أقوال المجرحين والمعدّلين، بأن جرحه بعضهم، وعدله بعضهم، فحينئذ يشترط بيان سبب الجرح؛ حتّى يحكم بكونه خارما للثقة بالراوي أم لا. وفي هذا يقول الإمام تاج الدين السبكي: ((إنّ قولهم: ((لا يقبل الجرح إلا مفسّرا))، إنّما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرّت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح، قيل له: ائتِ ببرهان على هذا. أو فيمن لم يعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان ومُزَكِّيَان، فيقال إذ ذاك للجارحين: فسّرا ما رميتماه به. أمّا من ثبت أنّه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه؛ لجريانه على الأصل المقرّر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير، إذ لا حاجة إلى طلبه)). طبقات الشافعية الكبرى 1/ 90. وقال الحافظ ابن حجر: ((والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محلّه إن صدر مبيّنا من عارف بأسبابه؛ لأنّه إن كان غير مفسّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته)). نزهة النظر: 193، وانظر: لسان الميزان 1/ 15. وقال البقاعي: ((فإن كان قد وثّقه أحد من أئمّة هذا الشأن لم يقبل فيه الجرح من أحد كائنا من كان إلا مفسّرا؛ لأنّه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جليّ)). النكت الوفية: 100 / أ.
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|
|
|