أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
36005
التاريخ: 7-2-2016
2591
التاريخ: 25-4-2019
2508
التاريخ: 23-4-2019
1948
|
أورد هذا القانون أحكام فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين في المواد ( 140-142) حيث نـص فــي المـادة (140) منه على أنه : أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معا فزواجهما باق. ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن اسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج. ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج. د - يمهل من أبى تسعين يوما من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغا فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال". ونصت المادة (141) من هذا القانون على أنه يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون".
وجاء في المادة (142) من القانون ذاته على أنه إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر: أ- فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة. ب وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما". ونلاحظ أن قانون الاحوال الشخصية الاردني قد أورد أحكام فسخ عقد الزواج والردة من أحكام الفقه الإسلامي.
|
|
يجب مراقبتها بحذر.. علامة في القدم تشير إلى مشاكل خطيرة
|
|
|
|
|
العلماء يحلون لغز بركان أدى إلى تجمد الأرض قبل 200 عام
|
|
|
|
|
رئيس جلسة العلوم الهندسية: بحوث مؤتمر جامعة الكفيل تقدم حلولًا عملية قابلة للتطبيق
|
|
|