المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تمييز الدلالة عن الافتراض القانوني  
  
222   02:01 صباحاً   التاريخ: 2024-12-04
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص42-46
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد الافتراض القانوني وسيلة هامة من وسائل تطور القانون، فهو من ضرورات الحياة العملية، عرف الافتراض بأنه عبارة عن وسيلة عقلية لازمة لتطوير القانون، تقوم على أساس افتراض أمر مخالف للواقع، يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه " .
فيتضح من خلال التعريف إعلاه أن الافتراض القانوني لا يعدو أن يكون وسيلة عقلية لازمة لتطوير القانون، وأنه يؤدي وظيفة هامة من الصعب تحقيقها باستخدام اساليب أخرى وهذه الوظيفة تتمثل في تعديل الحكم القانوني دون تعديل النص .
ولكي نستطيع أن نلجأ الى هذه الطريقة أي الافتراض يجب أن يكون هنالك حالة لا يمكن أن ننظمها عن طريق النص القانوني ويراد أن يطبق الحكم القانوني ويستفيد من كل الآثار دون ان يتغير أو يطرأ أي تغيير على نصه (1)
كما عرف الفقه القانوني الافتراض على أنه الاستناد إلى واقعة كاذبة باعتبارها حقيقة حتى ينطبق القانون على حالات لا ينطبق عليها من قبل ، أما الفقيه (maine) فقد عرفه بانه افتراض يخفى أو يسعى إلى اخفاء حقيقة قانونية قد عطلت أو غير حكمها دون تغيير نصوصها، ومن خلال التعاريف الواردة إعلاه نجد أن الافتراض القانوني هو عبارة عن وضع من صنع المشرع لمخالفة حقيقة ويهدف إلى ترتيب آثار قانونية معينة للحصول عليها من خلاله (2)
ومن أبرز التطبيقات عن الافتراض القانوني العقار بالتخصيص فالمشرع العراقي نص في المادة (63) من القانون المدني العراقي على ( يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله). (3) والتي تقابلها المادة (82) اذ نصت على (يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة العقار) من القانون المدني المصري والمادة (524) من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ( ان الحيوانات والاشياء التي وضعها مالك الارض فيها لخدمة استغلال هذه الأرض هي عقارات بالتخصيص).
والافتراض له عدة وظائف أما أن يعدل من شروط القاعدة القانونية وفي بعض الاحيان يقتصر أثره على تبرير القاعدة القانونية:
1 - فالافتراض الذي يعدل من شروط القاعدة القانونية:
فهو يؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق القاعدة القانونية من خلال تعديل شروط تطبيقها، من خلال الخروج من معطيات القاعدة القانونية أي كانت وبالتالي تؤثر في توسيع نطاق تطبيق القاعدة القانونية حتى لا يبدو واضحاً وجود تعديلات طرأت على هذه القاعدة القانونية ومن أمثلة عن ذلك النوع من الافتراض افتراض مثل افتراض تحقق الشرط الذي امتنع تحققه بفعل المدين (1178) من القانون المدني الفرنسي. (4)
2 - الافتراض يبرر القاعدة القانونية:
يعمل هذا النوع فقط على تبرير القاعدة القانونية ويكشف عن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها ومن امثلتها افتراض وجود رهن ضمني لصالح المؤجر على منقولات موجودة في العين المؤجرة وافتراض منح المرأة المتزوجة وكالة ضمنية ، لكي تباشر التصرفات القانونية المتعلقة بشؤون المنزل (5)
ومن خلال ما تقدم لابد من الاشارة إلى أوجه الشبه والاختلاف بين الدلالة والافتراض القانوني وكما يأتي.
- أوجه الشبه بين الدلالة و الافتراض القانوني.
1 - كلاهما لم يعرفه المشرع العراقي ونحن نعلم أنه ليس من مهمة المشرع تعريف المصطلحات إذ لم نجد تعريف الدلالة والافتراض القانوني في القانون المدني العراقي وكذلك القوانين محل المقارنة إلا أنه ورد لفظ ( يفترض) في نص المادة (132/ ف2) من القانون المدني العراقي التي نصت ( يفترض في كل التزام أن يكون له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ولم يقم الدليل على غير ذلك ) والتي تقابلها المادة (137) من القانون المدني المصري والمادة (883) من القانون المدني الفرنسي. (6)
2 - كلاهما وسيلة من وسائل الصياغة التشريعية تؤدي بالتالي إلى تطوير النصوص القانونية.
3 - كلاهما يمكن الوصول إليهما عن طريق النصوص القانونية فالدلالة يمكن الوصول إليها من خلال النصوص القانونية المتعددة وكذلك الحال بالنسبة الى الافتراض القانوني.(7)
4 - كلاهما من ادوات تطور النصوص وعدم إصابة النص التشريعي بالجمود أي الوصول إلى غايات عملية معينة.
5 - كلاهما لا يمكن حصر حالتهما ، فالدلالة ترد على العديد من النصوص القانونية التي لا يمكن حصرها وكذلك الحال بالنسبة الى الافتراض القانوني .
6- إن كل من الافتراض القانوني والدلالة هما عبارة عن رخصة منحها المشرع للقضاء للإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة امام القاضي .
7 - كلاهما متشابهان من حيث الغاية إذ يؤديان إلى فض النزاعات واستقرار المعاملات من خلال اعطاء سلطة تقديرية للقاضي دون التقييد بالنص الحرفي تجنيا لإنكار العدالة .
- أوجه الاختلاف بين الدلالة والافتراض القانوني
1 - الدلالة أوسع من الافتراض فالدلالة قد تكون صريحة أي لفظ يرد في النص القانوني وقد ترد في نصوص فيها ضمناً معنى الدلالة، أما الافتراض فهو اضيق من الدلالة .
2 - الدلالة وردت في القانون المدني العراقي بشكل صريح والنصوص التي وردت فيها صراحة كثيرة، أما الافتراض فلم يرد إليها الاشارة بطريقة مباشرة (8)
3 - من حيث الأثر الافتراض يخالف الحقيقة ويرتب أثار معينة يتعذر الوصول إليها الا من خلال مخالفة الحقيقة ، يؤدي إلى تعديل أحكام القاعدة القانونية دون أي يقوم بأي اجراء في تغيير النص بينما الدلالة فإنها لا تخالف الحقيقة إنما تبين ارادة الأطراف قد يؤدي إلى اثبات الحقوق أو اسقاطها أو إجازة العقد .
4-الافتراض من صنع المشرع يقوم بوضعه عند صياغة القاعدة القانونية ويفسر من القاعدة القانونية سواء قام المشرع بالتصريح بها أو لم يصرح بها ، بينما الدلالة فهي تعبر عن الإرادة من خلال الموقف الايجابي الذي يتخذه الشخص .
5 - الافتراض يقوم على أساس فكرة الكذب أو المجاز أي استخدام لفظ في غير معنى الذي وضع له وهذا ما أوضحته المادة (155) من القانون المدني العراقي التي نصت على ( الأصل في الكلام الحقيقة أما إذا تعذرت فيصار إلى المجاز )أما الدلالة فأنها قائمة على أساس وجود نص يدل على معنى أو حكم ولكنه ليس مجاز أو كذب .
6 - في الدلالة فإن القاضي يستعين بالنصوص القانونية المشار إليها على سبيل الحصر مثل المواد (136، 438، 160 ، 156 157) وغيرها من المواد التي وردت فيها الدلالة أما الافتراض القانوني فأنها سلطة تقديرية ممنوحة للقاضي لحل المنازعات المعروضة أمامه عن طريق الاستعانة بالتطبيقات القضائية لكي لا يكون منكراً العدالة. (9)
______________
1- د. عبد المجيد نورة افتراض القانوني بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية - 2003، ص 15.
2- د. ياسر باسم ذنون الافتراض القانوني في قانون المرافعات مجلة الرافدين الحقوق، المجلد 211، 2010، ص 9.
3- تقابل هذه المادة (59) من القانون المدني الاردني والمادة (102) من المعاملات المدنية الاماراتي.
4- حيث نصت المادة (1178) العقد الذي لا يفي بالشروط المطلوبة لصحته باطل - يجب الإعلان عن البطلان من قبل القاضي ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
5- د. أبو زيد الباقي مصطفى، الافتراض ودوره في تطور القانون مطبعة دار التأليف، شارع يعقوب، 1980، ص46-48.
6- حيث نصت المادة (137) من القانون المدني المصري (كل) التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض ان له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك اما في القانون المدني الفرنسي ورد في المادة (883) (يفترض اما يكون شريك في الارث قد ورث وحدة ومباشرة في كل الأموال الواقعة في صفه أو المستحقة له نتيجة بيع المزاد لتعذر القسمة العينية..)
7- وهذا ما توصلنا اليه من خلال العديد من النصوص القانونية بشأن الدلالة وكذلك الافتراض القانوني .
8- فالدلالة قد وجدناها في الكثير من النصوص القانونية وخاصة في القانون المدني العراقي بخلاف الافتراض القانوني الذي لم يرد بشأنه نصا واضحا ولكنه ورد فقط لفظ يفترض والتي ذكرناها سابقا في نص المادة (2/132).
9- وهذا ما توصلنا اليه من خلال النصوص المتعلقة بالدلالة والتي كانت في مواضع متفرقة من القانون المدني العراقي منها المادة (136) والمادة (603) والمادة (156) وغيرها من المواد القانونية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .