المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أركان جريمة التحريض على الإنتحار  
  
1195   01:50 صباحاً   التاريخ: 2024-02-15
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص112-126
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لكل جريمة أركانها (1) وحتى تقوم جريمة التحريض على الانتحار لابد من توافر أركانها التي تقوم عليها لذا سنقسم هذا الموضوع على فرعين نبين في الفرع الأول منه الركن المادي لهذه الجريمة ثم نتناول في الفرع الثاني الركن المعنوي.
الفرع الأول
الركن المادي
اختلف الفقه الجنائي حول اذا ما كان من الصحيح إطلاق لفظ تحريض أو محرض على من يخلق فكرة الانتحار لدى الآخرين أم لا إذ هناك من يرى منهم أن النشاط التحريضي لابد أن ينصب على فعل جرّمه القانون وبما أن الانتحار فعل غير مجرم بالأصل ولا تعاقب عليه القوانين الوضعية (2) عليه لا يمكن أن يسمى من عزف تلك التشريعات محرضا، وبهذا قد خرجت التشريعات التي تعاقب على التحريض على الانتحار عن المفاهيم الخاصة بالمساهمة الجنائية والتي تفرض أن يكون التحريض منصب على فعل جرمه القانون إذ لا مجال بتحقيق المساهمة الجنائية في الانتحار كون الانتحار بحد ذاته ليس بجريمة حتى يوصف من يحرض عليه بالشريك ويخضع لمبادئ المساهمة الجنائية . إلا أن هناك من يرى أن الانتحار أو بمعنى أصح قتل الشخص لنفسه عمدا هو سلوك مجرم ومستهجن في جميع التشريعات الوضعية والسماوية ولا يوجد أي مسوغ لا باحة قتل الشخص لنفسه ويرى هذا الاتجاه بأن المشرع العراقي قد أصاب عند استعمال لفظ حرّض (3) .
ويتلخص السلوك التحريض على الإنتحار بأنه عملية نفسية مضمونها إدخال فكرة الانتحار أو التشجيع عليها في وجدان شخص آخر أي لا يشترط ان يكون الجاني (المحرض ) هو صاحب الفكرة فمن الممكن أن يكون الإنسان المقدم على الإنتحار هو صاحب الفكرة فيأتي الجاني المحرض بالتشجيع وتحبيب الفكرة لديه ، الأمر الذي يثار هنا هو ما مدى الاعتداد برضى المنتحر في جريمة التحريض على الانتحار فقد يكون المنتحر ممن يأس من حياته وهو الذي طرح فكرة الانتحار وقابلها تأييد وتشجيع من الآخر (المحرض ( حتى أوصلته الى القناعة بالتخلص من هذه الحياة فهل يعتد القانون هنا برضى المجنى عليه المنتحر إذا ما وقع الانتحار أو شرع فيه أو لم يقع وهل يعد المؤيد لفكرة التخلص من الحياة بإزهاق الروح البشرية وتشجيعه بمنزلة المحرض على الانتحار ؟ يكاد أن يكون هناك إجماع من التشريعات الجزائية على عدم الاعتداد برضا المجنى عليه في إباحة إيذاء الجسم أو القتل (4) ويرى الفقه الجنائي أنه إذا أحدث الفاعل الموت لنفسه دون مساعدة أو تحريض من الآخر نكون أمام انتحار بسيط لا يعاقب عليه القانون لاستحاله تنفيذ العقوبة ، أما إذا حدث فعل الانتحار بتحريض أو مساعدة الآخر عندئذٍ يتدخل التشريع لمعاقبة المحرض أو المساعد على جريمة الانتحار ويخضعهم لنص المادة (408) من قانون العقوبات العراقي (5) وكذلك نص المادة (18) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي إذا ما كان الجاني من يحمل صفة رجل الشرطة.
و يتبادر للذهن تساؤل حول إمكانية تصور إتيان فعل التحريض بالإمتناع أو الترك فقد يقدم شخص على الانتحار ولا يكون للآخر أثر في منعه مما يفهم من تصرف الآخر بأنه تحريض على الانتحار وقد بينا في الفصل الأول بأن السلوك التحريضي غير المتبوع بأثر وهو محل الدراسة يكون نشاطاً إيجابياً ولا يمكن تصور أن يكون ) بنشاط سلبي ) بترك أو امتناع ومع ذلك يرى البعض من فقهاء القانون الجنائي أن النشاط التحريضي على الانتحار لا يشترط أن يكون بوجه عام بفعل إيجابي بل من الممكن ان يكون امتناع أو تركا مستندين في ذلك الى نص المادة (28) من قانون العقوبات العراقي التي عرفت الركن المادي للجريمة هو ( سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو امتناع عن فعل أمر به (القانون إلا أن غالبية الفقه الجنائي لا تتفق مع أن يكون التحريض بشكل سلبي بل لابد ان يقع بفعل إيجابي ينتج عن حركة عضوية تصدر عن المحرض تترك أثراً في نفس الآخرين لاقتراف الجريمة أو التشجيع عليها (6) .
ونحن نتفق مع الرأي القائل بأن السلوك التحريضي لابد أن يقع بفعل إيجابي نعم أن التحريض ذا مضمون نفسي لكنه في الوقت نفسه ذا طابع مادي متمثل بخلق فكرة الجريمة أو تشجيع هذه الفكرة (7) ولا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب القول بوقوع التحريض بصورة سلبية أو إيجابية
الفرع الثاني 
الركن المعنوي.
لا يكفي لعدّ فعل من الأفعال جريمة ما بمجرد وقوع الفعل المادي لها بل يجب بالإضافة لوقوع ذلك الفعل أن يكون صدوره عن إرادة آثمة أي نتيجة خطأ يسند لمرتكبه وهو لا يكون كذلك إلا إذا وقع ممن يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجزائية ويعبر عن الركن المعنوي في الجرائم العمدية بالقصد الجرمي وبما أن جريمة التحريض على الانتحار هي من الجرائم العمدية عليه يتطلب لقيام هذا الركن توافر عناصر القصد الجرمي المتمثلة بالعلم والإرادة.
فمن حيث العلم المقتضي في هذه الجريمة فإن القصد الجرمي يتطلب علم الجاني بماهية نشاطه وخطورته وإدراك المحرض بأن فعله قد يؤدي لخلق فكرة الإنتحار أو تشجيع الآخرين على الإنتحار فالمحرض على الانتحار ينبغي أن يعلم بدلائل عباراته وأفعاله كما يفهمها المقدم على الإنتحار، اما الإرادة في جريمة التحريض على الإنتحار لابد أن تتوافر لدى المحرض الإرادة المتجه نحو القيام بالفعل من أجل الوصول الى النتيجة المجرمة قانونا (8) .
ويخضع تقدير توافر القصد الجرمي لسلطة المحكمة عند تطبيقها للقانون فقد ذهبت محكمة جنايات كربلاء / الهيأة الثانية (9) إن حادث انتحار المجنى عليها (س) كان نتيجة مباشرة لفعل المتهم والمتمثل بإخبار زوجته المجني عليها بزواجه من امرأة ثانية عليه لم تستطع المجني عليها تحمل هول الصدمة في هكذا خبر فمن طبيعة المرأة ان لا تقبل هكذا أمر ولا تستسيغه مما آثار حفيظتها فأقدمت على الانتحار بالقاء نفسها في البزل الكبير في قضاء الحسينية من محافظة كربلاء المقدسة وقد استندت محكمة الموضوع بتوافر القصد الجرمي لدى المتهم وتجريم فعله وفق المادة (1/408) عقوبات عراقي من خلال ما جاء بأقوال شهود القضية الذي جاء بأقوالهم أن المتهم قد رفض ذهاب المجني عليها الى دار أهلها ومنعها من اصطحاب أطفالها لعلها تجد الراحة هناك وتستعيد تفكيرها بالأمر ، وقضت محكمة التمييز الاتحادية (10) بنقض قرار محكمة جنايات كربلاء آنف الذكر وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم وإخلاء سبيله إذ سببت قرارها بإن قرارات محكمة الجنايات جاءت غير صحيحة ومخالفة للقانون وقد أخطأت المحكمة في تطبيقها للقانون إذ استندت المحكمة عند تجريمها فعل المتهم بوصفه بالتحريض على الإنتحار واخضاعه لنص المادة (1/408) عقوبات عراقي على استنتاجات وأسباب غير قانونية وأن أخبار المتهم بزواجه من امرأة أخرى لا يعد صورة من صور التحريض على الإنتحار نرى أن محكمة جنايات كربلاء قد رأت توافر أركان جريمة التحريض على الانتحار المادي والمعنوي فقد أثار فعل إخبار الزوجة بأن زوجها قد تزوج عليها والذي دفعها أكثر عدم موافقه الزوج بأخذ اطفالها والذهاب الى بيت أهلها حسب اقوال شهود القضية مما زاد الوضع سوءاً إلا إن محكمة الجنايات لم تكن موفقة في ذلك كون فعل المتهم لا ينطبق عليه وصف التحريض على الانتحار وانما ينطبق عليه وصف التسبب بالانتحار الذي لم يلتفت المشرع العراقي اليه التجريم هذه الصورة ضمن النصوص القانونية التي تتكلم عن الانتحار فالمحكمة ارادت انزال العقاب لأنها على قناعة وانا على نفس القناعة أن فعل الزوج هو الذي دفعها للانتحار لكن النص القانوني لا يسعفنا ولا نستطيع ان نتجاوز مبدأ شرعية التجريم والعقاب وحسن فعل المشرع في إقليم كردستان العراق عند تعديله نص المادة (408 عقوبات عراقي وجعل صورة التسبب بالانتحار إضافة لصورتي التحريض والمساعدة لما تلعبه هذه الصورة من أهمية قد تؤدي لعدم افلات متهم من العقاب أمثال الزوج ، ونقترح بهذا المعنى تجريم فعل التسبب بالانتحار) مما يتطلب تعديل النصوص القانونية ذات العلاقة بإضافة ( التسبب ) بالانتحار لرفع هذا التخبط في اتجاهات القضاء العراقي . 
_________________ 
1- اشترط المشرع العراقي لغرض سريان قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي على الاشخاص ان يكون مرتكب الجريمة المنصوص عليها ضمن مواده القانونية يحمل صفه رجل الشرطة وهذا ما بينته الفقرة (أولا) من المادة 1 ) وأوضحت الفقرة ( سادسا ) من المادة (1) من قانون الخدمة والتقاعد المقصود برجل الشرطة بانه ( احد افراد قوى الامن الداخلي ذكراً كان ام انثى وسواء أكان ضابطا ام مفوضا ام ضابط صف ام شرطي ام طالبا في احد كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الامن الداخلي وينصرف وصف ( الشرطة الى قوى الامن الداخلي ) ، ويرى البعض الآخر ان صفة رجل الشرطة تعد ركنا مفترضا في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي فالجرائم تتحقق عند توافر هذه الصفة وتنعدم بانعدامها . للمزيد ينظر ماجد عبد علي حردان، الاختصاص النوعي لمحاكم قوى الامن الداخلي ، أطروحة دكتوراه، مجلس عمادة معهد العلمين للدراسات العليا ، 2019، ص 64-65 . ومع جل احترامنا للراي انف الذكر الا اننا نرى ان صفة رجل الشرطة تستلزمها النصوص القانونية الواردة في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي التي خصت بسريانها من حيث الأشخاص صفة الأشخاص المشمولين بأحكامها فصفة رجل الشرطة هي صفة مفترضة بنص القانون الغاية منها تحديد طائفة من الافراد يكونون خاضعين للنصوص القانونية بقوى الامن الداخلي وبغير هذه الصفة ينعدم سريان تلك النصوص مما يعني ان هذه الصفة لا تدخل في الكيان المادي للجريمة فهي بذلك شرطا لازما لتطبيق القانون وليس لقيام الجريمة من عدمه ، وفي نفس الوقت تمثل الصفة لرجل الشرطة المسوغ القانوني لانعقاد الاختصاص الشخصي لمحاكم قوى الأمن الداخلي وما يؤيد هذا الاتجاه ما ذهب اليه طائفة كبيرة منهم على سبيل المثال : رنا مصباح عبد المحسن، استقلال القانون الجنائي العسكري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة المنصورة، 2017، ص130. د سميح عبد القادر المجالي و علي محمد المبيضين شرح قانون العقوبات العسكري ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المملكة الهاشمية ، 2008 ، ص 55. كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي ، ط1، مكتبة يارد كار، السليمانية العراق، 2019، ص 33. د . علاء زكي ، القضاء العسكري، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 2015، ص 185. وبذلك ذهبت محكمة النقض المصرية بأن ( الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطا بتوافر الصفة العسكرية لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة ) ، نقض 1980/10/27 طعن 816 لسنة 50 نقلا عن جمال الدبن سالم و حلمي عبد الجواد الدقدوقي موسوعة القضاء العسكري، ج 1، ط 1، 1986،ص82. 
2- ينظر: د. براء منذر عبد اللطيف و د. باسل مولود يوسف، قتل الشخص لنفسه عمداً، ط1، دار الوضاح للنشر، المملكة الهاشمية الأردنية، 2018 ، ص187. 
3- براء منذر عبد اللطيف و د. باسل مولود يوسف، قتل الشخص لنفسه عمداً، ط1، دار الوضاح للنشر، المملكة الهاشمية الأردنية، 2018 ، ص 187 .
4-  ينظر: د ضاري خليل محمود أثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية، ط1، دار القادسية للطباعة بغداد، 1982، ص99. 
5- ينظر: عصام كامل أيوب جريمة التحريض على الانتحار، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 20120، ص72-73 ص 70-74
6-  ينظر: عصام كامل أيوب جريمة التحريض على الانتحار، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2012 ، ص 110-111 وكذلك ينظر د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج 3، مطبعة المعارف بغداد  ، ص280
7- ينظر: احمد علي المجدوب، التحريض على الجريمة أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1970 ، ص78. 
8- ينظر: د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج 3، ص 275.
9-  قرار محكمة جنايات كربلاء المرقم 243/ج / 2019 في 2019/7/9، (غیر منشور).
10- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 14711 / الهيئة الجزائية / 2019 في 2019/9/28، (غیر منشور). 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .