المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاستغفار والتسبيح لمن يُرِيدُ الولد
2024-11-10
استحباب نِساء قريش وبني هاشم
2024-11-10
النـماذج الـتقليديـة لسـلـوك المـستهـلك
2024-11-10
انـواع المـستـهلكـيـن فـي الاسـواق
2024-11-10
مراحل تـطور المـفهـوم التـسويـقــي 2
2024-11-10
مراحل تـطور المـفهـوم التـسويـقــي 1
2024-11-10



تعريف اللجوء في الاتفاقيات الدولية  
  
994   01:23 صباحاً   التاريخ: 2023-10-28
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 8-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

في الواقع لا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم اللاجئ في الاتفاقيات الدولية ، حيث تميزت كل منها بمفهوم خاص للاجئ يختلف عما سواها من الاتفاقيات الدولية الاخرى وذلك بحسب الظروف التي ابرمت في ظلها ومكان ابرامها والاطراف المتعاقدة ، فيضيق مفهوم اللاجئ في بعضها بينما يتسع في اخرى ، كما ان المُمارسة الدولية هي الاخرى لم تساهم في وضع تعريف محدد لمفهوم اللاجئ يمكن ان يطلق عليه التعريف القانوني للاجئ في القانون الدولي .

وبناءً على ما سبق فأن تحديد مفهوم اللاجئ في الاتفاقيات الدولية يتوقف بحسب ما اتجهت اليه كل اتفاقية ، لذلك سنتناول دراسة مفهوم اللاجئ في اهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية ، وذلك في ثلاث محاور نتناول في اولها اتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصة بشؤون اللاجئين والتي اعتبرت بمثابة قانون للجوء وهذا ما يبرر دراستنا اليها بشيء من التفصيل ، ثم يليها بروتوكول نيويورك عام 1967م والذي يعتبر تابعا لاتفاقية جنيف المذكورة الا انه يعد وثيقة دولية مستقلة ، وفي المحور الثالث نتناول مفهوم اللجوء  في ألاتفاقية الأفريقية لعام 1969م .

أولا : اللجوء وفقاً لاتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين(1):

تضمنت اتفاقية جنيـف لعام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين تعريف اللاجئ في المـادة (الاولى 1الف ) من  الفصل الاول تحت عنوان " احكام عامة " ، وقد اشتملت على بيان وتوضيح كامل لتعريف اللاجئ ، ومن هم الاشخاص الذين يشملهم هذا التعريف ويسبغ عليهم صفة اللاجئ ، وشروط اكتساب شخص ما لحقه في اللجوء وبالتالي تمتعه بالحقوق والامتيازات المقررة للاجئ والتي تمييزه عما سواه من الاجانب ، كما وتحدد الحالات التي اذا ما توافرت في شخص تم اكتسابه لصفة لاجئ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ينقطع تطبيق الاتفاقية بحقه ويزول تبعا لذلك وصف اللاجئ عنه ، كما وتحدد هذه المادة الحالات التي تحول دون تطبيق احكامها على مقدم طلب اللجوء في حال توافرها فيه ، اذ نصت الاتفاقية على انه " الف – لأغراض هذه الاتفاقية ، تنطبق لفظة لاجئ على  :

 " 1. كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات12/ايار1926و30/حزيران1928،او بمقتضى اتفاقيتي 28/تشرين الاول1933م،و10/شباط 1938م وبروتوكول14/ايلول1939م،او بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين . ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين اثناء ولايتها من مقررات بعدم الاهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) الموضوع .

2. كل شخص يوجد، بنتيجة احداث وقعت قبل1/كانون الثاني1951م ،وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، او لا يريد بسبب ذلك الخوف ، ان يستظل بحماية ذلك البلد ، او كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الاحداث ولا يستطيع ،او لا يريد بسبب ذلك الخوف ،ان يعود الى ذلك البلد .

فاذا كان الشخص يحمل اكثر من جنسية ،تعني عبارة "بلد جنسيته " كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها . ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته، اذا كان دون أي سبب مقبول يستند الى خوف له ما يبرره ،لم يطلب الاستضلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها ".

وفيما يلي سنتناول دراسة تلك الحالات في ثلاث محاور نتناول في اولها الشروط اللازم توافرها في مقدم طلب اللجوء ، وفي المحور الثاني نتناول الاسباب التي تؤدي الى وقف سريان الاتفاقية على اللاجئ ، وفي المحور الثالث نتناول الحالات التي يؤدي قيامها الى ابعاد طالب اللجوء .

1. الشروط اللازم توافرها في اللاجئ  :

لغرض اكتساب شخص ما صفة اللاجئ وفقا لما ورد في اتفاقية جنيف لعام 1951م لابد من ان تتــــــوافر فيه جمله من الشروط والتي بينتها الاتفاقية في الفقرة (الف) من المادة ( 1 ) ، حيث تضمنت هذه المادة فئتين من الاشخاص الذين ينطبق عليهم وصف لاجئ .

 الفئة الاولى تتضمن اشخاص تنطبق عليهم لفظ لاجئ بناءا على احكام هذه الاتفاقية بموجب ترتيبات سابقة . اما الفئة الثانية فتنطبق على كل شخــص يوجد نتيجة لا حداث وقعت قبل (1 كانون الثاني 1951م ) ، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او جنسيته او دينه او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب اراءه السياسية ، خارج بلد جنسيته ، ولا يستطيع او لا يريد بسبب ذلك ان يستظل بحماية ذلك البلد ، او كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق نتيجة لمثل تلك الاحداث ، ولا يستطيع او لا يريد بسبب الخوف ان يعود الى ذلك البلد ، وهذا ما سنوضحه فيما يلي :

- الفئة الاولى :

الاشخاص الذين تنطبق عليهم لفظ لاجئ بناءً على احكام هذه الاتفاقية بموجب ترتيبات سابقة  ( 2 ) : حيث نصت الاتفاقية على مجموعة من الاشخاص وعدتهم لاجئين بموجب ترتيبات و اتفاقيات سابقة ، وهم :

1. كل من اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12/ أيار1926م ، وتضمن هذا الترتيب نوعين من الاشخاص اللاجئين وهم :

أ .أي شخص من اصل روسي لا يتمتع ولا يستطيع ان يتمتع بحماية حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ، والذي لم يحصل على جنسية دولة اخرى .

ب . أي شخص من اصل ارمني ، وكان في السابق من رعاية الامبراطورية العثمانية ، والذي لا يتمتع او لا يستطيع ان يتمتع بحماية حكومة الجمهورية التركية ولم يحصل على جنسية اخرى (3).

2. كل من عُد لاجئا بموجب ترتيبات (30 /حزيران  1928م ) ، وهذا الترتيب يشمل نوعين من الاشخاص اللاجئين ، وهم :

 أ . أي شخص من اصل اشوري او كلداني ، وكذلك من خلال التشابه ، أي شخص من اصل سوري او كردي ، لا يتمتع ولا يستطيع ان يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي اليها ولم يحصل على جنسية اخرى.

ب . أي شخص من اصل تركي ، وكان سابقا من رعايا الامبراطورية العثمانية ، والذي لا يتمتع بموجب احكام بروتوكول لوزان بتاريخ 24 / تموز 1923م ، ولا يستطيع ان يتمتع بحماية الجمهورية التركية ولم يحصل على جنسية اخرى .

3. الاشخاص الذين عدوا لاجئيـــن بموجب اتفاقـــية ( 28/ تشـــــرين الاول 1933م ) : ويشمل هذا الترتيب اللاجئين الاسبان حيث عرفتهم بأنهم " الاشخاص الذين يحملون او كانوا يحملون الجنسية الاسبانية ولا يحملون اية جنسية اخرى ، وقد ثبت انهم _ بحكم الواقع او القانون _ لم يتمتعوا بحماية الحكومة الاسبانية  (4).

 4. كل من اعتبر لاجئا بمقتضى اتفاقية ( 10/ شباط 1938م ):  

تناولت هذه الاتفاقية اللاجئين القادمين من المانيا حيث عرفتهم بأنهم " الاشخاص الذين يحملون او كانوا يحملون الجنسية الالمانية ولا يحملون اية جنسية اخرى ، الذين اثبتوا بحكم الواقع او القانون انهم لا يتمتعون بحماية الحكومة الالمانية ، كما يدخل ضمن التعريف الاشخاص عديمي الجنسية الذين لم تشملهم الاتفاقيات والترتيبات المختلفة ، الذين تركوا الاقليم الالماني بعد الاقامة الدائمة فيه ، وثبت انهم لا يتمــتعون بحكم القانون او الواقع بحماية الحكومة الالمانية .

5.الاشخاص اللاجئين وفقا لأحكام بروتوكول ( 14/ ايلول 1939م ) :

تناول هذا البروتوكول بشكل خاص تعريف اللاجئين من النمسا ، حيث قرر بانهم " الاشخاص الذين كانوا يحملون الجنسية النمساوية ولا يحملون اية جنسية اخرى غير الجنسية الالمانية ، الذين اثبتوا انهم لا يتمتعون بحكم القانون او الواقع بحماية الحكومة الالمانية ، كما ويشمل هذا التعريف ايضا على الاشخاص عديمي الجنسية الذين لم يشملوا باي من الترتيبات او الاتفاقيات المختلفة الذين تركوا الاقليم النمساوي بعد الاقامة الدائمة فيه ، الذين اثبتوا انهم لا يتمتعون بحكم القانون او الواقع بحماية الحكومة الالمانية (5).

ان ما يميز هذا البروتوكول عن الترتيبات السابقة انه ادخل الاشخاص الذين يتركون الاقليم التي ينطبق فيها الدستور النمساوي ضمن حمايته حتى ولو غادروه لأسباب شخصية (6).

6. الاشخاص اللاجئين الذين اشار اليهم دستور اللجنة الدولية للاجئين ، ويشمل هذا الدستور فئات معينة ينطبق عليها وصف اللاجئ وهي كما يلي :

أ . كل شخص غادر بلاده او كان موجودا خارجها ،  سواء استرجع جنسيته الاصلية ام لا ، وكان ينتمي الى احدى الفئات التالية :

1.الاشخاص الذين اعترف لهم بوضعهم لاجئين قبل بدء الحرب العالمية الثانية لأسباب تتعلق بالعنصر او الدين او الجنسية او الراي السياسي .

2. الجمهوريين الاسبان سواء كانوا يتمتعون باعتراف دولي على انهم لاجئون ام لا .

3. ضحايا الانظمة النازية او الفاشية او الانظمة التي ساندتها اثناء الحرب العالمية ، او التي ساعدتها الامم المتحدة ، سواء كانوا يتمتعون بوضع دولي لاجئون ام لا او كانوا من اللاجئين السار او التشكيوسلفاك .

ب . الشخص الذي كان يوجد خارج بلاده او خارج محل اقامته الدائم ، ولا يستطيع او لا يرغب بسبب الحرب العالمية الثانية  بالاستمرار في استضلال بحماية حكومة بلده .

ج .  ضحايا النظام النازي ، من الاشخاص الذين كانوا يقيمون في المانيا من الاجانب او عديمي الجنسية الذين تم احتجازهم او اجبروا على المغادرة وعادوا الى هاتين الدولتين نتيجة لفعل العدو او لظروف الحرب ولم يستقروا فيها بعد بصورة ثابتة (7).

الفئة الثانية :

 وتشمل الاشخاص الذين يتواجدون نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951م :

حيث نصت الاتفاقية في المادة ( الاولى الف 2 ) السالفة الذكر على الشروط اللازم توافرها في الشخص كي ينطبق عليه وصف لاجئ ، وهذه الشروط تتمثل بما يلي :

أ .  ان يكون الشخص لاجئا بسبب الاحداث التي وقعت قبل 1/كانون الثاني1951 م :

نصت الاتفاقية في المادة (1ب1) بأن عبارة "احداث وقعت قبل 1/ كانون الثاني 1951 م ،الواردة في الفرع " الف " من المادة 1 ، تعني احد الامرين التاليين :

1. اما احداثا وقعت في اوربا قبل 1/كانون الثاني1951 م .

2. او احداثا وقعت في اوربا او غيرها قبل 1/كانون الثاني1951م .

وعلى كل دولة عند انضمامها لهذه الاتفاقية او عند تصديقها او توقيعها ان تعلن باي من المعنيين السابقين ستأخذ ، وفي هذا الشرط قيدان ، الاول قيد زمني يحصر المدة الى ما قبل 1951م أي يقصد ان الاحداث وقعت قبل هذه المدة ولا يقصد ان الشخص يجب ان يكون لاجئا قبل هذه المدة بل يمكن ان يصبح لاجئا بعد هذه المدة لكن نتيجة لأسباب او حوادث سابقة على التاريخ المذكور لكنها تحمل اثارا لاحقة (8).

اما القيد الثاني فهو القيد المكاني والذي ينطوي على معنين اثنين الاول يشمل الاحداث التي وقعت في اوربا فقط وقد اخذت به العديد من الدول ، اما المعنى الثاني فيشمل الاحداث التي وقعت في اوربا او غيرها ، وهو بذلك يشمل جميع اللاجئين وهذا المعنى هو الاخر اخذت به العديد من الدول .

 ب . ان يكون الشخص في حالة خوف له مبرر من التعرض للاضطهاد :

ويتضح جليا بأن هذا الشرط الذي اوردته الاتفاقية له عنصرين اثنين ، الاول عنصر شخصي  والاخر موضوعي .

1. العنصر الشخصي  : ويقصد به مراعاة حالة الشخص وظروفه وهي تختلف من شخص لأخر في نفس الظروف التي تجبر الشخص للهرب وطلب اللجوء ، فقد تكون لشخص معين معتقدات اذا لم تتم مراعاتها تـصبح حياته لا تطاق ، وقد يتعرض للاضطهاد ، في حين ان شخصا اخر لا يملك هذه المعتقدات ، لذا يجب مراعاة السوابق الشخصية والعائلية لطالب اللجوء وانتمائه لفئة عرقية او دينية او قومية او اجتماعية او سياسية معينة أي كل ما من شأنه ان يعطي للدلالة على ان السبـــب الاقوى لطلبه هو الخوف ويجب ان يكون له ما يبرره (9) .

2. العنصر الموضوعي : ويتمثل بتقويم كل البيانات الصادرة عن طالب اللجوء حتى يمكن منحه اللجوء و لا يجب النظر بها مجردة عن الخلفية المتعلقة بالشخص طالب اللجوء (10).

هذا ويقع عبء اثبات وجود الخوف على الشخص طالب اللجوء وان يكون هناك مبررات معقولة لتخوفه، وهذا التخوف اما ان يكون نتيجة لاضطهاد تعرض له او قد يتعرض له وتكون تلك المبررات معقولة اذا ادت الوقائع لأثارة الخوف لدى الشخص العادي المتزن .

ج . ان يكون خوفه من الاضطهاد بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الى فئة اجتماعية معينة او الآراء السياسية :

وهنا اشترطت الاتفاقية ان يكون لخوفه مبرر يعزى الى مجموعة من الاسباب ولا يهم في حال توافر واحد منها او اكثر وتتمثل هذه الاسباب بما يلي :

1. العرق : حيث نصت الاتفاقية على العرق كأحد الاسباب المبررة للاضطهاد الذي يتعرض اليه او قد يتعرض اليه اللاجــئ ، وفي هذا السياق ينبغي ان تفهم كلمة العرق  بأوسع معانيها .

2. الدين : لقد اهتمت معظم الصكوك الدولية في مجال حقوق الانسان بموضوع الاضطهاد بسبب الدين وجعلته موضوعا رئيسيا نصت عليه ضمن احكامها ( 11 ) ، وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (18) منه ( 12 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة( 18اولا ) منه ايضا ( 13 ) اذ نصا على حرية الفكر والعقيدة والدين والذي ينطوي بطبيعة الحال على حرية الانسان في اعتناق ما يشاء من الاديان وحريته في التعبير سرا او علنا تعليما وممارسة وعبادة والتزام ، ويشمل الاضطهاد بسبب الدين على انواع مختلفة ، مثل حظر الانتماء الى جماعات دينية او حظر ممارسة الشعائر الدينية .

3.الجنسية : تعرف الجنسية على انها رابطة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة ( 14 ) ويجب ان تفهم الجنسية بالمعنى الواسع لا يقف عند حد المواطنة فحسب ، اذ قد تشير بالإضافة الى ذلك الى الانتماء لطائفة عرقية او لغوية ، واذا كان الغالب في ان الاضطهاد بسبب الجنسية يعاني منه الاشخاص الذين يمثلون الاقلية الا ان ذلك لا يعني من امكانية ان يتعرض له الاشخاص الذين يمثلون الاكثرية من قبل الاقلية المسيطرة ، مثل ما يحدث في فلسطين المحتلة و البوسنة والهرسك وبورندي و ورواندا .

4.الانتماء الى فئة اجتماعية معينة : ويقصد بالانتماء لأي فئة اجتماعية معينة ان هذه الفئة تشمل في العادة على عدة اشخـاص يتماثلون في خلفـــياتهم او عاداتهم او اوضاعهم الاجـتماعية ( 15 ) ولا يكفي الانتماء الى  فئة اجتماعية واحده كمبرر للاضطهاد الذي يتعرض اليه اصحاب هذه الفئة بل لابد ان تكون لهذه الفئة ظروف خاصة تبرر ايضا هذا الاضطهاد الذي يتعرضون اليه كأن تكون هذه الفئة ضد النظام السياسي في البلاد او ذات نفوذ اقتصادي وان وجود هذه الفئة في حد ذاته يمثل عقبة على سياسات الحكومة .

5. الرأي السياسي :  لقد استقر في الممارسة الدولية ان مجرد اعتناق الشخص لآراء سياسية تختلف عن اراء الحكومة في دولتــه لا يشكل سببا لمطالبة هذا الشخص بصفة اللاجئ .

وبذلك لابد ان يكون هناك اضطهاد او تخوف من التعرض للاضطهاد لاعتناق مثل هذه الآراء السياسية ، وهذا يعني بان طالب اللجوء لديه اراء سياسية لا تحبذها ولا تجيزها حكومته وان سلطات دولته على علم بهذه الآراء وتعارضها .

وعندما يكون شخص ما عرضه للمحاكمة بسبب اتهامه بارتكاب جريمة سياسية ، فانه يجب التمييز بين كون المحاكمة تجري بسبب راي سياسي ام بسبب افعال دافعها سياسي . فاذا كانت المحاكمة تتعلق بفعل معاقب عليه في القانون الجزائي ارتكب لأغراض سياسية ، وكانت العقوبة المقررة لهذا الفعل متماشية مع القانون العام للبلد المعني ، فان الخوف من هذه المحاكمة لا يجعل بحد ذاته هذا الشخص مؤهلا لوصف اللاجئ . على ان معرفة ما اذا كان مرتكب الجريمة السياسية يمكن اعتباره لاجئا ، تتوقف على عوامل اخرى مختلفة فالمحاكمة بسبب جريمة عادية قد تؤدي الى معاقبة مرتكبها على آرائه السياسية او تعبيره عنها وفي حالة اخرى قد يكون هناك ما يحمل على الاعتقاد بان مرتكب الجريمة السياسية قد يتعرض الى عقوبة مفرطة او تعسفية بسبب الجريمة المزعومة وان هذه العقوبة المفرطة او التعسفية  قد تصل الى درجة الاضطهاد (16).

د . ان يكون مقدم الطلب خارج البلد التي يحمل جنسيتها :

ويعني ان يكون الشخص خارج الدولة التي يحمل جنسيتها والتي يدعي بشعور الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد فيها ، الا انه يستثنى من ذلك اللاجئ السياسي ، ولكي يتوافر هذا الشرط يجب ان يقدم طالب اللجوء الاسباب التي تدفعه للشعور بخوف مبرر من الاضطهاد في بلد جنسيته وان يثبت انه بالفعل يملك جنسية هذا البلد الذي يدعي خوفه من التعرض للاضطهاد فيه ، كما يجب ان يكون الخوف الذي يدعي طالب اللجوء له علاقة ببلده ، فاذا كان اللاجئ لا يشعر بمثل هذا الخوف لا يكون له الحق في اللجوء واكتساب صفة اللاجئ ، كما لا يشترط ان يكون الخوف من الاضطهاد شاملا لجميع اراضي بلد جنسية طالب اللجوء ، وانما يكفي ان يكون في جزء منها ليكون له حق طلب اللجوء على اساسه .

هـ. ان لا يستطيع او لا يرغب في حماية تلك الدولة بسبب هذا الخوف :

ويتضح جليا من هذا الشرط بأنه يستوي الشخص الذي لا يستطيع والشخص الذي لا يرغب في حماية دولته ، ذلك لان الاثنين لا يتمتعون في المحصلة النهائية بالحماية من قبل الدولة ، ولكن يبرر التمييز بينهما في ان الشخص الذي لا يستطيع الحصول على حماية دولته يرجع عدم حصوله على الحماية لأسباب لا ارادية خارج عن حدود استطاعته مثل المشاكل الكبيرة في بلده كالحروب الاهلية او الانقلابات وغيرها من الاسباب التي تقع حائلا بين الدولة والشخص في تقديم الحماية من قبل الدولة كحالة رفض الدولة في تقديم الحماية لهذا الشخص ، اما في الحالة الثانية وهي حالة عدم رغبة الشخص بالحماية التي تقدمها حكومة دولته فهو امر ارادي وبالتالي يخضع لاستطاعة الشخص الا انه لا يرغب فيه كان تكون هذه الحماية غير كافية له على ان يكون ذلك مبني على اساس الخوف والذي يبرر رفض هذه الحماية .

و . الاشخاص عديمي الجنسية (17):

حددت الاتفاقية وضع الاشخاص عديمي الجنسية واسندته الى دولة اقامته المعتادة السابق ، وقد عرفت اتفاقية جنيف لعام 1951م دولة الاقامة المعتادة السابق بانها " البـــلد الذي اقام فيه ، والذي ذاق فيه او يخاف ان يذوق فيه الاضطهاد اذا ما عاد اليه " .

وبذلك يجب توافر عدة شروط لعديم الجنسية كي يسبغ عليه وصف لاجئ وهي :

أ .ان يكون هذا الشخص خارج دولة اقامته المعتادة السابق .

ب .ان لا يستطيع او لا يرغب بالعودة الى تلك الدولة .

ج .ان يكون سبب عدم العودة لدولة الاقامة المعتادة السابق هو بسبب الخوف من الاضطهاد الذي اصابه او قد يصيبه .

وقد يكون للشخص عديم الجنسية اكثر من دولة اقامة معتادة سابق ، فانه لا يشترط ان تتوافر جميع تلك الشروط المشار اليها في جميع تلك الدول لإسباغ صفة اللاجئ عليه ، حيث يكفي توافرها في واحدة من الدول التي كان ينتمي اليها (18).

ز. الاشخاص مزدوجي الجنسية (19):

حيث نصت الاتفاقية في المادة (1الف2) على حالة ازدواج الجنسية واعتبرت كل شخص يملك اكثر من جنسية يملك الحماية ولا يمكن اسباغ وصف لاجئ عليه في حال ما اذا توافرت هذه الحماية في احدى الدول التي يتمتع بجنسيتها  .

وتقع مسؤولية تأكيد ذلك على الجهات المختصة بالنظر بالطلب المقدم من قبل شخص ما للحصول على صفة اللاجئ ، وتستند تلك الجهات في معرفة كون الدولة ترفض تقديم الحماية لهذا الشخص الى حالة الرفض الصريح من قبل تلك الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها بتوفير الحماية له او السكوت وعدم الاجابة عن الطلب وفي هذه الحالة يعد عدم وصول الرد على طلب هذا الشخص خلال مدة زمنية معينة قرينة على الرفض (20).

2. حالات وقـف سريان الاتفاقية ( بنود الانقطاع ):

نصت الاتفاقية في المادة (1ج) على الحالات التي يؤدي توافرها الى وقف سريان الاتفاقية على الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (1أ) ، وقسمت اســباب الانقطاع الى نوعيــن اثنين ،ارادية ولاإرادية .

أ . الاسباب الارادية : وتتمثل في :

1. اذا استأنف باختياره الاستضلال بحماية بلد جنسيته .

2. اذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقده لها .

3. اذا اكتسب جنسية جديدة واصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة .

4.اذا عاد باختياره الى الاقامة في البلد الذي غادره او ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد.

ب . الاسباب اللاإرادية : وتتمثل في :

1.اذا اصبح بسبب زوال الاسباب التي ادت الى الاعتراف له بصفة اللاجئ  ، غير قادر على مواصلة رفض الاستضلال بحماية بلد جنسيته .

وذلك علما بان احكام هذه الفقـــرة لا تنطـبق على أي لاجـئ ينطبق علــيه الفــرع ( الف / 1 ) من هذه المادة ويستطيع ان يحتج ، في رفض طلب الاستضلال بحماية بلد جنسيته ، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق .

2. اذا كان شخصا لا يملك جنسية واصبح ، بسبب زوال الاسباب التي ادت الى الاعتراف له بصفة اللاجئ قادرا على ان يعود الى بلد اقامته المعتاد السابق .

وذلك علما بان احكام هذه الفقرة لا تنطبق على أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ( الف /اولاً) من هذه المادة ويستطيع ان يحتج ، في رفض العودة الى بلد اقامته المعتاد السابق ، بأسباب قاهرة ناجمة من اضطهاد سابق .

3. حالات استبعاد طالب اللجوء من الحماية المقررة له وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951م:

نصت الاتفاقية في المادة (1دالهاءواو) على الحالات التي تؤدي لاستبعاد طالب اللجوء من الحماية المقررة له ، وقسمت الاشخاص المستبعدون من الحماية الى ثلاثة فئات وهم :

أ . الاشخاص المتمتعين بحماية او مساعدة هيئات او وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين .

ب . الاشخاص المتمتعين بحماية بلد جنسيتهم .

ج . كل شخص تتوافر فيه اسباب جدية بانه ارتكب جريمة ضد السلام او جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية او ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في دولة الملجأ او ارتكب افعالا مخالفة لأهداف ومبادئ الامم المتحدة(21).

ثانيا : مفهوم اللاجئ وفقا لبروتوكول نيويورك لعام 1967م (22):

تضمنت المادة الاولى من بروتوكول نيويورك لعام 1967م في الفقرتين الثانية والثالثة منها على تعريف اللاجئ حيث نصت على انه :

" 2.لغرض هذا البروتوكول ، تعني لفظة " لاجئ " باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة ، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة ( 1 ) من الاتفاقية كمل لو لم ترد في الفقرة ( 2 ) من الفرع " الف " منها الكلمات " نتيجة احداث وقعت قبل الاول من كانون الثاني – يناير 1951 م " وكلمات " نتيجة مثل هذه الاحداث " " .

وبذلك فقد وسع هذا البروتوكول من مفهوم اللاجئ دون اعتبار للقيد الزمني الوارد في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م ، وبذلك يشمل مفهوم اللاجئ ما يلي :

 أ . كل شخص اعتبر لاجئ بموجب الترتيبات والاتفاقيات الدولية السابقة المشار اليها في المادة (الاولى الف 1) او بموجب دستور المنظمة الدولية للاجئين ، وبذلك فان البروتوكول قد عدل من هذه الفقرة او الغاها .

ب . كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته ، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية و لا يستطيع ، او لا يرغب ان يستظل بحماية هذه الدولة بسبب ذلك الخوف(23).

ج . كل شخص لا يملك جنسية ( عديم الجنسية ) ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق بسبب خشية من التعرض للاضطهاد لأسباب مقبولة تستند الى عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية ولا يستطيع ، او لا يرغب ان يعود الى تلك الدولة نتيجة لهذه الخشية المعقولة ، وبذلك فهو ذات المفهوم في الاتفاقية الا انه وسعه بإزالة القيد الزمني وهو ما يحقق الانسجام مع تطور وازدياد ظاهرة اللاجئين .

اما بشأن القيد المكاني الوارد في الاتفاقية 1951م فقد تطرق اليه البروتوكول أيــضا في المادة ( 1 ثالثا) حيث نصت على انه :

" تطبق الدول الاطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي ، باستثناء ان الاعلانات الصادرة من الدول التي هي بالفعل اطراف في الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية ( 1 ) ( أ ) من المادة ( 1 ) باء من الاتفاقية تبقى سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ، مالم يكن قد وسع نطاقـــــها وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة ( 1باء ) من الاتفاقية المذكورة " .

وهذا يعني بان البروتوكول قد سحب القيد المكاني هو الاخر والذي يقتضي بحظر كل الدول الاطراف في هذا البروتوكول من ان تبدي أي اعلان او تصريح بشان تطبيقه أي تطبيق البروتوكول على الاشخاص الذين يوجدون ضمن النطاق الاقليمي الذي ورد في الاتفاقية 1951م . اما الدول التي اصدرت اعلاناتها الى الامين العام للأمم المتحدة ، بموجب احكام الاتفاقية ، لتعلمه انها قد اختارت ، في فهمها لعبارة " احداثا وقعت قبل 1 /كانون الثاني 1951 م " على صعيد الالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية ، بانها تعني تلك الاحداث التي قد وقعت في اوربا فقط قبل هذا التاريخ المشار اليه في الاتفاقية ، فان مثل هذه الاعلانات تظل سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ، وعلى الدول الاخرى واجب احترام هذه الاعلانات التي اصدرتها هذه الدول والتي هي اطراف بالفعل في الاتفاقية قبل انضمامها الى هذا البروتوكول ، مالم يكن قد وسـع نطاقها وفقا للفقرة الثانية من المـــــادة ( 1 باء ) من الاتفاقية المذكورة.

ثالثا : مفهوم اللجوء في الاتفاقية الافريقية لعام1969م (24):

تضمنت الاتفاقية الافريقية في المادة ( الاولى 1و2 )  منها تعريف لفظ اللاجئ (25) ، حيث قسمت الاشخاص اللاجئين الى فئتين اثنين :

1.الفئة الاولى : وتشمل كل شخص يخشى بناءا على اعتقاد حقيقي من ان يضطهد بسبب جنسه او دينه او جنسيته او من انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة او بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلد التي يتمتع بجنسيتها ولا يستطيع بسبب الخوف ان يعلن احتمائه ببلد جنسيته ، او الشخص عديم الجنسية ويجد نفسه خارج بلد محل اقامته العادية بسبب احداث معينة ولا يستطيع العودة اليه بسبب ذلك الخوف .

2. الفئة الثانية : وتشمل كل شخص مضطر بسبب عدوان او احتلال خارجي او سيطرة اجنبية او احداث تهدد الامن العام في جزء من بلده الاصلي او في جميع اجزائه .

كما قد نصت الاتفاقية في الفقرة الثالثة من المادة الاولى على حالة ازدواج الجنسية ، وحذت في حكمها حذو اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م السالفة الذكر ، فلم تسبغ وصف لاجئ على الشخص المتعدد الجنسيات في حال ما اذا توافرت الحماية له في احــدى الدول التي يحمل جنسيتها (26).

وبذلك فان تعريفها للاجئ واسع وهذا يتفق مع واقع اللجوء في افريقيا وتوسعه خاصة  بتعدد اسبابه منها البيئية والتصحر والجوع و الجفاف .

هذا وقد نصت الاتفاقية في الفقرة الرابعة من المـادة ( 1 ) على حالات وقف سريان الاتفاقية (بنود الانقطاع ) ( 27 ) ، و قسمتها الى اسباب ارادية واخرى لاإرادية :

1.الاسباب الارادية : وتتمثل في الاتي :

أ .اذا طالب الشخص وبإرادته المنفردة بالحماية من قبل بلد جنسيته .

ب. اذا استرد الشخص جنسيته بعد فقدانها .

ج. اذا اكتسب جنسية جديدة وتمتع بحماية البلد التي تمتع بجنسيتها .

د. اذا عاد بإرادته المنفردة الى البلد الذي تركه بنية الاقامة فيه مرة ثانية .

2. الاسباب اللاإرادية : وتتمثل في الاتي :

أ . اذا زالت الظروف التي ادت الى اعتباره لاجئا في البلد التي يحمل جنسيته ولم يعد  باستطاعته ان يستمر برفض المطالبة بحماية بلد جنسيته .

ب . اذا ارتكب جريمة غير سياسية خارج البلد التي عُد فيها لاجئا بعد قبوله لاجئا فيها .

ج . اذا ارتكب أي فعل يخالف اهداف ومبادئ هذه الاتفاقية .

بينما نصت المادة الاولى في الفقرة الخامسة منها على الحالات التي تؤدي لاستبعاد طالب اللجوء من الحماية المقررة له ( 28 ) ، وتتمثل بالاتي :

1 . اذا ارتكب اللاجئ جريمة ضد سلم دولة الملجأ او جريمة حرب ( 29 ) او جريمة ضد الانسانية ( 30 ) او ارتكب جريمة خطيرة ذات طابع غير سياسي خارج دولة الملجأ .

2 . اذا اصبح اللاجئ متهما بارتكاب اعمال تنافي اهداف ومبادئ منظمة الوحدة الاتفاقية او تنافي اهداف ومبادئ الامم المتحدة .

_____________

1 - اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدت يوم 28تموز1951م في مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية والذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة الى الانعقاد بمقتضى قرارها المرقم 429 (د – 5) المؤرخ في /14 كانون الاول 1950م،تاريخ بدء النفاذ 22/نيسان 1954م ، وفقا لأحكام المادة (43) من هذه الاتفاقية .

2- نص المادة ( الاولى الف 1 ) من اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 .

3- ينظر موقع الامم المتحدة الالكتروني ، الوثائق الدولية : http://www.un.org.

4- ينظر موقع الامم المتحدة الالكتروني ، الوثائق الدولية ، مصدر سابق .                       

5- المصدر نفسه .

6- علي عبد الرزاق ، اللاجئون في القانون الدولي العام ، أطروحة دكتوراه ، " غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 م ، ص21 .

7- ينظر موقع الامم المتحدة ، الوثائق الدولية ، مصدر سابق .

8- عمار عيسى كريم ، الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في ضوء الحمـــاية الدولية ، رسالة ماجستير ، "غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2005م ، ص72.

9- ينظر الى المادة (الاولىالف2 ) من اتفاقية جنيف لعام 1951 م .

10- عمار عيسى كريم ، مصدر سابق ، ص 73 .

11- بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م ، ص 123

12- حيث نصت المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان و الدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده ، وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده او مع جماعة ، وامام الملأ او على حده " .

13- حيث نصت المادة (18اولا ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان و الدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده ، وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده او مع جماعة ، وامام الملأ او على حده " .

14-   حسن محمد الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى ، بغداد ، ص31 .

15- بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م ، ص124 .

16- بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م ، ص 126 .

17-   يقصد بالشخص عديم الجنسية هو من يجد نفسه منذ ميلاده او في وقت لاحق عليه ، محروما من الجنسية لان الدول جميعا تتخلى عنه وفقا لقوانينها ، لمزيد من التفصيل ينظر د . عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول ، الطبعة الحادية عشر ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1986م ، ص 239 .

18-  ينظر المادة (1الف2) من اتفاقية جنيف لعام 1951 م .

19- يقصد بازدواج الجنسية ان يجد الشخص نفسه منذ ميلاده او في وقت لاحق عليه ، متمتعا بأكثر من جنسية وفقا لقانون دولتين او اكثر ، للمزيد من التفصيل ينظر د. عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص239 .

20- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، دليل الاجراءات والمعايير لتحديد وضع اللاجئ ، جنيف ، 1992م ، ص 34.

21- المادة (1دال هاءواو ) من اتفاقية جنيف لعام 1951م نصت على انه : " دال – لا تنطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية او مساعدة من هيئات او وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين . فاذا توقفت هذه الحماية او المساعدة لأي سبب دون ان يكون مصير هؤلاء الاشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الاشخاص ، جراء ذلك ، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية .هاء- لاتنطبق احكام هذه الاتفاقية على أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد .

واو- لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على أي شخص تتوفر اسباب جدية للاعتقاد بانه :

(أ)ارتكب جريمة ضد السلام او جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية ، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على احكامها بشأنها

(ب)ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ ،

(ج)ارتكب افعالا مضادة لأهداف الامم المتحدة ومبادئها .

22-  البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الذي احاط المجلس الاقتصادي و الاجتماعي علماً به مع القرار1186(د-41)المؤرخ في18/تشرين الثاني1966م،كما احاطت الجمعية العامة علما به في قرارها2198(د-21)المؤرخ في16/كانون الاول1966م والذي رحبت فيه الامين العام ان يحيل نص البروتوكول الى الدول المذكورة في مادته الخاصة لتمكينها من الانضمام الى هذا البروتوكول تاريخ بدء النفاذ :4/تشرين الاول1967م،طبقا للمادة( 8 )من البروتوكول .

23- تقدم شرح ذلك مفصلا.

24- اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في افريقيا عام 1969م، دخلت حيز النفذ في /20 حزيران 1974م .

25-  اذ نصت الاتفاقية في المادة الاولى منه على انه : " 1. لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني لفظة ( لاجئ ) ، كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته ، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ، بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الى فئة اجتمــــــاعية معينة او الآراء السياسية . ولا يستطيع ، او لا يرغب ، بسبب هذا الخوف ، في التمتع بحماية ذلك البلد ، او كل من لا جنسية له ، ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق ، ولا يستطيع ، او لا يرغب بسبب ذلك الخوف ان يعود اليه .

2.تنطبق لفظة ( لاجئ ) ايضا ، على كل شخص يضطر – بسبب عدوان خارجي او احتلال او سيطرة اجنبية او احداث تعكر صفو النظام العام تعكيرا خطيرا ، سواء كان في جزء من بلده الاصلي ام بلد جنسيته ، ام كان في كامله – الى مغادرة محل اقامته المعتادة بحثا عن ملجأ في مكان اخر خارج بلده الاصلي او بلد جنسيته " .

26- اذ نصت الاتفاقية في المادة ( 1 ) منه على انه " 3 . ان عبارة "البلد الذي يحمل جنسيته “،في حالة شخص يتمتع بعدة جنسيات انما تعني كلا من البلاد التي يحمل هذا الشخص جنسيتها ، ولا يمكن ان يعتبر شخص غير متمتع بحماية البلد الذي يحمل جنسيته ، اذا كان ،لأسباب وجيهة ، تستند الى ما يبرر خوفه ، لم يطالب بحماية احد البلاد التي يتمتع بجنسيتها .

27- حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة ( 1 ) من الاتفاقية على انه : " بالنسبة لأي شخص تنطبق عليه لائحة اللاجئين لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التالية :

أ . اذا كان هذا الشخص قد طالب بمحض اختياره بعد ان يكون قد فقدها .

ب. اذا كان قد استرد جنسيته بمحض اختياره بعد ان يكون قد فقدها .

ج. اذا كان قد اكتسب جنسية جديدة اذا كان يتمتع بحماية البلد الذي يحمل جنسيته .

د .اذا كان قد عاد بمحض ارادته ليقيم في البلد الذي تركه او الذي بقي خارجه خشية الاضطهاد .

هـ .اذا كان لم يعد في استطاعته الاستمرار في رفض المطالبة بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، بعد زوال الظروف التي ادت الى اعتباره لاجئا .

و. اذا كان قد ارتكب جرما خطيرا ذا طابع غير سياسي خارج البلد الذي يستضيفه بعد ان يكون قد قبله بصفة لاجئ .

ز . اذا كان قد خالف بشكل خطير الاهداف التي ترمي اليها هذه الاتفاقية ".

28- حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من الاتفاقية على انه : " ان احكام تلك الاتفاقية لا تنطبق على أي شخص يكون لدى دولة الالتجاء اسباب قوية لان تعتبره من اجلها :

أ. قد ارتكب جريمة ضد سلمها ،او جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية بالمعنى الذي تقصده الوثائق الدولية والتي تنص على الاحكام الخاصة بتلك الجرائم .

ب. او قد ارتكب جريمة خطيرة ذات طابع غير سياسي خارج البلد المضيف قبل اعتباره لاجئا به .

ج. او قد اصبح متهما بارتكاب اعمال منافية لأهداف ومبادئ منظمة الوحدة الافريقية .او قد اصبح متهما بارتكاب اعمال منافية لأهداف ومبادئ الامم المتحدة " .

29- يقصد بجرائم الحرب كل فعل او امتناع صادر عن شخص طبيعي مدني او عسكري ينتمي لأحد طرفي النزاع ضد اشخاص او ممتلكات افراد العدو العامة او الخاصة ابان فترة الحرب او النزاع المسلح مع كون هذه الافعال تشكل انتهاكا لقوانين واعراف الحرب المذكورة في اتفاقيات لاهاي 1899و1907 واتفاقيات جنيف الاربع المؤرخة في 12/اب1949م وكذا البروتوكولين الملحكقين بهما لعام1977م وما يستجد من معاهدات واتفاقيات في هذا الصدد ، لمزيد من التفاصيل ينظر حسام علي عبد الخالق الشيخة ، المسؤولية على جرائم الحرب ، الطبعة الاولى ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، المكتبة القانونية ، القاهرة ، 2004م ، ص 169 .

30-  يقصد بالجرائم ضد الانسانية بحسب ما ذهبت اليه المحكمة الجنائية الدولية ايا من الافعال التالية متى ما ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم : 1 . القتل العمد 2 . الابادة  3 . الاسترقاق 4 . ابعاد السكان او النقل القسري 5 . السجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية المخالف للقواعد الاساسية للقانون الدولي 6 . التعذيب 7 . الاغتصاب او الاستعباد الجنسي والحمل الاجباري او التعقيم الاجباري او أي شكل اخر من اشكال الاعتداء الجنسي الخطير 8 . الاضطهاد الواقع على أي فئة او جماعة محددة لأسباب عنصرية او وطنية او اثنية ا واو ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس او لأسباب اخرى محضورة في القانون الدولي 9 . الاختفاء القسري للأشخاص 10 . جريمة الفصل العنصري 11 . الافعال اللاإنسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدا معاناة شديدة او اصابات خطيرة تلحق بالبدن او بالصحة العقلية او البدنية ، لمزيد من التفاصيل ينظر محمد مؤنس محب الدين ، الجرائم الانسانية في نظام المحكمة الجنائية ، الطبعة الاولى ، الرياض ، 2010م ، ص91 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .