المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

انتفاء مسؤولية المصرف
12-2-2016
التغير المناخي والتغيرات في أنماط هطول الأمطار
21-12-2015
الحـقيقة الشــرعية
10-8-2016
عمر الخيام
2-9-2016
تكافؤ Equivalence
3-11-2015
معنى {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتي‏ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ}
2024-03-18


السعي واحكامه  
  
314   03:58 مساءً   التاريخ: 2024-11-10
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 361
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017 1133
التاريخ: 2024-09-24 231
التاريخ: 14-8-2017 794
التاريخ: 2024-09-24 204

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج من تركه عامدا فلا حج له، والأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي ولا يؤخره، ولا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدمه لم يجزه، وكان عليه الإعادة.

فإذا أراد الخروج إلى الصفا استحب له استلام الحجر الأسود أولا، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصب على بدنه دلوا منه، ويكون ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر، وليخرج من الباب المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي. فإذا صعد إلى الصفا نظر إلى البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر وحمد الله وأثنى عليه، وذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر عليه.

ويستحب أن يطيل الوقوف على الصفا فإن لم يمكنه وقف بحسب ما تيسر له ويكبر الله سبعا وهلله سبعا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد يحيى ويميت، ويميت ويحيى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات ثم يصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله ويدعوا بما أحب.

ويستحب أن يدعو بما ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره.

ثم ينحدر إلى المروة ماشيا إن تمكن منه. فإن شق عليه جاز له الركوب فإذا انتهى إلى أول الزقاق (1) جاز له عن يمينه بعد ما يتجاوز الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى ماشيا، وإذا جاز من المروة بدء من عند الزقاق الذي وصفناه. فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا.

والسعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا، وإن كان راكبا حرك دابته، وذلك على الرجال دون النساء، ومن ترك السعي ناسيا كان عليه إعادة السعي لا غير. فإن خرج من مكة. ثم ذكر أنه لم يسع وجب عليه الرجوع، والسعي بين الصفا والمروة. فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يسعى عنه.

والرمل مستحب من تركه لم يكن عليه شيء.

ويجب البدأة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة. فإن بدء بالمروة قبل الصفا وجب عليه إعادة السعي.

فإذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه والصعود عليهما أفضل.

والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات يبدأ بالصفا. فإذا جاء إلى المروة كان ذلك مرة فإذا عاد إلى الصفا كان ذلك مرتين ثم هكذا حتى ينتهي في السابع إلى المروة فيختم بها.

فإن سعى أكثر منه متعمدا وجب عليه إعادة السعي من أوله، وإن فعله ناسيا أو ساهيا أسقط الزيادة واعتد بالسبعة، وإن شاء أن يتم أربعة عشر جاز وإن قطع وأسقط الزيادة كان أيضا جائزا إذا كان بدء بالصفا.

وإن سعى ثمان مرات وهو عند المروة أعاد السعي لأنه بدء من المروة، وإن سعى تسع مرات وهو عند المروة ساهيا فلا إعادة عليه.

وإن سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف. ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه. فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي، وإن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة، وإتمام ما نقص من السعي، والأفضل أن يكون على وضوء، فإن سعى على غير وضوء كان مجزيا فإن دخل عليه وقت فريضة قطع السعي وصلى ثم عاد، وتمم السعي.

ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة، و لا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه. ثم يعود فيتم ما قطع عليه.

وإن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه. ثم ذكر رجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه. فإذا فرغ فيه من السعي قصر فإذا قصر فقد أحل من كل شيء أحرم منه، ولا يجوز في عمرة التمتع الحلق بل يقتصر على التقصير. فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامدا، وإن كان ناسيا لا شيء عليه، و في الحج الحلق أفضل و التقصير مجز و الحلق إزالة الشعر سواء كان بموس أو النورة أو بالنتف فإن كل ذلك حلق، و أدنى ما يكون به حالقا إذا أزال شيئا من شعر رأسه قليلا أو كثيرا.

والتقصير أن يقطع شيئا من الشعر قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون جماعة شعر وسواء كان من الشعر الذي على الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذوابة. فإن جميع ذلك تقصير، والأصلع يمر الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلم أظفاره، وليس على النساء حلق وفرضهن التقصير، ومن حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر. فإن لم ينبت شعره أمر الموسى على رأسه، ومن نسي التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم يهريقه، وقد تمت متعته و إن تركه متعمدا فقد بطلت متعته و صار حجته مفردة.

ويستحب للمتمتع ألا يلبس المخيط، ويتشبه بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج فإن لبسها لم يكن مأثوما، ومتى جامع قبل التقصير كان عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة. فإن قبل امرأته قبل التقصير كان عليه دم شاة. فإن قصر فقد أحل من كل شيء أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك من أكل لحم الصيد.

فأما الاصطياد فلا يجوز لأنه في الحرم. فأما ما صيد و ذبح في غير الحرم يجوز له أكله، و لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضى مناسكها كلها إلا لضرورة. فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة، و إلا مضى إلى عرفات. فإن خرج بغير إحرام، ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره إن لم يدخل مكة بغير إحرام، و إن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج و يكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج.

ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى و يقصر إذا علم أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده، و الخروج إلى عرفات و المشعر و لا يفوته شيء من ذلك، فإن غلب على ظنه أنه يفوته ذلك أقام على إحرامه و جعلها حجة مفردة أي وقت كان ذلك.

والأفضل إذا كان عليه زمان أن يطوف ويسعى ويقصر و يحل و ينشئ الإحرام يوم التروية عند الزوال. فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضا أن يطوف و يسعى و يقصر ثم ينشئ الإحرام ما بينه و بين الزوال. فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ويكون حجة مفردة هذا إذا غلب ظنه أنه يلحق عرفات على ما قلناه. فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل بل يقيم على إحرامه على ما قلناه.

________________________

(1) والزقاق بضم: الطريق والسبيل و السوق، و منه زقاق العطارين. مجمع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.