المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علي بن محمد بن علي بن محمد
11-8-2016
خصوصيات الروح في القرآن الكريم‏
4-12-2015
UV, X Rays, and Gamma Rays
27-12-2020
مرض صدأ اللوزيات Stone fruit rust
2024-02-20
تأويل كهيعص
27-10-2019
The structure of the English syllable
2024-10-17


الحـقيقة الشــرعية  
  
631   10:56 صباحاً   التاريخ: 10-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.89
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات والمعاملات في لسان الشارع تعييناً أو تعيّناً وعدمه .

يرى الواقف على كتب القوم ـ حديثها وقديمها ـ أنّ الاستدلالات الواقعة في نقضها وإثباتها جلّها تخرّصات على الغيب ; إذ التأريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبي الأعظم ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وحياته وأفعاله ـ حتّى العادي منها ; فضلا عمّا له ربط بالتشريع ـ لم يحفظ ذكراً عن الوضع التعييني ، مع أ نّه لو كان هناك شيء لنقل إلينا ; لتوفّر الدواعي على نقله .

كما أنّ الآيات القرآنيـة ـ مكّيتها ومدنيتها ، قريبتها عـن البعثة وبعيدتها ـ تعطي الطمأنينة بأنّ هذه الألفاظ من لدن نزول الذكر الحكيم استعملت في تلك المعاني ، من غير احتفافها بالقرينـة لا مقالية ـ كما هـو واضح ـ ولا حالية ، ودعـوى وجـود الحالية(1) كما ترى . ووجودها في حديث واحد في قوله ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم : (صلّوا كما رأيتموني اُصلّي)(2) لا يـدلّ على وجـودها في غيره .

ألست إذا نظرت إلى قوله تعالى في سورة المزمّل المكّية ، النازلة في أوائل البعثة {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [المزمل: 20]  وما في المدّثّر المكّية {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } [المدثر: 43] ، وما في سورة القيامة والأعلى والعلق المكّيات ، تعلم : أنّ كلّها شواهد بيّنة على أنّ ألفاظ العبادات كانت معلوم المفهوم لدى النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأصحابه ومعاصريه من الكفّار ، وكانوا يفهمون معانيها بلا معونة قرينة .

فعند ذلك لابدّ لك من أحد أمرين :

إمّا القول بمعهودية هذه العبادات والمعاملات لدى العرب المتشرّعة في تلك الأعصار ، وكان ألفاظها مستعملة في تلك الماهيات ـ ولو مع اختلاف في بعض الخصوصيات ـ سيّما مع ملاحظة معهودية تلك العبادات قَبل النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في الاُمم السالفة ، وأنّه لم يظهر من سيرة النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ اختراع عبادة جديدة ; سوى شيء لا يذكر ، كما أ نّه لم يظهر منه ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ اختراع معاملة محدثة ; حتّى في مثل الخلع والمباراة ; سوى المتعة ; لاحتمال كونها مخترعة ، ولكنّها أيضاً ليست ماهية برأسها ، بل هي قسم من النكاح .

أو القول بثبوت الوضع منه ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بنفس الاستعمال.

وما قد يتوهّم من لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي مدفوع ـ مضافاً إلى منع لزوم الغفلة عن اللفظ حين الاستعمال دائماً ـ بأنّه يمكن أن يكون من باب جعل ملزوم بجعل لازمه ، ويكون الاستعمال كناية عن الوضع ، من غير توجّه إلى

الجعل حين الاستعمال ; وإن التفت إليه سابقاً ، أو سيلتفت بنظرة ثانية ، وهذا المقدار كاف في الوضع .

أو يقال : إنّ المستعمل شخص اللفظ والموضوع له طبيعته .

وكلا الوجهين لا يخلو من تأمّل ، مع أنّ الأوّل مخالف لما هو المألوف في الاستعمالات الكنائية.

وكيف كان : إثبات الوضع ـ ولو بهذا النحو ـ موقوف على ثبوت كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا ، وأنّها لم تكن عند العرب المتشرّعة في تلك الأزمنة بمعهودة، وأنّى لنا بإثباته ؟ !

وعلى كلّ حال : الثمرة المعروفة أو الفرضية النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل ; حيث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما يراد منها هذه المعاني التي عندنا ، فراجع وتدبّر .

____________
1 ـ معالم الدين : 38 .

2ـ صحيح البخاري 1 : 313 / 596 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.