أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-10
1245
التاريخ: 2024-07-26
1044
التاريخ: 29-3-2016
6837
التاريخ: 26-9-2021
2919
|
اولا : تعريف المواجهة :
نقصد بالمواجهة هو إعلام الموظف بالتهمة المنسوبة إليه أي اطلاع الموظف المتهم على المخالفة المنسوبة أليه ، ويعد هذ الضمان من أهم الإجراءات الجوهرية التي توجب معظم التشريعات بأن على السلطة المختصة اتباعها ، و يترتب على إغفال هذا الاجراء أو الضمان وجود عيب شكلي قد يؤدي من شأنه إلى بطلان الحكم (1).
فالمواجهة تعد ضمانة جوهرية من ضمانات حق الدفاع ، لذا يجب ان تتسم بالوضوح والصراحة مع احاطة الموظف المتهم بكافة بالأدلة المتوفرة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه(2). كما وتعرف المواجهة بأنها إحاطة علم الموظف المتهم بما منسوب إليه من مخالفات بالاستناد الى وجود أدلة وشهود تثبت وقوعها ونسبتها إليه، من أجل تمكين الموظف من تدبير أمره، وذلك كله من أجل إعداد ما يمكنه أن يكون له من أوجه الدفاع (3).
إذ تمكن ضمانة المواجهة للموظف المتهم من احضار الدفوع التي لديه ، والتي من شأنها أن تعزز موقفه في التحقيق ، كما أن هذه الضمانة تسمح للموظف بأن يطلع على ملف القضية ، وأن يحضر جلسات التحقيق ، أو يقوم بتوكيل محام نيابة عنه، فالحضور ليس مجرد حق الموظف المتهم، بل واجب تستطيع المحكمة أن توقعه إذا غاب الموظف لأي سبب كان ورأت المحكمة أن حضوره يحقق المصلحة العامة (4).
يتبين من كل ما تقدم من التعريفات السابقة أن المواجهة تقوم على أساس علم الموظف المتهم بما تنوي جهة التأديب في تقريرها للجزاء المناسب والملائم للمخالفة التأديبية ، إلا أن علم الموظف لا يتحقق تلقائيا وبمجرد تأثيم الفعل بل لابد من وسائل تكفل اعلامه لكي يضمن حقوقه ويدافع عليها، وهذه الوسائل هي (( الاخطار و الاطلاع و المهلة)) (5).
وتعتبر المواجهة هي احدى الضمانات التي يضمنها القانون للمتهم قبل توقيع أي إجراء ضده ،وهي تعني كذلك وضع المتهم الموظف أمام تهمته، وكذلك أمام غيره من المتهمين أو وضعه أمام الشهود لكي يقف بنفسه بما يدلون من أقوال ومعلومات وأدلة ويرد عليه أما بالنفي أو التأكيد ،كما أن المواجهة قد تكون بين الشهود وبعضهم البعض في حالة التناقض في شهادتهم من أجل وضوح القضية الواقعة للوصول إلى الحقيقة بكل شفافية ونزاهة في ضوء أدلة الاثبات المتوفرة (6).
والمواجهة تعتبر من أهم الإجراءات الجوهرية للموظف قبل اتخاذ أي قرار جزاء بحقه ، وبالتالي أن إغفال السلطة المختصة عن هذه الضمانة قذ يؤدي بذلك ان يكون قرار العقوبة معيبا بعيب شكلي من شانه يؤدي إلى ابطاله أو إلغائه (7).
على اعتبار أن ضمان المواجهة هو حق مقدس تكفله المبادئ العامة للقانون، وبالتالي هي من أهم ضمانات الدفاع للموظف حتى لو لم ينص عليه القانون بشكل صريح وملزم (8).
ثانيا: الأساس القانوني والدستوري للمواجهة :
ونقصد بذلك هو ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه المواجهة لكي تكون حجة على السلطة القائمة بالتحقيق مع الموظف، ويذهب البعض من الفقهاء الى اعتبار أن المواجهة تعتبر الأساس أو الركيزة لحق دفاع المتهم، إلا أنها تختلف عن حق الدفاع على اعتبار ضمان المواجهة هي سابقة على الدفاع والتي تكون معاصرة أمام سلطة التأديب، لذلك المواجهة تعتبر أول إجراء تقوم به السلطة التأديبية من خلال اخطاره بالتهمة التي ارتكبها الموظف (9).
إلا أن ضمانة المواجهة تشترك مع حق الدفاع في الأساس الدستوري التي يستند كلاهما من خلال النصوص الدستورية العامة التي تنص على وجوب إتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه ، لذلك المواجهة تستند إلى هذه النصوص إذ لا يمكن الدفاع مالم يوجد مرحلة سابقة من أجل إعداد دفاعه بصورة مجدية (10).
__________________
1- ينظر: مشعل محمد العجمي، ضمانات التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة في القانونين الكويتي والأردني رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق، 2011،ص74 .
2- ينظر: د. 52- نوفان العقيل العجارمة ، سلطة التأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007 ، ص96.
3- نوفان العقيل العجارمة ، سلطة التأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007، ص 282.
4- ينظر: د. سليمان الطماوي ، قضاء التأديب، الكتاب الثاني ، دراسة مقارنة ، درار الفكر العربي ، القاهرة ، 1995 ، ص 565.
5- ينظر: عدنان عاجل عبيد ، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة النهرين ، 2002 ، ص102.
6- ينظر: د. هيثم حليم غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الادارية العليا عليها ، دراسة تطبقية ،دار الفكر الجامعي الاسكندرية ،2010،ص244.
7- ينظر: سليمان الطماوي، قضاء التأديب ،مرجع سابق،ص580 وما بعدها.
8- ينظر: المادة 19 رابعا من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
9- قد مرت ضمانة المواجهة من حيث أهميتها بعدة مراحل في فرنسا ومصر ففي فرنسا لم تكن المواجهة قيدا على سلطة التأديب اذ ظل الحال كما هو إلى حين صدور قانون 1950 مما يعني قبل صدوره لم يكن هنا نص يلزمها وبالتالي لا يترتب على اغفالها اي مخالفة قانونية في قرار الحكم الجزاء، إلا أن مجلس الدولة اعتبر المواجهة هي من المبادئ العامة للقانون ويجب الالتزام به في حالة عدم وجود نص يلزمها.
أما في مصر فأن الحال كما هو في فرنسا لم ينص عليها من قبل إلا أن محكمة القضاء الاداري نص على وجوب العمل بها على اعتبار أنها من المبادئ العامة للقانون. نقلا عن : عدنان عجيل عبيد ،مرجع سابق،ص13.
10- الفقرة (4) من المادة(19) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ والتي نصت على أنه ((حق الدفاع حق مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)) .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|