المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ذكر ما يوصل به الذي
2024-09-07
قَلَّ وأقلّ
2024-09-07
ما تخبر فيه بالذي ولا يجوز أن تخبر فيه بالألف واللام
2024-09-07
ما تلحقه الزيادة في الاستفهام
2024-09-07
ما جاء لفظ واحده وجمعه سواء
2024-09-07
حروف المعاني/ ما جاء على أربعة أحرف
2024-09-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر كتب الشكر على العقوبة الانضباطية قبل تنفيذها  
  
509   12:45 صباحاً   التاريخ: 2024-07-26
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص171-176
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وقد تناولت هذه الحالة الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والتي نصت على اذا كان الموظف معاقباً فأن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة (1)
يترتب على هذه الفقرة من هذه المادة اثرين وكما يلي:
أولاً: إلغاء بعض العقوبات :
يعد الشكر الموجه للموظف المعاقب بمثابة إلغاء لبعض العقوبات الانضباطية أن لم تكن العقوبة قد تم تنفيذها ، وهو يختلف بحسب جسامة العقوبة ،ويشمل ذلك عقوبتي لفت النظر والانذار حصراً، اي ان الشكر الواحد يلغي عقوبة لفت النظر، وأن حصول الموظف على شكرين فانهما يلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه(2).
فاذا كان الموظف الذي وجه اليه الشكر معاقباً ولم تستنفد العقوبة أثرها ، فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر، فعلى سبيل المثال اذا كان الموظف معاقباً بعقوبة لفت النظر ولم تستنفد العقوبة أثرها في تأخير ترفيعه لمدة ثلاثة اشهر، فأن الشكر يلغي العقوبة المذكورة، على ان يكون الإلغاء من تاريخ صدوره، فاذا تأخر ترفيع الموظف شهرين بسبب عقوبة لفت النظر ثم حصل على شكر ، فان التأخير المذكور يبقى سليماً فلا يبطله الشكر باعتبار ان اثار الاخير تنصرف الى المستقبل وليس لها من أثر رجعي، اما اذا حصل الموظف على شكرين فانهما يلغيان عقوبة الانذار (3)
ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين في حال حصول الموظف على شكر يترتب عليه إلغاء عقوبة لفت النظر ، قرارها الذي جاء فيه حيث اقام" المدعي المميز عليه ) (ن. س .ح) الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً بأن المدعى عليه (المميز ) وزير الكهرباء اضافة لوظيفته، الذي سبق وأن اصدر الأمر الإداري المرقم (2516) في 2011/7/13 بتوجيه عقوبة لفت النظر وقد منح كتاب شكر وتقدير حسب الامر الاداري المرقم ب (30433) في 2011/8/24 بعد توجيه العقوبة ضده لفترة شهر واحد ويطلب إلغاء العقوبة جراء حصوله على كتاب الشكر والتقدير إلا أن دائرته رفضت ذلك ولعدم إلغاء العقوبة، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بإلغاء العقوبة جراء حصوله على كتاب الشكر والتقدير، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 2013/6/1 وبعدد اضبارة (1044/م/2012) إلغاء عقوبة لفت النظر المفروضة بحق المدعي (المميز عليه) وفقاً لأحكام الفقرة (ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة المعدل 1991 لحصوله على كتاب الشكر والتقدير ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بلائحته المؤرخة 2013/7/4 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها .
القرار ...... ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المدعي (المميز عليه) يطلب إلغاء عقوبة لفت النظر الموجهة اليه بمقتضى الامر الاداري المرقم (2516) في 2011/7/13 بعد حصوله على كتاب شكر وتقدير من المدعى عليه (المميز) اضافة لوظيفته بموجب الكتاب المرقم (3212) في 2011/9/12 وان المدعى عليه رفض إلغاء العقوبة استناداً الى احكام المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة سالف الذكر، وحيث ان المادة (13) من القانون المذكور تخول الوزير إلغاء اي من العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) منه عند توافر شروط معينة، وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون تنص على انه اذا كان الموظف معاقباً فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر .... وحيث أن إلغاء العقوبة في حال حصول الموظف على كتاب شكر هو الاثر القانوني الذي يرتبه القانون على كتاب الشكر دون حاجة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) المذكورة أنفاً، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين بقرارها المميز قد راعت وجهة النظر القانونية المتقدمة فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون، لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 2014/8/28 (4).
أن ما لاحظناه على قرار محكمة قضاء الموظفين اذا حصل الموظف على كتاب شكر يستوجب بحكم القانون إلغاء العقوبة الانضباطية وذلك استناداً الى المادة (21/ ثانياً) من قانون الانضباط ، لان المدعي حصل على كتاب الشكر بعد قرار فرض العقوبة بعدة ايام صادر من قبل المعترض عليه، ومن ثم لا يجوز للإدارة الامتناع عن إلغاء العقوبة ، لان هذا الإلغاء هو الاثر الذي يرتبه القانون على كتاب الشكر وبذلك تكون سلطة الإدارة في هذا المجال سلطة مقيدة .
كذلك نلاحظ ان محل إلغاء العقوبة الانضباطية عن طريق كتب الشكر هو اضيق من نطاق إلغاء العقوبة من قبل الوزير بموجب المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، ذلك أن إلغاء العقوبات عن طريق كتب الشكر والتقدير يقتصر على عقوبتي (لفت النظر والإنذار حصراً) دون ان يشمل باقي العقوبات، في حين أن إلغاء العقوبة الانضباطية عن طريق الوزير يشمل العقوبات الأربع الاولى ( لفت النظر، و الإنذار، وقطع الراتب، والتوبيخ) .
ثانياً: تخفيض مدد تأخير الترفيع
اذا ما عوقب الموظف بعقوبة أشد من الإنذار وأقل من الفصل والعزل لان ميدان آثار تلك العقوبات هو الترفيع، ومن ثم فان هناك تلازماً ما بين الترفيع والشكر ، ولما كان تأخير الترفيع ليس من بين الأثار المترتبة على عقوبتي الفصل والعزل لذلك تستثنى تلك العقوبتان من اثار الشكر ، فأن الشكر الموجه للموظف يؤدي الى تخفيض مدد الترفيع، أي انه يؤدي الى اعتبار ان هنالك تنفيذاً جزئياً للعقوبة الانضباطية (5) .
فاذا حصل الموظف على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقباً بعقوبة قطع الراتب فأشد، ففي هذه الحالة لا يتم إلغاء العقوبة المفروضة عليه ، لكن يتم تقليص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة، فلو فرضنا أن موظفاً عوقب بعقوبة التوبيخ ثم حصل على أربعة تشكرات بعد فرضها، فأن مدة تأخير ترفيعه تتقلص ثلاثة أشهر فقط ، فيتأخر ترفيعه في هذه الحالة عن فرض العقوبة المذكورة تسعة أشهر بعد ان كان سنة واحدة (6).
وتأسيسا على ما تقدم نرى إن الموظف اذا ما وجه له شكر رابع خلال السنة، فإن هذا الشكر لا أثر مادي له ويكون أثره معنوي فقط، وحسنا فعل المشرع العراقي في تحديد عدد كتب الشكر بثلاث كتب فقط التي يمكن أن يستفيد منها الموظف بإلغاء العقوبة او منح القدم ، ذلك لان هذه الكتب قد يحصل عليها موظف لا يستحقها نتيجة المحسوبية والوساطة ، مما تكون هذه الكتب ستراً وسبباً بإلغاء عقوبة انضباطية مفروضة عليه .
وبناء على ما سبق يمكن ان نطرح التساؤل الاتي: هل يتم إلغاء العقوبة الانضباطية المفروضة بحق الموظف العام استناداً لكتاب الشكر والتقدير بحكم القانون ، ام أن الأمر يحتاج الى الحصول على موافقة الوزير او صدور قرار من الإدارة يقرر إلغاء العقوبة الانضباطية ؟ يمكن القول ان الغاء العقوبة الانضباطية في هذه الحالة يتم بقوة القانون، بحيث اذا ما اصدرت الإدارة قرارها الإداري بإلغاء العقوبة، فأنه يكون في الاصل قراراً ادارياً كاشفاً لا منشئاً، وفي حالة امتناع الإدارة عن الاجابة على طلب الموظف بإلغاء العقوبة الانضباطية فله الحق اللجوء الى القضاء الإداري المختص (محكمة قضاء الموظفين ، لذلك يمكن القول ان أثر كتاب الشكر والتقدير الذي يمنح الموظف حق إلغاء العقوبة الانضباطية ويطبق على العقوبة الانضباطية استناداً للقانون، ولا يشترط استحصال موافقة الوزير لتطبيق احكام المادة (21/ ثانياً) ، وهذا ما جرى عليه مجلس الدولة في احدى القرارات القضائية الصادرة عنه وذلك عندما استوضحت وزارة التخطيط بكتابها المرقم ب (1861) في 2015/3/1 الرأي من مجلس الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى اشتراط استحصال موافقة الوزير على تطبيق حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 عند حصول الموظف المعاقب بعقوبة انضباطية على شكر ؟
حيث ان الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة القطاع العام نصت على" اذا كان الموظف معاقباً فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاث تشكرات فاكثر وكان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مده تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة". وحيث ان المادة (8) من القانون المذكور انفاً حددت العقوبات الانضباطية وحددت الاثر المترتب عليها وحيث ان الأثر الذي حدده القانون يلحق فرض العقوبة بنص القانون دون استحصال اذن من الجهة التي فرضتها .
وحيث ان تطبيق أثر الشكر يستمد وجوده من نص القانون.
لو اراد المشرع صدور قرار من الوزير لتطبيق المادة (21) من القانون المذكور لنص على ذلك كما فعل في الفقرة ((اولاً) من المادة (13) من القانون التي نصت على الوزير ان يبطل اي من العقوبة المفروضة على الموظف...).
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى مجلس الدولة العراقي لا يشترط القانون استحصال موافقة الوزير على تطبيق حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 عند حصول الموظف المعاقب بعقوبة انضباطية على شكر (7).
وجدير بالذكر أن كتاب الشكر الموجه للموظف بعقد خلال خدمته التعاقدية، لا يرتب اي أثر بعد تثبيته على الملاك الدائم وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة (8).
بمعنى انه هذا الكتاب له أثر معنوي فقط وليس له أثر مادي ، وهذا القرار يعد غير منصف بحق الموظف بعقد الذي يحرم من التمتع بأثار ومزايا كتب الشكر .
_____________
1- الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
2- ينظر الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .
3- د. غازي فيصل مهدي تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، جامعة النهرين، بغداد، 2004، ص 130 .
4- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 5230/قضاء موظفين تمييز/2013، بتاريخ 2014/8/28، اشار اليه القاضـــــــــي لفتة هامل العجيل ي من قضاء المحكم ة الإدارية العلياء الجزء الأول، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019،ص354 وما بعدها.
5- د. حنان محمد القيسي، انقضاء العقوبات التأديبية، ط 1 ، المركز العرب للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 2019 ، ص276 وما بعدها.
6- د. غازي فيصل مهدي ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991، جامعة النهرين، بغداد، 2006 ، ص98 .
7- ينظر قرار مجلس الدولة المرقم 68/2015 ، بتاريخ 2015/7/6، منشور على الموقع الالكتروني، تاريخ الزيارة 2023/8/28، الساعة الثامنة مساءً ./1643 .https://www.moj.gov.iq/view
8- قرار مجلس الدولة رقم 2016/77 ، بتاريخ 2016/8/9، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لسنة 2016، ص 180 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .