المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العمليات الديناميكية الحرارية النمطية في الغازات
30-6-2016
مستوى محوري axial plane
11-12-2017
معنى كلمة خرر
26-4-2022
حقائق لابد أن يعيها الشباب في سيرهم التكاملي
15-11-2017
referential indices
2023-11-07
الترفيه المحلل ــ بحث روائي
17-8-2022


التطور التشريعي لمحو العقوبة الانضباطية  
  
615   02:09 صباحاً   التاريخ: 2024-07-14
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص121-125
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بدأ نظام محو العقوبة الانضباطية في فرنسا بقانون التوظف الفرنسي الصادر في (19 اكتوبر سنة 1946م) حيث ورد في هذا القانون احكاماً مناصفة لرد الاعتبار التأديبي، واصبح بمقتضى هذا القانون لمن صدر في حقه جزاء تأديبي بالإنذار او اللوم ان يتقدم بطلب الى الوزير المختص بطلب محو هذا الجزاء بعد مضيء خمس سنوات، أما بالنسبة لباقي الجزاءات فالمدة اللازمة للمحو هي عشر سنوات (المادة 83 من القانون أعلاه (1), ثم اعيد النص على محو العقوبة الانضباطية في المادة (14 من مرسوم 4 فبراير سنة 1959) ،كما وردت احكام المحو في المادة (66) من القانون رقم 8416 الصادر في 11 يناير سنة 1984) والتي نصت على قائمة العقوبات الانضباطية ونصت أيضاً على أنه من بين عقوبات المجموعة الاولى والتي تشمل عقوبتي الانذار واللوم، فان عقوبة اللوم وحدها هي التي تسجل بملف الموظف، ويتم حذفها بصورة تلقائية من الملف بعد ثلاث سنوات مالم يتعرض الموظف لأي عقوبة اخرى خلال هذه الفترة .
وكذلك تضمنت الفقرة الاولى من المادة (18 من المرسوم رقم 961 . 84 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر عام 1984) بشان الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي الدولة الحكم نفسه ، كما نصت باقي المادة على أنه يمكن للموظف الذي وقعت عليه أية عقوبة انضباطية بخلاف الإنذار واللوم، ولم تنته خدمته أن يقدم للوزير الذي يتبعه طلباً بعد مرور عشر سنوات من الخدمة الفعلية من تاريخ توقيع العقوبة لمحو أي اثر لهذه العقوبة من ملفه، فإذا كان السلوك العام للموظف مرضياً تماماً منذ توقيع العقوبة فإن تقديم هذا الطلب يصبح حقاً له، ويتخذ الوزير قراره بعد استشارة مجلس التأديب ويعاد تشكيل ملف الموظف تحث إشراف مجلس التأديب (2) اما بالنسبة للوضع في مصر فإن القانون (رقم 210 لسنة (1951) حينما صدر لأول مرة، لم يتضمن أحكاماً تبيح للإدارة محو الجزاءات الإدارية ولكن المشرع عدل القانون السابق بمقتضى القانون رقم 73 لسنة 1957 الصادر في 1957/4/4) وادخل عليه باباً رابعاً بعنوان (محو الجزاءات التأديبية والاثار المترتبة عليها) بالمواد من (141) الى (143) فقد عنيت المادة (141) ببيان المدد اللازم انقضاؤها لإمكان تقديم طلب المحو لمختلف أنواع العقوبات الانضباطية، كما بينت المادة (142) الشرط الخاص بحسن سلوك الموظف منذ لحظة توقيع الجزاء الانضباطي عليه الحكمة التي أدت الى تقرير المحو كما بينت أخيراً المادة (143) الاثر المترتب على قبول طلب المحو (3)
وفي المرحلة التشريعية التالية التي بدأت بتشريع القانون رقم (46) لسنة 1964 أعيد النص على الاحكام المتعلقة بالمحو في المادتين (71،72) من هذا القانون حيث تولت أولهما بيان المدد الزمنية اللازم انقضاؤها لتقديم طلب المحو ، كما بينت ثانيهما الآثار المترتبة على المحو بقولها يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة الى المستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة العامل" (4)
ثم أعيد النص على المحو في المادة (67) من القانون رقم 58 لسنة 1971م )(5) . وجاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 لسنة 1978) الملغى بموجب قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81 لسنة 2016) النافذ، حيث جاء القانون اعلاه متضمناً أحكام المحو في المادة (92) حيث نصت على انه " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الاتية :
1. ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام .
2 سنة في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة أيام .
3 . سنتان في حالة تأجيل العلاوة او الحرمان منها .
4 . ثلاث سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزائي الفصل والإحالة الى المعاش بحكم او قرار تأديبي. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا اذا تبين لها ان سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ويترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل (6)
واخيراً نص المشرع في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 على محو العقوبات الانضباطية حيث نصت المادة (67) على أن " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الاتية :
1 . سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الاجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .
2. سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً .
3 . ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً .
4 . أربع سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزاءي الفصل والاحالة الى المعاش وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء .
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات المحو (7).
أما في العراق فقد أشارت قوانين الانضباط المتعاقبة الى الاحكام الخاصة المتعلقة بالمحو (الإبطال) في القانون العراقي، وكانت أول أشارة للأبطال (المحو) في نص المادة (9) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41 لسنة 1929) والتي جاء فيها " للوزير بناء على توصية رئيس الدائرة ان يأمر بأبطال معاملة إنذار او غرامة او توبيخ في سجل موظف ممن خدم في الاقل ثلاث سنوات بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقبوا اثناء ذلك بأية عقوبة انضباطية اخرى وقام بعمله بصورة ارضت رئيس الدائرة تمام الرضا على ان يمنح هذا الامتياز مرة واحدة في مدة خدمة الموظف (8).
في حين نصت المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936) على أنه للوزير ان يبطل أية عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجان او المجلس العام على موظف، ممن خدم في الاقل سنة واحدة بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقب اثناء ذلك في بأية عقوبة اخرى وقام بعمله بصورة مرضية " (9)
واخيراً نصت المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991) المعدل على:
اولاً: للوزير أن يلغي أيا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توافر الشروط الاتية :
أ. مضيء سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب . قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .
ج . عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة (10) .
بعد ان بينا التطور التشريعي لمحو العقوبات الانضباطية لكل من الدول المقارنة (فرنسا ومصر) وكذلك العراق تبين لنا ان العراق كان سباقاً في تبني هذا النظام، اذ سبق كل من المشرعين الفرنسي والمصري في مجال ابطال العقوبات الانضباطية، وهذا مسلك محمود للمشرع العراقي الذي سمح بوقت مبكر بإلغاء العقوبة الانضباطية المفروضة على الموظف المخالف والسماح له بتنظيف سجله الوظيفي من شوائب المخالفات القديمة ، اذ ان العراق نص على المحو لأول مرة سنة (1929) ، ثم اعيد النص عليه سنة (1936) وبهذا يكون قد سبق المشرع المصري والفرنسي الذي نص على المحو لأول مرة سنة (1946)، لكن المشرع الفرنسي قد سبق المشرع المصري الذي جاء متأخراً عن اقرانه ونص على المحو لأول مرة سنة (1957) .
___________
1- د. محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، 2006،ص637.
2- اشار اليه ، يوسف اسماعيل محمد اسماعيل الحماية القانونية للموظف العام في التحقيق والمحاكمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، 2018، ص 833 وما بعدها .
3- اللواء محمـــــــــد مـاجـــــــــد ياقوت، شرح القانون التـأديبي للوظيفة العامـــــة، دار الجامعـــــــــــة الجديدة، الاسكندرية، 2009، 771 وما بعدها .
4- اللواء محمد ماجد ، ياقوت شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة ، مصدر سابق، ص772.
5- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الأدري (قضاء التأديب) ، الجزء الثالث، دار الفكر العربي القاهرة، 2012 ، ص370.
6- د. على الدين زيدان التحقيق الإداري والدعوى التأديبية ودفوعها، دار علام للإصدارات القانونية، بدون مكان نشر، 2020، ص 349 وما بعدها .
7- المادة (67) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 النافذ .
8- المادة (التاسعة) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 41 لسنة 1929 الملغي .
9- المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 69 لسنة 1936 الملغي .
10- المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدلة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 رقمه (5) لسنة 2008) ، حيث كان النص القديم ينص على للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .