أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
2928
التاريخ: 31-8-2022
1951
التاريخ: 16-5-2017
3368
التاريخ: 17-5-2017
2826
|
للوساطة الجنائية عدة أطراف رئيسية وهم الجاني والمجني عليه والجهة القضائية متمثلة بسلطة الاتهام، ويوجد أيضاً شخص آخر من الغير يتدخل في عملية الوساطة الجنائية، بالرغم من عدم وجود صلة لهُ بالدعوى الجزائية يسمى (الوسيط)، وعليه فإن الوساطة الجنائية تتكون من أربع أطراف وهم: الجاني والمجني عليه طرفا النزاع والوسيط والجهة القضائية(1)، وسنوضح ذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: الجاني (2):
ويقصد بالجاني (مقترف الجريمة سواءً أكان فاعلاً أم شريكاً)(3)، كما عرف بأنه (الشخص الذي أرتكب فعلاً مكوناً لأركان جريمة من الجرائم)(4)، وهناك جانب من الفقه عرفه أيضاً بأنه (كل شخص أقترف جريمة وكان أهلاً للمسؤولية حين ذاك بأن كانت له إرادة معتبرة اتجهت أتجاهاً مخالفاً للقانون) (5).
ويشترط اجراء الوساطة رضاء وموافقة الجاني، حيث لا يجوز إجراء الوساطة دون موافقته (6)، فالجاني يعد طرف أصيل فيها ولهُ أن يقبل حل النزاع ودياً، وكذلك له أن يرفض الوساطة مفضلاً اتخاذ الإجراءات الجزائية العادية ضده، ولكن التجارب قد أثبتت أن هذا الأمر نادر الحدوث، لا سيما إذا كان الجاني قد أرتكب الإثم الجنائي بالفعل(7)، ويستمد الجاني هذا الحق من حقه في اللجوء الى قاضيه الطبيعي، وهو حق أصيل يرتبط بصفته الانسانية(8)، ومؤدى هذا الحق إن لكل فرد في جميع المجتمعات، أن يتقاضى أمام قاضيه الطبيعي وإلا يجبر على المثول أمام غير هذا القاضي(9)، وكذلك من حق الجاني أيضاً الاستعانة بمحامٍ، وهو الشخص المؤكل قانوناً للدفاع عن مصالح مؤكله، وبذلك يكون من حق الطرفين (الجاني والمجني عليه) الاستعانة بمحامٍ(10)، حيث في بعض الحالات يتعامل الوسيط مع محامي يكون ممثل لأحد أطراف النزاع في جميع مراحل الوساطة الجنائية(11). ويشترط البعض لإجراء الوساطة الجنائية اعتراف الجاني بالجريمة التي اقترفها(12)، إذ من الصعب تصور شخصاً ما يقبل الوساطة وهو غير معترف بأمر ارتكابه للجريمة(13)، وينتقد هذا الرأي، لأن أحياناً يكون الجاني غير معترف بأمر ارتكابه للجريمة أو معترض عليها ولكن يقبل اللجوء للوساطة، لأن إجراءات الوساطة أسهل وأضمن له من الدعوى الجزائية. وعليه لا يعد اعتراف الجاني بالجريمة خلال بحث الوساطة دليلاً ضده إذ فشلت عملية الوساطة وتم رفع الدعوى الجزائية، وقد أكد على هذا الأمر المؤتمر الثالث لقانون العقوبات المنعقد في القاهرة لسنة 1984 (14).
وبالإضافة الى ما تقدم، لابد من توافر شروط عديدة في شخص الجاني لكي يكون مؤهلاً لإجراء الوساطة الجنائية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1- يشترط في الجاني أن يكون على قيد الحياة، وعليه إذا كان الجاني قد مات فمن غير الجائز في هذه الحالة اللجوء لإجراء الوساطة، بسبب انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم (15).
2- يجب أن يكون الجاني شخصاً معروفاً ومحدداً، حيث يشترط في الجاني أن يكون حاضراً أو ممثلاً في عملية الوساطة الجنائية، وعليه لا يجوز إجراء الوساطة في حالة كان الجاني مجهولاً (16).
3- أن يكون الجاني شخصاً طبيعياً أو معنوياً، حيث بالرجوع الى بعض التشريعات الجنائية، نجد إن البعض منها قد رتب على الاشخاص المعنوية مسؤولية جزائية، كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل(17)، ومن ثم يتم إجراء الوساطة بين المجني عليه والشخص المعنوي، لأن إجراءات الدعوى توجه الى ممثل الشخص المعنوي (18).
4- لابد من أن يتمتع الجاني بالأهلية الجنائية لكي يتمكن من مباشرة الوساطة الجنائية، يعني أن يكون الجاني بالغاً قد أتم الثامنة عشر من عمره، وإن عدم توافر هذا الشرط لا يترتب عليه الغاء الوساطة، بل نكون أمام وساطة أحداث (19).
5- يجب أن لا يكون الجاني من أصحاب السوابق، أي لا يكون عائداً(20)، وذلك لأن غاية الوساطة إصلاح وتأهيل الجاني، لذا فهي تطبق على المجرمين ذوي الخطورة الاجرامية البسيطة والمبتدئين، ومن ثم فإن المجرمين المعتادين على الاجرام وأصحاب السوابق، لا يصلح معهم تطبيق نظام الوساطة الجنائية وإنما يجب اتباع أساليب تتناسب مع خطورتهم الإجرامية (21).
وعليه يجب توافر جميع الشروط أعلاه، لكي يكون الجاني مؤهلاً للجوء الى الوساطة.
ثانياً: المجني عليه:
لم تضع العديد من التشريعات الجنائية تعريفاً محدداً للمجني عليه، فإن غالبيتها قد جاءت خالية من نص قانوني يتضمن تعريفاً تشريعياً للمجني عليه، بيد إن الفقه الجنائي قد أورد العديد من التعريفات للمجني عليه، حيث عرفه جانب من الفقه بأنه (الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة، أو الذي أعتدي على حقه الذي يحميه القانون، سواء ناله ضرر مادي أو أدبي أو أصابه أي ضرر)(22)، كما عرفه البعض من الفقهاء بأنه (كل من أصيب أو تعرض لإصابة مباشرة أو غير مباشرة بسوء أو إيذاء جسمي أو ضرر مادي أو معنوي بسبب اعتداء وقع عليه أو أوشك أن يقع عليه بغير حق)(23)، كما قيل في تعريفه بأنه (صاحب الحق الذي تصيبه الجريمة، وتجعله عرضه للخطر)(24)، كما عرف بأنه (الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه، محلاً للحماية القانونية التي يهدف اليها الشارع)(25). والبعض قد عرف المجني عليه استناداً لفكرة القصد الجنائي، حيث عرف بأنه (صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص التجريم ووقع الفعل الاجرامي عدواناً مباشراً عليه)(26)، وكما عرف أيضاً بأنه (هو صاحب الحق أو المصلحة المحمية جنائياً التي أضرت بها الجريمة أو عرضتها للخطر )(27).
وبالتالي نجد إن المجني عليه في الوساطة الجنائية، هو الشخص الذي اصابته الجريمة وتضرر منها أياً كان نوع الضرر أو تعرضت مصلحته للخطر، ويغلب أن يكون المجني عليه هو المضرور من الجريمة، إلا إنه في بعض الحالات قد لا يلحق بالمجني عليه ضرر أو قد يصيب الضرر شخصاً أخر غيره، فمثلاً جريمة القتل الضرر فيها يتعدى المجني عليه فيشمل اسرته أيضاً(28)، وبذلك فالمجني عليه هو ليس ذاتهُ المضرور من الجريمة أو الضحية إذ أنه يختلف عن كلا المصطلحين، فالمجني عليه هو الشخص الذي وقع العدوان على حقه الذي يحميه القانون، أما المضرور من الجريمة هو الشخص الذي أصابته أضراراً بسبب وقوع الجريمة كورثة القتيل حيث إن القتيل هو المجني عليه وورثته هم المتضررين من الجريمة، وعليه فإن مصطلح المتضرر من الجريمة أوسع من مصطلح المجني عليه (29)
أما ضحايا الجريمة قد عرفهم مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو عام 1985 بأنهم (الأشخاص الذين يصابون بأضرار بدنية أو معنوية أو مالية أو يحرمون من التمتع بحقوقهم الأساسية بدرجة كبيرة، سواء كان هؤلاء الضحايا أفراداً أو جماعات، نتيجة أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء أو تنتهك المواثيق والعهود الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان، حتى ولو لم تخالف القوانين الجنائية الوطنية)، وللتمييز بين المجني عليه والمضرور من الجريمة أهمية كبيرة، على الرغم من إن الحالتين قد تجتمعان في ذات الشخص فيصبح مجنياً عليه ومضروراً من الجريمة في ذات الوقت (30).
ويعد المجني عليه طرفاً مهماً لعملية الوساطة الجنائية، إذ لا يمكن اللجوء اليها دون قبول أو رضاء المجني عليه بإجراءاها، كذلك يلزم الوسيط باستحصال موافقته لإجراء الوساطة وإذا لم ينجح الوسيط في ذلك فيجب عليه إخبار النيابة العامة، بغية قيامها بدورها بطرح النزاع على السلطة القضائية(31)، وتأكيداً لأهمية هذا الدور قد أوصت ندوة طوكيو بضرورة استحصال موافقة المجني عليه عن طريق الوسيط، وهذا يعد انعكاساً لأبرز مظاهر التطور في السياسة الجنائية المعاصرة، حيث أعطت للمجني عليه دوراً بارزاً في المساهمة بالإجراءات الجنائية(32)، على العكس ما كان عليه في الدعوى الجزائية(33). وفي حالة رفض المجني عليه فض النزاع عن طريق الوساطة، فله الحق أن يتقدم بشكواه لطرح النزاع أمام المحكمة وعندها تشرع المحكمة في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الجاني(34). ويستوي في أن يكون المجني عليه شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كالشركات التجارية التي ممكن أن تكون في محل المجني عليه، لا سيما في جرائم السرقة والنصب والاتلاف والتخريب وغيرها (35).
ويتضح مما تقدم لنا بأن موافقة المجني عليه ورضاه بالتسوية الودية، تعد شرطاً أساسياً لقيام الوساطة ونجاحها وإذا لم تستطيع السلطة القضائية اقناع المجني عليه بقبول الوساطة الجنائية، فيكون لهذا الرفض الأثر البالغ في قرار السلطة القضائية بإحالة الدعوى الجزائية الى القضاء بدلاً عن الوساطة(36). ويبقى للمجني عليه حق العدول عن قبول تسوية النزاع بالوساطة الجنائية بعد موافقته عليها، ولا يشكل عدوله عن التسوية الرضائية بالوساطة تنازلاً عن حقه في مباشرة الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية، إذا ما قررت الجهة القضائية البدء في إجراءات الملاحقة القضائية (37).
وإن نظام الوساطة الجنائية يرتب جملة من الحقوق للمجني عليه، ومن هذه الحقوق حقه في الاحترام، فمن الضروري أن يحظى المجني عليه بحسن الاستقبال وحسن الاستماع، وأن يكون مطلعاً على كافة التفاصيل، إذ لابد من أن يكون وجود المجني عليه معتبراً عند إجراء الوساطة، وكذلك له الحق في رد اعتباره، وهذا ما تنشدهُ الوساطة من أجل تحقيق فكرة الاندماج الاجتماعي، فمن الضروري شعور المجني عليه بأنه عاد الى وضعه الذي كان عليه قبل وجود الفعل الاجرامي (38).
ثالثاً: الوسيط:
إن نظام الوساطة الجنائية يتميز بأنه علاقة ثلاثية الأطراف، تضم كل من الجاني والمجني عليه والوسيط، ويعتبر الوسيط العنصر المميز للوساطة وأهم أطرافها، كونه يمثل طرفاً محايداً يتولى إدارة عملية الاتفاق على إنهاء النزاع بين المجني عليه والجاني(39)، وعليه سوف نتناول بالبحث تعريف الوسيط والشروط الواجب توافرها فيه، وأخيراً دوره في عملية الوساطة.
1- تعريف الوسيط:
ويقصد بالوسيط هو (ذلك الشخص الذي يتولى مهمة التوفيق بين مصلحتي المتهم والمجني عليه، أو بالأحرى هو ذلك الشخص الذي يتعين أن تتوافر فيه شروط معينة تمكنه من القيام بمهمة التوفيق بين مصلحتي المتهم والمجني عليه)(40)، وقد عرفهُ جانب من الفقه بأنه (هو المشرف والمنسق والمراقب والفاعل الأساسي لعملية الوساطة الجنائية منذ بدايتها الى نهايتها، فالوسيط شخص ثالث محايد يتدخل لحل النزاع القائم، ويخضع في هذه المهمة لرقابة وإخضاع السلطة القضائية)(41). وفي بادئ الأمر كان أعضاء النيابة العامة والقضاء والشرطة والى جانبهم جمعيات مساعدة المجني عليهم يباشرون مهمة الوساطة بين أطراف النزاع، ألا إن صدور المرسوم رقم (305/96) في 10/4/1996 الخاص بتنظيم ممارسة مهمة الوساطة، قد حظر على أعضاء النيابة العامة تولي تلك المهمة، لكونها تمس مبدأ حياد ونزاهة النيابة العامة وهذا الإقرار التشريعي للوساطة يعد بمثابة اعتراف رسمي بمهنة الوساطة(42)، ويجوز أن يكون الوسيط شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كما هو الحال في جمعيات ضحايا الجريمة أو جمعيات الوساطة، وكذلك يجوز أن يتولى عضو النيابة العامة أو القاضي تلك المهمة وإن كانت بعض الأنظمة تحظر ذلك (43).
وعليه لا تصور لعملية الوساطة بدون وسيط، ويلزم فيمن يتولى مهمة الوساطة أن يكون شخص من غير أطراف النزاع، ومن غير أشخاص القضاء أنفسهم، إذ إن الوساطة تقوم على فكرة تدخل شخص محايد من الغير يلجأ اليه أطراف الخصومة لتسوية النزاع القائم بينهم (44).
2- الشروط الواجب توافرها في الوسيط:
يلزم لمن يمارس مهمة الوساطة أن تتوافر فيه الشروط التي تمكنه من أداء دوره المطلوب منه، وهذه الشروط تقسم الى صنفين، شروط شكلية وشروط موضوعية:
أ- الشروط الشكلية: يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتقدم بطلب الى النيابة العامة يتضمن الاعتراف به وسيطاً لحل النزاعات الجنائية، فإذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، فالمطلوب منه أن يوضح في طلبه أيعمل بمفرده أم ضمن جمعية تهتم بحل النزاعات، وكذلك يوضح فيه أنه لا يزاول مهنة قضائية رسمية، ويجب أن يقدم ما يثبت خلو صحيفته الجنائية من أي أحكام قضائية نهائية صادرة بحقه، أما إذا كان المتقدم شخصاً معنوياً، فمن الضروري أن يتضمن طلبه ورقة اشهاره جمعية مؤهلة لحل النزاعات، أي كانت طريقة التقديم سواء كان ذلك بتقديم صورة عن اشهار إعلانه في الجريدة الرسمية أم صورة عن تسجيل اسم الجمعية في المحكمة أو الجهة بالقيد أو السجل المخصص لذلك، ولابد أيضاً أن يوضح في طلبه الوضع العام للجمعية من حيث إمكانياتها المادية والمعنوية (45) .
ب- الشروط الموضوعية: فيلزم أن يتضمن طلب التأهيل المقدم للوساطة، توافر جملة شروط يجب توافرها في شخص من يباشر مهنة الوساطة، فيجب أن يكون الوسيط محايداً مستقلاً عن أطراف الخصومة الجنائية ولا تربطه بهم أي علاقة، فإذا ثبت العكس وكانت هناك صلة تربطه بأطراف النزاع، فعليه أن يعتزل مهمة الوساطة المعهودة اليه(46)، إلا إننا لا نؤيد هذا القول، وذلك لأن الاستقلال لا يعني انعدام الصلة التي تربط الوسيط بأحد أطراف النزاع، بل هي تعني إن الوسيط على علاقة متساوية البعد بالنسبة للأطراف أي أنه لا يفضل طرفاً على الطرف الأخر، وكذلك يفسر الاستقلال بسماح الوسيط لكلا الطرفين، بأن يقدم شروطه بالطريقة التي يراها أكثر عدلاً وملائمة له، كما نرى أنه لو كانت هناك علاقة تربط الوسيط بأحد أطراف النزاع، ربما كان هذا الأمر أفضل لإجراء عملية الوساطة وتسهل عمل الوسيط. وإن اشتراط المشرع استقلال الوسيط ليس قاصراً فقط على أطراف النزاع، بل يجب أن يكون مستقلاً عن النظام القضائي، وعن جميع الاعمال القضائية التي من شأنها التأثير في سلوك الوسيط، وبالتالي تجعله يؤدي دوراً غير الدور المؤكل اليه، فهو منسق ومنظم لعملية الوساطة وليس حكماً أو قاضياً فيها، وقد جاءت اللائحة الخاصة بإجراء عمل الوسيط الصادرة في (18 أكتوبر 1998)، تأكيداً لهذا الأمر (47).
أما شرط الحياد، فهو يعد شرطاً أساسياً ومهماً، يجب أن يلتزم به الوسيط بغية تحقيق الغاية الرئيسية للوساطة، إلا وهي تسوية النزاع بطريقة ودية بعيداً عن القضاء. وهذا الشرط يتطلب وقوف الوسيط على مسافة واحدة بين طرفي النزاع مراعياً مبدأ المساواة فيما بينهم(48). وشرط الحياد يتجلى بأن لا يكون للوسيط مصلحة في موضوع النزاع(49)، ويقتضي بأن لا يميل الوسيط الى أحد طرفي النزاع على حساب الطرف الأخر من أجل تحقيق ضمان نزاهة الوساطة الجنائية(50). فمن ضرورات الحياد والاستقلال، عدم توافر أي مصلحة للوسيط وعدم اتباعه وميله لأي من أطراف النزاع، بحيث لا يتلقى أي معلومات أو توجيهات من أحدهم بصورة تستبعد أن يكون الوسيط وكيلاً عن أحد الأطراف(51). لأن أهم نتائج الحياد والاستقلال توافر الثقة القانونية والنفسية لدى طرفي الخصومة في أعمال الوسيط، وهذه غاية أساسية لا يمكن التفريط أو الاستغناء عنها(52).
أما الشرط الأخر فهو الاختصاص، ويعني أن يكون الوسيط مختصاً بحل النزاع الجنائي، ويمكن تحديده بذات اختصاص الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى الجزائية، والتي تقوم بإحالة الموضوع محل النزاع للوسيط. ويعد شرط الاختصاص مطلق وغير محدد في معناه، فالشخص يمكن اعتباره مختصاً ما دام قريباً من موضوع النزاع الجنائي، والمعيار المستند اليه لتقدير هذا القرب، توافر الخبرة العلمية أو العملية لدى الوسيط، بالإضافة الى ضرورة إدراك الوسيط لأدبيات الوساطة، ولديه الإمكانية والقدرة في إدارة المقابلة التي سوف تتم بين أطراف الخصومة سعياً نحو تحقيق أهدافها المنشودة(53). بيد إن أطلاق مفهوم الاستقلال والحياد والاختصاص على الوسيط، لا يعني إن هناك حرية تامة ومطلقة يمارسها الوسيط خلال إدارته لعملية الوساطة الجنائية، إذ إن أعماله تخضع لرقابة المؤسسة القضائية حيث تعنى بالتحقيق من توافر تلك المفاهيم والشروط قبل بدء عملية الوساطة، لكي تأذن بانطلاقها، كما أنها تصادق على نهايتها (54).
3- مهمة الوسيط في مفاوضات الوساطة:
يتولى الوسيط بصدد إدارته لعملية الوساطة الجنائية القيام بمهمتين، الأولى مهمة رئيسية، والثانية مهمة فرعية أو ثانوية.
أ- المهمة الرئيسية: وتكون مستمدة من طبيعة عمله بوصفه وسيطاً، وهي قيامه بالتوفيق بين طرفي النزاع من خلال صياغة ضوابط وشروط لإدارة الحوار للتوصل لحل ودي بينهما، ومن أجل نجاح الوسيط في هذه المهمة، عليه أن يحافظ على مبدأ النزاهة والسرية فيما ينقله من أخبار ومعلومات بين أطراف الخصومة، غير إن ما يحيط به النيابة العامة من معلومات تخص سير وإجراءات الوساطة بواسطة تقرير سري ومكتوب، لا يتعارض مع واجبه بالالتزام بالسرية والكتمان(55)، إلا أنه في حالة فشل الوساطة فيجب على الوسيط أن يمتنع عن إخطار النيابة العامة بأي معلومات ممكن أن تستغل ضد أحد الأطراف في إجراء قضائي لاحق(56).
ب- المهمة الفرعية: فهي مهمة بعيدة عن طبيعة عمله التوفيقي، إذ إن الوسيط يمارس هذه المهمة عندما تتخذ النيابة العامة قراراً بعدم تحريك الدعوى الجزائية، ويحل محلها إجراء الوساطة والتصالح مع الجاني، عند ذلك قد تعين النيابة العامة الوسيط من أجل تولي مهام واعباء متابعة تنفيذ الوساطة والتصالح، بالإضافة لمتابعة الوسيط للجاني من حيث تنفيذه لالتزاماته أو توجيهه نحو تأهيله الصحي أو المهني أو الاجتماعي، ولا خلاف في إن قيام الوسيط بتلك المهام سالفة الذكر، لا يدخل ضمن نطاق مهمته في الوساطة الجنائية، إذ إنه يستقطع جزءاً من مهام ووظائف السلطة القضائية بإرادة ممثليها(57).
4- القواعد المنظمة لعمل الوسيط:
ويقصد بها مجموعة من القواعد التي تنظم عمل الوسيط، وهذه القواعد في حد ذاتها تعتبر التزامات أو واجبات تقع على عاتق الوسيط، وتتمثل هذه القواعد بضرورة التزام الوسيط بالسرية والشفافية والنزاهة وأخيراً التزامه بالسلبية.
أ- السرية والشفافية: يجب على الوسيط الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والأخبار التي تصل لعلمه من خلال عمله، لكي يتم الوصول من خلالها الى حل واتفاق ودي بين طرفي النزاع، إلا إن هذا الالتزام لا يسري في مواجهة الجهة القضائية المختصة، حيث يلتزم الوسيط بتقديم تقرير مكتوب للجهة القضائية عن اتفاق الوساطة(58)، ويعد هذا الالتزام واجباً على الوسيط، إذ يلتزم به بموجب قواعد العرف والاتفاقيات الدولية(59)، كما من الضروري أن يمارس الوسيط عمله ضمن نطاق الشفافية، فمن غير الجائز اتخاذ الوسيط موقفاً لمصلحة أحد الأطراف، ويلتزم كذلك بإحاطة أطراف النزاع علماً بالإطار القانوني لإجراءات الوساطة الجنائية (60).
ب- النزاهة: يلزم أن يتصف الوسيط بصفة النزاهة وعدم التحيز، لكي يتمكن من اكتساب ثقة أطراف النزاع، ولهذا يجب عليه أن يفهم بأنه يتوسط بين طرفين ذوي مصالح متعارضة، وأن لا يصدر أي حكم أولي على أطراف النزاع، فلا يجوز له أن يبدأ الوساطة من منطلق إدانة الجاني، كما لا يجوز أن يتعاطف مع المجني عليه، وإن هذا الأمر لا يعني أن يتخذ الوسيط موقفاً لا مبالي بأطراف النزاع، بل ينبغي على الوسيط الحرص بأن لا تبدأ الوساطة وتنتهي دون الوصول لحل مرضي للطرفين، وكذلك عليه أن يحرص على تحقيق الأغراض الرئيسية لعملية الوساطة، وليس التركيز فقط على حصول المجني عليه على التعويض والزام الجاني بدفعه له وإلا كانت النتيجة أما المبالغة في مبلغ التعويض، أو فشل عملية الوساطة (61).
جـ - التزام الوسيط بالسلبية: ويعني ذلك عدم فرض الوسيط رأيه على أطراف النزاع، وترك الحرية التامة للخصوم في اختيارهم الحل المناسب لفض النزاع بمحض إرادتهم، لذا يحظر على الوسيط القيام بدور إيجابي لإنهاء النزاع الجنائي، ويترك للأطراف الحرية في تقرير مصيرهم. غير إن التشريعات الجنائية المقارنة لم تنص على هذا الالتزام باعتباره التزاماً مفروضاً على الوسيط تبعاً لطبيعة الوساطة الجنائية التي تعطي لطرفي النزاع الحرية في تقرير مصيرهم دون تدخل من الوسيط. ويرى جانب من الفقه إن التزام الوسيط بالسلبية، يعد أمراً نسبياً، لأن الوسيط يتولى مهمة ترتيب وتنظيم إجراءات الوساطة، وهذا يتطلب جانباً من الإيجابية في دور الوسيط(62)، ونؤيد هذا الرأي الأخير، وذلك لأن أطلاق السلبية في دور الوسيط يؤدي الى فشل عملية الوساطة الجنائية، فالوسيط له دور مهم في إدارة عملية الوساطة، وهذا الدور يتطلب اعطاءهُ مساحة واسعة من التصرف بدلاً من تقيده بصورة سلبية.
واخيراً، ينبغي على الوسيط بذل العناية الكافية من أجل الوصول لاتفاق ودي بين طرفي النزاع، ابتداءً من قيامه بالاتصال بطرفي النزاع وابلاغهم بإحالة قضيتهم الى عملية الوساطة، ومن ثم الالتقاء بكلا الطرفين معاً أو كلاً منهما على حدة والاستماع الى اقوالهم ومطالبهم والحرص على تنفيذ رغباتهم، فضلاً عن ما يبذله من جهد من أجل تحقيق السلام بين طرفي النزاع وحتى الانتهاء من تنفيذ اتفاق الوساطة، فالوسيط لا يلتزم بتحقيق نتيجة ألا وهي نجاح الوساطة، ولكنه يلتزم ببذل العناية الكافية لتحقيق تلك النتيجة.
رابعاً: النيابة العامة (63):
تعتبر النيابة العامة أهم الأطراف في الدعوى الجزائية، ففي أغلب التشريعات الجنائية المقارنة، تعد النيابة العامة الجهة المختصة بتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية كما في القانون المصري والفرنسي، وكما أنها تتولى وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية بصفتها الجهة الممثلة عن المجتمع في مباشرة الإجراءات القضائية، فوقوع الجريمة يولد للدولة الحق الاجرائي بمباشرة الدعوى الجزائية من أجل الوصول للحقيقة عن طريق النيابة العامة، لكونها الجهة الممثلة عن الأفراد والمجتمع، وقد حدد القانون الجنائي أشخاص الدعوى الجزائية بالنيابة العامة والجاني(64). وتمارس النيابة العامة سلطة الاتهام عندما يصل الى علمها بأن هناك جريمة قد وقعت، وهناك نظامان تشريعيان يتنازعان وظيفة الاتهام للنيابة العامة، النظام الأول: نظام حتمية تحريك الدعوى الجزائية، وهو النظام الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية عن كل جريمة وصل العلم بها للقضاء، والثاني: نظام ملائمة تحريك الدعوى الجزائية حيث يمنح النيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية أو تقرير حفظها (65).
أما بالنسبة لدور النيابة العامة في الوساطة الجنائية، فأنها تلعب دوراً بارزاً ورئيسياً في عملية الوساطة، فبالإضافة الى السلطة الممنوحة لها في تقدير مدى ملائمة فض النزاع القائم عن طريق الوساطة، فهي كذلك تملك سلطة التنظيم والاشراف والرقابة على عملية الوساطة الجنائية، فهي الجهة التي تتولى إخطار طرفي النزاع برغبتها في إنهاء النزاع من خلال الوساطة، كما أنها تختار الوسيط أيضاً وتقوم بتحديد دوره ومهامه الموضوعية، كما أنها الجهة المخولة بتقدير عملية الوساطة في نطاق الحدود التي رسمها المشرع من خلال سلطتها في تقدير ملائمة تحريك الدعوى الجزائية بناءً على التقرير الذي يقدمه الوسيط سواء انتهت بنجاح الوساطة أو بالفشل(66 ).
_____________
1- ينظر: د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص206.
2- تجدر الإشارة الى، أننا لم نستخدم مصطلح المتهم والمشتبه به في مجال الوساطة الجنائية، وذلك لعدم تناسبهما مع طبيعة الوساطة، وكذلك من أجل توحيد المصطلحات، إذ إن أغلب التشريعات التي تبنت نظام الوساطة الجنائية كأداة مستحدثة لحل الخصومات الجنائية، اشترطت ممارستها قبل تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو المتضرر من الجريمة، فلا تتحرك الدعوى الجزائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة أو قاضي التحقيق، حيث لا يكتسب الشخص صفة المتهم إلا إذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية ضده، وبذلك يعرف المتهم بأنه (كل شخص تثار ضده شبهات عن ارتكابه فعلاً إجرامياً فيلتزم بمواجهة الادعاء بمسؤوليته عنه والخضوع للإجراءات التي يحددها القانون، وتهدف تلك الإجراءات تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقدير البراءة أو الإدانة)، وكذلك يعرف بأنه (الخصم الذي يوجه اليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله. فهو الطرف الثاني في الدعوى الجزائية). ينظر: جاسم خريبط خلف، نحو تطورات في الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017، ص156. أما المشتبه به فأنه (كل من تجري معهُ تحريات أو الاستدلالات بشأن الجريمة الواقعة من أجل تقوية دلائل اتصاله بالجريمة كفاعل أو شريك، ليتسنى اتهامه بارتكابها، إذ يكتسب الشخص صفة المشتبه به أثناء مرحلة جمع الأدلة، ثم تبين بعد ذلك بأن لا علاقة له بالجريمة المرتكبة). وعليه يمكن القول إنه قد يكون كل جاني مشتبه به، ولكن ليس كل مشتبه به جانياً، والجدير بالذكر إن القانون المصري والقانون العراقي لا يعرف مثل هذه التفرقة، وبناءً على ذلك إن استخدام مصطلح الجاني يعد من المصطلحات المناسبة في مجال الوساطة، كما أنه يتناسب مع مختلف الأنظمة والقوانين الأخرى. ولمزيد من التفصيل ينظر: د. ه هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص157 وما بعدها. وكذلك د. أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص20 – 21.
3- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص410.
4- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص261.
5- د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص328.
6- ينظر صفحة (56 وما بعدها) من هذه الرسالة.
7- إبراهيم خليل عوسج، الوساطة الجزائية المشروعة، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الخامس، شباط، 2012، ص67.
8- د. أحمد فتحي العطار، حق الانسان في اللجوء الى قاضيه الطبيعي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، السنة الرابعة والاربعون، تموز، 2002، ص5.
9- أصبح هذا الحق من الحقوق المقررة المعترف بها، بل أنه يعد مبدأ من المبادئ الإجرائية العليا المهيمنة على جميع الأنظمة القضائية بغض النظر عن طبيعة الفلسفة المتبعة في ذلك النظام، بوصفه أصلاً من أصول الدولة القانونية، وهذا ما قرره الدستور المصري الصادر في سنة 1971 في المادة (68) بقولها (لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي)، بالرغم من إن الدستور العراقي لم ينص صراحة على هذا المبدأ إلا أنه قدم له في نصوصه بمقدمات حتمية تؤكد على أهميته وإقراره حتماً، لذلك قررت المادة (19/ف ثالثاً) من دستور 2005 النافذ أنه (التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) وصرحت الفقرة رابعاً من المادة نفسها بأن (حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة) أما الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فنصت بأن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة). ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص702.
10- د. محمد عبد الله ولد محمدن، حقوق الانسان والعدالة الجنائية، الطبعة الأولى، الرياض، 2010، ص119 وما بعدها.
11- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص169.
12- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص153.
13- عدنان حميد موسى، الحد من التجريم والعقاب في القانون العراقي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2019، ص148.
14 - أكد المؤتمر الثالث لقانون العقوبات المنعقد في القاهرة لسنة 1984 على أنه (لا يجوز استخدام الاعتراف الذي يدلي به الجاني أثناء جلسات المفاوضات البديلة عن الدعوى الجزائية كدليل أمام المحاكم الجنائية في حالة نجاح التفاوض). أشار اليه: د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2016، ص373.
15- تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وهذا ما نصت عليه المادة (300) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 حيث نصت على (تنقضي الدعوى بوفاة المتهم ...).
16- د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الثالثة عشر، دار الجيل للطباعة، القاهرة، 1979، ص113.
17- نصت المادة (80) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على مسؤولية الأشخاص المعنوية، (الأشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها ....).
18- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص216.
19- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص167.
20- ويعرف الشخص العائد: بأنه (هو الشخص الذي سبق ايداعه في السجن من قبل بسبب الحكم عليه في جريمة). ينظر: نشأت أحمد نصيف، العود الى الجريمة – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1981، ص47. أما العود فيقصد به (حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر، بعد سبق الحكم عليه باتاً من أجل جريمة سابقة). ينظر: علي رسن الدراجي، نظرية الظروف المشددة في الجريمة – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، 2017، ص115.
21- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص219.
22- د. محمود محمود مصطفى، المجني عليه في القانون المقارن، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، 1975، ص112.
23- د. صالح السعد، علم المجني عليه – ضحايا الجريمة، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص63.
24- جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج3، الطبعة الأولى، مكتبة العلم للجميع، بيروت، 2005، ص64.
25- إبراهيم خليل عوسج، الوساطة الجزائية المشروعة، بحث منشور، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الخامس، شباط، 2012، ص66.
26- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص126.
27- ايسر سفاح كريم التميمي، مركز المجني عليه في الخصومة الجزائية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – الجامعة المستنصرية، 2013، ص6.
28- د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقاً لأحدث التعديلات المدخلة بالقانون رقم (174) لسنة 1998، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص222.
29- د. عبد البديع احمد عبد الحميد، دور المجني عليه في الظاهرة الاجرامية وأثره على مسؤولية الجاني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة الزقازيق، 2008 – 2009، ص41.
30- يجدر التنويه الى، إن التفرقة بين مصطلح المجني عليه والمضرور من الجريمة، لها أهمية كبيرة من قبل القانون الجنائي حيث يرتب القانون الجنائي للمجني عليه بعض الحقوق والضمانات والتي تختلف عن تلك الممنوحة للمضرور من الجريمة، إذ إنه جعل من موافقة ورضاء المجني عليه سبباً لإباحة بعض الجرائم، وكذلك جعل عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية إلا بشكوى منه، ومن الحقوق التي أعطاها القانون للمضرور الحق بالادعاء بالحق المدني، بينما لم يعطي هذا الحق للمجني عليه إذ لم يتضرر من الجريمة. ينظر: د. محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2004، ص428.
31- محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، بدائل الدعوى الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2013، ص79.
32- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص508.
33- والجدير بالذكر إن المجني عليه لا يلعب دوراً اساسياً في الدعوى الجزائية، حيث يعد كل من الجاني والنيابة العامة الطرفان الرئيسيان في الدعوى، بينما في الوساطة الجنائية فنجد العكس من ذلك، حيث أنها تتم بين المجني عليه والجاني، ولا يكون للنيابة العامة دور في اتفاق الصلح – بالوساطة الجنائية – بينهم، وبهذا فإن الوساطة تعطي دوراً فعالاً ورئيسياً للمجني عليه لإنهاء النزاع القائم. ينظر: د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص211.
34- د. حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1990 ، ص344.
35- 24) عدنان حميد موسى، الحد من التجريم والعقاب في القانون العراقي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2019 ، ص147. وينظر كذلك: علي اعذافة محمد، الوساطة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة البصرة، 2015، ص14 – 15.
36 - د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل، العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2016 ، ص375.
37- د. مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع ، ص127.
38- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص174 – 175.
39- 50) ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011 ، ص88. وينظر كذلك: 24) عدنان حميد موسى، الحد من التجريم والعقاب في القانون العراقي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2019 ، ص148.
40- G. Blanc: Lamediation penal commentaire de article, dla (2) Lainog 3 – 2 du ujannies 1993 portantre formedela procedure penal tla. Samaine jurudique. J.C.O. ed, 1994. P.21.
41- د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006 ، ص48.
42- ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011 ، ص89.
43- أحمد أبو زنط، وسائل قانونية بديلة ومستحدثة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.mohamah.net/law تاريخ أخر زيارة 12/6/2019 الساعة 3:20م.
44- د. أبو الخير عبد العظيم، الوساطة في تسوية المنازعات بديل عملي للتغلب على مشكلات التقاضي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017، ص28.
45- د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006 ، ص49.
46- محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، مرجع سابق، ص80. وينظر كذلك: د. براء منذر كمال عبد اللطيف ود. بهاء الدين عطية عبد الكريم الجنابي وآخرون، السبل الكفيلة لضمان سرعة الإجراءات الجزائية، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية – جامعة صفي الدين الحلي، ص93. منشور على الموقع الالكتروني: www.iasj-net تاريخ أخر زيارة 8/2/2019 الساعة 9:58م.
47- هناء جبوري محمد يوسف، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون – جامعة كربلاء، السنة الخامسة، العدد الثاني، 2013 ، ص80.
48- د. سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2013/2014، ص129 – 130.
49- د. أبو الخير عبد العظيم، الوساطة في تسوية المنازعات بديل عملي للتغلب على مشكلات التقاضي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017 ، ص299. وينظر كذلك: عدنان حميد موسى، الحد من التجريم والعقاب في القانون العراقي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2019 ، ص149.
50- محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، بدائل الدعوى الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2013، ص80.
51- د. أبو الخير عبد العظيم، الوساطة في تسوية المنازعات بديل عملي للتغلب على مشكلات التقاضي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017 ، ص299. وينظر كذلك: عدنان حميد موسى، الحد من التجريم والعقاب في القانون العراقي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2019 ، ص149.
52- د. أبو الخير عبد العظيم، الوساطة في تسوية المنازعات بديل عملي للتغلب على مشكلات التقاضي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017 ، ص300.
53- ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011، ص100. وينظر كذلك: عدنان حميد موسى، مرجع سابق، ص149.
54- د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006 ، ص50.
55- هناء جبوري محمد، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص215.
56- ينظر المرسوم رقم (96/305) الصادر في 10/4/1996 في المادة (15 – 5 – د) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. ولمزيد من التفصيل ينظر: د. محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص117.
57- د. عادل علي المانع، مرجع سابق، ص51.
58- BONAEF – SCHMIT (Jean – Pierre): La mediation Penal, op, cit, P.44.
59- إبراهيم خليل عوسج، الوساطة الجزائية المشروعة، بحث منشور، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الخامس، شباط، 2012 ، ص68.
60- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، مرجع سابق، ص159.
61- ياسر بن محمد، مرجع سابق، ص95. وينظر كذلك: د. فايز عايد الظفيري، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 33، العدد 2، 2009 ، ص161.
62- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص202 وما بعدها.
63- تجدر الإشارة الى اختلاف الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الدعوى الجزائية، تبعاً للنظام الاجرائي المعمول به في التشريعات الإجرائية، فالبعض من التشريعات أخذت بالنظام الاتهامي، حيث يباشر فيه المتهم والمجني عليه او أي فرد من الأفراد كافة إجراءات تحريك الدعوى وجمع الأدلة، ويقتصر دور القاضي على إدارة الجلسة وتسجيل نتائج المناقشات، فالقاضي يتمتع وفقاً لهذا النظام بالدور السلبي، حيث يقتصر دوره على توازن الأدلة وإصدار الحكم على أساسها، والنظام الثاني التحري والتنقيب، الذي تختص الدولة ممثلة بالنيابة العامة بكافة إجراءات الدعوى الجزائية منذ تحريك الدعوى حتى إصدار الحكم، وهناك نظام ثالث هو المختلط، والذي تتولى النيابة العامة فيه مباشرة الدعوى الجزائية في أغلب الحالات، إلا في بعض الحالات التي يقرر المشرع فيها السماح للمجني عليه بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها دون تدخل من النيابة العامة. ولمزيد من التفصيل ينظر: د. أمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، بلا سنة طبع، ص41 وما بعدها. وينظر كذلك: د. أحمد عبد الظاهر، المساهمة الشعبية في إقامة العدالة الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص31 وما بعدها.
64- ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011 ، ص87.
65- د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص207.
66- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص41. وينظر كذلك: د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، مرجع سابق، ص155.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|