المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشهادة الدراسية من العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف  
  
1651   01:23 صباحاً   التاريخ: 2023-08-01
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 27-31
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعتبر الشهادة الدراسية أحد العوامل الأساسية في تولي الوظيفة العامة في بعض أنظمة الخدمة المدنية ومنها العراق الذي أخذ بالمؤهلات العلمية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل باعتبارها محدداً المستوى الراتب في العراق فعادة ما يؤدي إختلاف المؤهل الى إختلاف الوظيفة, وليس ذلك فحسب بل إختلاف في حقوق والتزامات الموظفين كافة التي تختلف بحسب درجة الكفاءة والمؤهلات الوظيفية لكل منهم حتى إنه أحيانا قد يحدث أن تتنوع المؤهلات بالنسبة لمن يعملون في وظيفة واحدة . فكثيراً ما يعامل القانون الموظف ذا الكفاءة الأعلى معاملة أفضل, خاصة فيما يتعلق بالمرتبات او المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة  (1).

إن القوانين الوظيفية في الدول مختلفة في مراعاتها للعوامل المحددة للمرتب فبعضها يراعي اعتبار درجة التأهيل المستلزم ومدى الجهد المتطلب وحالات سوق العمل, وقد يختلف الراتب الذي يحصل عليه موظفون يقومون بنفس الوظيفة لأن الدولة تأخذ في اعتبارها لحساب الراتب مدة الاقدمية والشهادة العلمية والحالات الاجتماعية (2) أما البعض الآخر فيعتمد على عامل أو أكثر في تحديد راتب الموظف.

ففي الدول الاشتراكية لم يكن تعيين الموظفين على أساس اختيار الموظفين من حملة الشهادة الدراسية بل عن طريق ترشيح بعض الفئات لهم كالفلاحين والعمال تم تحول الأمر بعد ذلك الى فرض درجة معينة من المؤهلات والثقافة في المعينين (3). أما في مصر فلقد كان المشرع وانطلاقا من الفترة التي صدر فيها الأمر العالي في عام 1883 يقضي باجتياز الامتحان والحصول على إحدى الشهادتين الابتدائية او الثانوية ووفق الوظيفة التي يطلب التعيين فيها . ثم صدرت بعد ذلك قرارات تضمنت قواعد الانصاف والمساواة في معاملة ذوي المؤهلات الدراسية منها القرار رقم 30 يناير 1944 والقرار رقم 12 59 من شهر اغسطس 1954 وقد تضمن تفصيلا كاملا لأصحاب الشهادات العلمية في مصر (4) اما في ظل قانون 1951 فقد كان الموظف لا يعين إلا بعد حصوله على المؤهل الدراسي اللازم, ولا يمنح راتب مؤهل جديد أعلى من المؤهل الذي كان يحمله إلا اذا تقرر تعيينه في وظيفة تحتاج الى هذا المؤهل (5).

لكن الأمر إختلفت عند صدور قانون رقم 46 لسنة 1964 والذي فيه أخذ المشرع بنظام ترتيب الوظائف الموضوعي وبذلك قضى هذا القانون على تسعير الشهادات العلمية تسعيراً الزاميا تلك القاعدة التي كانت تقضي بتعيين حملة الشهادات العلمية في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وأياً كانت الأعمال التي يؤدونها (6).

اما في القانون العراقي أخذ المشرع في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل (7) بالشهادة الدراسية كأساس في احتساب راتب الموظف حيث نصت المادة التاسعة من القانون المذكور على إنه يعين) الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية وحسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة ....الخ ) . وقد توالت فقرات هذه المادة المختلفة ببيان الأسس التي على أساسها يتم تعيين الموظف حسب المؤهل الدراسي الذي يحمله .

ففيما يتعلق بالفقرة الأولى من هذه المادة فقد قضت بأنه لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في قانون الملاك . ولا يجوز نقل من هم في الخدمة ممن عينوا منذ 1958/10/18 الى وظائف أخرى غير الوظائف التي يبدأ راتبها بـ(  72,5 ) دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .(8) إلا أن المشرع أجاز فيما بعد لحملة الشهادة الابتدائية بالعودة الى وظائفهم وبالراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل تركهم لها استثناء من أحكام الفقرة (1/1) من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وذلك بموجب القرار رقم 1214 لسنة 1978(9) الصادر من مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلا أن هذا الاستثناء لم يطبق إلا لفترة انتهت بإصدار مجلس قيادة الثورة قراره المرقم 1118 في 1980/7/14 حيث عدلت العبارة الواردة في الفقرة (1/1) من المادة المذكورة وتضمنت الآتي (1/1) (( الوظائف التي يبدأ راتبها بـ72 دينارا و 500 فلس إلا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها )).(10) وقد استثنى من هذه الأحكام من عين بالدرجة العاشرة بعد استحداثها بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 208 لسنة 1987  (11).

أما فيما يتعلق بالفقرة (1/ ب) وما يليها فقد بينت كيفية توزيع أصحاب الشهادات الدراسية داخل سلم الدرجات كل حسب الدرجة الوظيفية التي يستحقها في الجدول الخاص بالرواتب . هذا السلم مكون من تسع درجات وظيفية مضافة اليها درجة عاشرة استحدثت سنة 1987 فعليه ستكون الدرجة العاشرة هي أدنى درجة في السلم والدرجة الأولى هي أعلى درجة . وحدد لكل من هذه الدرجات راتباً أعلى وأدنى, والموظفون يشغلون هذه الدرجات حسب الشهادة التي يحملونها (12).

وينبغي الإشارة الى أن هذا التقسيم للرواتب في ضوء الدرجات الوظيفية لم يشمل وظائف الدرجات الخاصة (13).

والمقصود بالدرجة كمصطلح في بعض القوانين كالفرنسي ( grade) يعني رتبة وظيفة عامة بالنسبة لنظام الدرجات hierarchive) وفي نظام التعليم يقال الدرجات العلمية (grade universitaires)  (14)  وطبقا لهذا المعنى للدرجة أدخل أصحاب الشهادات الدراسية العالية في الدرجات الأولى من السلم وتدرج خلفهم أصحاب المؤهلات الأدنى الى أن نصل الى الدرجة الثامنة لنجد أصحاب الشهادات المتوسطة والمدارس التي بمستواها بقي علينا أن نشير الى استثناء يتعلق بقرار أصدره مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1131 في 1978/8/29 الذي بموجبه منع تعيين خريجي الدراسة الاعدادية مالم ينهوا الخدمة العسكرية الالزامية ويستثنى المعينون من الخدمة وبعض المتخرجين من الدراسة الاعدادية الذين يؤدون الخدمة العسكرية من شرطي سنة التخرج والعمر عند تقديمهم للقبول في الجامعات والمعاهد كافة  (15).

اما الآن فلا تعتبر الشهادة الدراسية أساساً أو عاملاً فـ في تحديد راتب الموظف في العراق وإنما تقدمت عوامل أخرى عليها لتكون هي الأساس في منح الراتب ( كمدة الخدمة مثلا ) . فالذي يمكن أن نلاحظه على الجدول الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق إنه قد قسم الموظفين الى أحد عشر درجة وظيفية, اما الدرجة الأولى فهي مقسمة الى فئتين (اب) . وقد أعتمد المشرع في هذا الجدول على العناوين الوظيفية ومدة الخدمة من أجل إدراج الموظفين في الجدول حسب الدرجات الوظيفية المحددة فيه . وعلى الرغم من عدم إشارت هذه الجداول للشهادة الدراسية كعامل في تحديد راتب الموظف في العراق حيث إن توزيع الموظفين على الدرجات الوظيفية يتم– على أساس احتساب سنوات الخدمة .

إلا إن المشرع استثنى التدريسيين في هذه الجداول حيث لا تمنح الدرجة الوظيفية للتدريسين إلا على أساس اللقب العلمي او الشهادة الدراسية وسنوات الخدمة أيهما أفضل ومن ذلك مثلا نرى أن المدرس المساعد او حامل شهادة الماجستير المعين حديثا نجده في الدرجة السادسة أما المدرس او حامل شهادة الدكتوراه المعين حديثا او حامل شهادة الماجستير وله خدمة خمس سنوات فنجده في الدرجة الخامسة (16).

ومهما تحدثنا عن الشهادة الدراسية كعامل مؤثر في تحديد راتب الموظف سوآءا في العراق او في أي دولة أخرى فإننا لا نستطيع الا أن نقول أن المؤهلات الدراسية التي يحملها الموظف تمكنه من الحصول على مستوى عالٍ في مجال الوظيفة العامة وفي نفس الوقت راتبا مناسبا له عوضا عن أيام الدراسة التي قضاها في سبيل الحصول على هذا المؤهل . ونحن نتفق مع الرأي الذي يرى بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الشهادة الدراسية لوحدها أساساً محدداً للراتب (17) خصوصا وإن الغالبية العظمى من الدول في العالم لا تعتمدها لوحدها وإنما أولتها اهتماما باعتبارها أحد العناصر المهمة في تحديد الراتب وليس العنصر الوحيد .

إن الأخذ بالشهادة الدراسية معيارا لتحديد الراتب سوف يجعل من الموظف يحصل على راتب معين بصرف النظر عن الوظيفة التي يؤديها وهذا بدوره سيقود إلى عدم اهتمام الموظفين بالعمل, لإغفالهم ما تفرضه الوظيفة على الموظف من أعباء وما تحتاجه من خبرات وإعداد مسبق. إذن فاعتبار الشهادة الدراسية إلى جانب عناصر أخرى كأساس في تحديد الراتب للموظف سيكون هو الوسيلة الأفضل لضمان تحقيق العدالة في سياسة تحديد المرتبات ليس في العراق لوحده بل في دول أخرى حيث يكون بذلك مراعاة للموظف والوظيفة في الوقت نفسه, وهذا ما نأمل أن يتحقق في العراق.

_____________

1- راجع د. ماجد راغب الحلو / علم الادارة العامة / مؤسسة الشباب الجامعية للطباعة والنشر / 1973 /ص143

2- راجع د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري دار المطبوعات الجامعية 1982  / ص 283 .

3- راجع حسن الحلبي / الخدمة المدنية في دول العالم / منشورات عويدان بيروت - باريس / ط1 / 1981 /ص86

4- راجع حسن الحلبي / الخدمة المدنية في دول العالم / منشورات عويدان بيروت - باريس / ط1 / 1981   / ص42-43 ، د. محمد علي رسلان عمران / شرح قانون موظفي الحكومة / دار الفكر العربي للنشر / 1956 ط1  ، ص205-221 .

5- راجع د. محمد حامد الجمل / الموظف العام فقها وقضاء دار الفكر الحديث للطباعة والنشر /1981/1/ص378.

6-  راجع شفيق امام / نظام العاملين وفق أحكام القانون رقم 46 في 1964/ دار الفكر العربي للنشر / بدون سنة طبع / ص 160-161

7- صدرت قرارات لمجلس الانضباط العام في مجلس شورى الدولة منها القرار رقم 2003/25 بتاريخ 2003/12/4 والذي كان مستندا الى هذه المادة حيث قضى المجلس بضرورة الاخذ بالمؤهل العلمي ( باحتساب الزيادة يستحقها المدعي في راتبه باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة ) القرار غير منشور

8- انظر محمد ابراهيم الكرباسي الوظيفة العامة (شرح) قانون الخدمة المدنية دار الحرية للطباعة بغداد 1988  ص 38 .

9-  القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2673 في 1978/9/18.

10- راجع محمد ابراهيم الكرباسي الوظيفة العامة (شرح) قانون الخدمة المدنية دار الحرية للطباعة بغداد 1988  / ص 38 39 .

11- انظر زينب كريم سوادي / الاحكام القانونية للراتب / رسالة ماجستير - جامعة النهرين - كلية الحقوق سنة 1998/ص42

12- راجع د. علي محمد بدير د. عصام عبد الوهاب البرزنجي / د.مهدي ياسين سلامة | مرجع سابق/ ص330- 331 . راجع بشأن جدول الدرجات الخاصة رقم (1) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقد عدل هذا الجدول بموجب القرار الذي اصدره مجلس قيادة الثورة رقم 1077 في 28474,1981/8/12 في 1981/8/31 وأضيفت إليه بعض الدرجات الخاصة بالقرار 1476 في 1984/11/4 .

13-  حصلت زيادة في رواتب الموظفين عدلت بها الحدود الدنيا والعليا لسلم الرواتب ودرجاتها في ضونها منها اضافة مبلغ (25) ديناراً الى الراتب الشهري لجميع الموظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 389 في 1989/6/18 وقراره المرقم 334 في 1991/9/5 القاضي بزيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 30 - 55 % وقد عدلت الحدود الدنيا والعليا في ضوء ذلك

14- ابراهيم النجار, احمد زكي بدوي, يوسف شلالا / القاموس الفرنسي فرنسي - عربي  / لبنان 1983

15-  القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2673 في 1978/9/18

16- راجع تعليمات صرف الراتب والجداول الملحقة به / كتاب وزارة التعليم العالي ع 861/1/3 ت 2004/2/26 م

17-  راجع د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984 / ص87.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك