أقرأ أيضاً
التاريخ: 27/10/2022
1509
التاريخ: 2023-11-17
1438
التاريخ: 7/9/2022
1874
التاريخ: 21-4-2016
4660
|
علم الرجال: علم يبحث فيه عن أحوال الرّواة الّتي لها دخل في اعتبار رواياتهم وعدمه، من الوثاقة والصدق، والضعف والتمييز، والاشتراك ونحوها.
وجه الحاجة إلى علم الرجال: إنّ معظم أحكام الفقه ثبت بالأخبار الآحاد، وخبر الواحد المجرّد عن القرينة المورثة للوثوق، إذا كان سنده ضعيفا لا يكون حجّة، فيحتاج الفقيه إلى معرفة الأسناد وحال الرّواة.
وتوضيح المقام:
إنّ الأصول الاعتقاديّة والأحكام الفقهيّة وغيرهما:
إمّا مأخوذة من العقل فقط.
أو من الضّرورة الدينيّة أو المذهبيّة.
أو من الإجماع والسيرة المتّصلة بزمان الشّارع وأوصيائه.
أو من نصوص القرآن المجيد وظواهره.
أو من الرّوايات المتواترة اللفظيّة أو المعنويّة، أو الإجماليّة.
أو من الرّوايات المحفوفة بالقرينة القطعيّة، أو الموجبة للاطمئنان.
وفي كلّ هذا لا نحتاج إلى النظر إلى الأسانيد وعلم الرجال، كما لا يخفى، ولكن المجموع الحاصل من هذه الأدلّة في علم الفقه قليل جدّا، بحيث لو اكتفى به أحد عدّ خارجاً عن زيّ المتشرّعة عندهم.
وبالجملة لنا علم إجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في محتوى الأخبار الآحاد، ونقطع بصدور كثير منها عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وسيّدهم وسيّدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وحيث لا طريق لنا إلى إحراز ما صدر عنهم (عليهم السلام) في هذه الأزمنة إلّا النظر إلى الأسناد، وجب معرفة الصّادقين من الرّواة عن غيرهم، فيعمل بخبر الصّادق ويترك خبر الكاذب والمجهول.
فإن قلت: مقتضى العلم الإجمالي السّابق الاحتياط في مداليل جميع الرّوايات؟
قلت: نعم إن لم ينحل بأخذ الصحاح والحسان والموثّقات.
فإن قلت: فما وجه هذا التبعيض بين خبر الصّادق والكاذب، وبمَ يرجّح الأوّل على الثاني؟ قلت: الوجه المرجّح هو بناء العقلاء على حجيّة خبر الصّادق دون غيره، وكذا الرّوايات الكثيرة الدّالة على حجيّة رواية الثقاة، وهذا واضح لا غبار عليه.
هذا ولجماعات من العلماء مسالك في حجيّة الأخبار الآحاد يلزم منها، إمّا قلّة الاحتياج إلى علم الرجال، أو عدم الحاجة إليه، وربّما قيل بعدم جواز الرجوع إليه، وإليكم تفصيل تلك المسالك:
المسلك المنسوب الى السّيد المرتضى، وابن إدريس، وغيرهما رضي الله عنهم:
وهم ممّن لا يعملون بخبر الواحد غير العلمي، وأنّهم يرون الأخبار المعمول بها، إمّا متواترة، أو محفوفة بالقرينة القطعيّة، وعليه تنتفي عمدة فائدة العلم المذكور.
يقول السّيد المرتضى في محكي كلامه (1): إنّ أكثر أحاديثنا المرويّة في كتبنا معلومة على صحّتها، إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة، وإمّا بعلامة وأمارة دلّت على صحّتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودّعة في الكتب بسند معيّن مخصوص من طريق الآحاد. ومثله غيره (2).
مسلك جمع آخر من الأصولييّن:
وهو بأنّ كلّ رواية قبلها المشهور فهي مقبولة لنا، وإن كانت غير معتبرة سندا، وكلّ رواية لم يعمل بها المشهور فهي مردودة وإن كانت صحيحة السند.
والسرّ في ذلك، إنّ عمل المشهور بها يكشف عن وجود قرينة دالّة على صحتّها، بحيث لو وصلت إلينا لعملنا بها، وإعراضهم عنها يكشف عن خلل فيها وإن لم يصل إلينا، ولا عجب فيه، فإنّ القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة (عليهم السلام) ولهم مزيد اطّلاع على القرائن اللفظيّة والحاليّة.
أقول: كلّ من راجع الرّوايات في أمثال أعصارنا يجد من نفسه عدم التواتر والقرينة المفيدة للقطع في الرّوايات، إلّا نادرا غاية الندرة، فلا مجال للمسلك الأوّل أصلا.
وأمّا المسلك الثّاني ففيه: أوّلا فقدان الشّهرة في كثير من معاني الرّوايات والمسائل الفقهيّة، حتّى يرجع إليها. وثانيا: انّ الشّهرة إذا لم توجب الاطمئنان بصدور الخبر ـ كما هو الغالب ـ لا تكون حجّة، ولا مرجّحة، ولا جابرة، ولا كاسرة، ولا فرق في ذلك بين الشّهرة الفتوائيّة والشّهرة الروائيّة على الأظهر، وسيأتي تفصيله فيما بعد.
مسلك جمع من المحدّثين المعتقدين بقطعيّة روايات الكتب الأربعة:
وهو مسلك جمع من المحدّثين وغيرهم، القائلين بصحّة روايات الكتب الأربعة
بل ذهبوا إلى صحّة أخبار غير هذه الكتب، من كتب الصدوق وأمثاله، وعليه فلا حاجة إلى مراجعة علم الرجال إلّا في فرض التعارض والترجيح ونحو ذلك (3) وإن شئت الوقوف على دلائل هذين المسلكين وإبطالها، فعليك بالمطوّلات (4) وسيأتي نقلها ونقدها في محلّه مع الاختصار.
والحقّ أنّه لا سبيل لنا إلى صحّة الرّوايات وتمييز الحجّة عن اللاحجّة غالبا، سوى وثاقة الرّواة وصدقهم، وهذا أمر وجداني ـ رغم إصرار جماعة ـ فاستنباط الأحكام الشّرعيّة موقوف على علم الرجال، وهو من أركانه.
مسلك المانعين من جواز المراجعة إلى علم الرجال:
وهو يشمل دعوى أنّه علم منكر يجب التحرّز عنه؛ لأنّ فيه تفضيح الناس، وقد نهينا عن التجسس عن عيوبهم، وأمرنا بالغضّ والتستّر.
ونوقض بالجرح والتعديل في المرافعات، وبذكر المعائب في مقام الإشارة على المستشير، مع أنّ الأحكام الكلّية الإلهيّة أولى من الحقوق الجزئيّة المجوّز فيها ذلك.
والحلّ إنّ حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهمّ، ساقطة لا محالة، فافهم جيّدا.
إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل المقصود، وهو بيان القواعد الّتي يصحّ بها التّوثيق وتعرف بها وثاقة الرّواة وضعفهم واعتبار الأسانيد وقيمة التّوثيق والتضعيف الصادرين من الموثّقين والجارحين وغير ذلك، ممّا يرجع إلى الأسناد قوّة وضعفا وتوضيحا، وهو أمر مهمّ للمحصّلين ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشّيعة: 20 / 86.
(2) إلّا أن يقال: إنّ في علم الرجال جملة من تلك القرائن والأمارات.
(3) انظر: فوائد علم الرجال على مسلك الإخبارييّن، الوسائل: 20 / 112.
(4) انظر: الوسائل: 20 / 61 ـ 112؛ الجزء الأوّل من معجم الرجال، لسيّدنا الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه)؛ ومقدّمة تنقيح المقال للفاضل المامقاني وغيرها. وسيأتي نقل تلك الدلائل ونقدها مع الاختصار في بحث الثالث والثلاثين إن شاء الله تعالى.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|