أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-17
1246
التاريخ: 2023-07-06
1400
التاريخ: 21-4-2016
2387
التاريخ: 27/10/2022
1561
|
إنّ علم الرجال هو أحد الركائز التي تعتمد عليها عملية استنباط الأحكام الشرعية، بل لا يمكن الاستغناء عنه في استنباط الأحكام.
وبيان ذلك: أنّ مدارك الأحكام الشرعية لا تخرج عن أربعة، وهي:
الكتاب والسنّة والاجماع والعقل، وعمدتها الكتاب والسنّة.
اما الكتاب فهو وان كان فيه تبيان كلّ شيء الّا أننا لا نستطيع معرفة خصوصيات الأحكام وجزئياتها منه، وأما السنة فإن كانت متواترة أو محفوفة بالقرينة فهي موجبة للعلم الّا أنّ ما ورد من الروايات المتواترة، في الاحكام قليل جدا لا يفي بالحاجة، وان كانت أخبار آحاد فإما أن تكون كلها حجة او لا حجية في شيء منها، وإما أن يكون بعضها حجة دون بعض.
أما الاول فباطل لما سيأتي. وأما الثاني فباطل أيضا لاستلزامه الخروج عن الدين، فيتعين الثالث، فلا بدّ من تمييز ما هو حجة عن غيره، والمتكفل لذلك هو علم الرجال، فإنه الباحث عن توفر شرائط الحجية، من وثاقة الراوي أو عدالته وغيرها.
كما أنّ المتكفّل لأمر اساسي آخر وهو البحث عن مدى دلالته، وحجية ظاهره وما يرتبط بذلك علم الاصول.
وأما من جهة الإثبات ـ أي مع ملاحظة الدليل الشرعي ـ فدليلنا على ذلك يتلخص في أمرين؛ ثبوت المقتضي، وعدم وجود المانع، فيقع الكلام في مقامين:
الأول: وهو ثبوت المقتضي فنقول: إنّ السبيل لإثبات أكثر الأحكام الشرعية ينحصر في الطرق الظنية لندرة تحصيل الأحكام عن طريق العلم، وعمدة الطرق الظنية أخبار الآحاد، وقد تقرّر أنّ الظن بنفسه ليس بحجة لورود الآيات والروايات النّاهية عن اتباع الظن وانّ الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا بدّ من التماس طريق آخر لإثبات حجية هذه الأخبار.
وقد أقام علماء الاصول أدلة لإثبات حجيتها، وعمدتها آية النبأ وهي قول الله عزّ وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (1).
وتعرّضوا لدلالة الآية نفيا وإثباتا، وخلاصة ما قرّروه: أنّ الآية ممّا يتمسّك بها على حجية خبر العادل أو الخبر الواحد الّذي قامت قرينة أو دلالة على صحته.
كما أنّ الروايات الواردة في المقام (2)، وسيرة المتشرّعة، وبناء العقلاء، دلّت على أنّ خبر الثقة مما يعوّل عليه، ويؤخذ به.
والنتيجة أنّ أخبار الآحاد ـ وإن لم تفد العلم ـ قد ثبتت حجيتها بالأدلة المذكورة، فتعامل معاملة العلم فيما إذا كان الراوي جامعا لشرائط القبول، من الوثاقة، والعدالة، ونحوها، وما عداه لا يؤخذ بخبره، ويكون داخلا تحت عموم النهي عن العمل بالظن.
ومن جهة أخرى إنّهم ذكروا في باب التعارض الأوثقيّة والأورعيّة وغيرهما (3) من المرجّحات لرواية على أخرى.
ومن المعلوم أنّ المتكفّل لبيان توفر هذه الشرائط والمرجحات هو علم الرجال، وممّا يؤكد ذلك أمران:
1 ـ ما ذكره الأصوليّون، ومنهم: الشيخ الأنصاري قدس سره، من عدم صحة العمل بالظن الا بعد إحراز حجيته، إذ الشك فيها مساوق لعدمها (4)، فلا يجوز العمل بأخبار الآحاد ما لم تتوفر فيها شرائط الحجية، واحرازها إنما يتم في علم الرجال.
2 ـ انّ التعارض بين الاخبار كثير جدا، حتى أنّ شيخ الطائفة قدس سره وضع كتاب الاستبصار لمعالجتها، فمست الحاجة الى علم الرجال.
ومن هنا يتّضح مدى أهميّة علم الرجال، وأنّه ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.
الثاني: وهو عدم وجود المانع فنقول:
قد أدّعي المنع عن الحاجة الى علم الرجال، واستدلّ على ذلك بوجوه:
الوجه الأول: ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره من: «قد علمنا علما قطعيّا بالتواتر، والأخبار المحفوفة بالقرائن، أنّه قد كان دأب قدمائنا وأئمّتنا في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، ضبط الاحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها، وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها، وعرضها، على أهل العصمة، واستمر ذلك الى زمان الأئمة الثلاثة اصحاب الكتب الاربعة، وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها ...الخ»(5) وبهذا الوجه وامثاله ذهب الى حجية الاخبار كلها.
ويرد عليه ـ مضافا الى أنّ ما ذكره مجرّد استحسانات ـ: أنّ الأصل المقرّر هو عدم حجية خبر الواحد ما لم تثبت بدليل، ولا شك أنّ الاخبار الموجودة تشتمل على المراسيل والضّعاف، فكيف يقال بحجيتها مطلقا، على أنّا لو راجعنا كلمات العلماء الذين أشار إليهم لرأينا تصريحاتهم باعتبار خبر الثقة، فدعوى صاحب الوسائل قدس سره بلا دليل.
الوجه الثاني: ما نسب الى السيد المرتضى (6)، وابن ادريس (7)، قدس سرهما، من عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا، وانحصارها بالمتواترة والمحفوفة بالقرائن.
ولنا كلام حول هذه النسبة ليس هنا موضوعه، والمهم في المقام تقييم هذه الدعوى فإنّها كسابقتها من كونها دعوى بلا دليل، بل قام الدليل على خلافها، ولولا حجية خبر الثقة لما ثبت الا القليل من الأحكام، ولزم الخروج عن الدين.
وعلى فرض التنزّل تصل النوبة إلى العمل بالظن المطلق الانسدادي، وهو بحاجة الى معرفة السند، فإنّه من أبرز أسباب حصول الظن.
الوجه الثالث: ما هو المشهور عن الاخباريّين، وذهب إليه كثير من الأصوليّين، من انّ روايات الكتب الأربعة كلها قطعيّة الصدور، فلا حاجة تدعونا إلى علم الرجال(8).
وسيأتي البحث ـ مفصّلا ـ في الكتب الاربعة، ونشير اجمالا ـ هنا ـ إلى أنّه على فرض صحة الروايات الواردة فيها، الا انّ الحاجة إلى علم الرجال لا تنقطع، لعدم اشتمال الكتب الاربعة على جميع الروايات، فتبقى الحاجة الى علم الرجال بالنسبة إلى غيرها.
الوجه الرابع: ما ذهب إليه كثير من العلماء من أنّ العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها، وإن كانت ضعيفة سندا (9)، كما أنّ هجرها موجب لعدم اعتبارها، وإن كانت صحيحة سندا، ومن هنا اشتهر القول بأنّ الشهرة جابرة وكاسرة.
وهو مخدوش صغرى وكبرى.
امّا من جهة الصغرى فلأمور:
1 ـ كيف نحرز عمل المشهور بالرواية؟ فإنّ اتفاق ستة أو سبعة من العلماء ـ الّذين وصلت إلينا كتبهم ـ على العمل بالرواية لا يجعلها مشهورة لكثرة العلماء قديما.
2 ـ انّ الشهرة الجابرة، هل هي مطلق الشهرة، أو خصوص شهرة القدماء؟
3 ـ من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم الى الرواية؟
4 ـ قد تتحقق روايتان مشهورتان او إحداهما أشهر من الاخرى أو حكمان كذلك، فلا يستغنى حينئذ عن ملاحظة سند الرواية والضوابط المقررة لقبولها.
وأما من جهة الكبرى: فالكلام في حجية الشهرة والدليل على الحجية وما ورد من قوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر بين أصحابك» (10) فهو في مقام التعارض بين الروايتين بعد كونهما جامعتين لشرائط الحجية، والقول بأن الشهرة بين المتأخرين موجبة للاطمئنان لا وجه له لبعدهم عن زمان صدور الروايات وأحوال الرواة والقرائن التي تحفّ بها، فهم إما يقلّدون القدماء أو يرجّحون الرواية بحسب ظنونهم الاجتهادية وإعمال حدسياتهم، فمع اختلاف هذه الظنون والحدسيات كيف يحصل لنا الاطمئنان بالرواية؟ وأما الشهرة بين القدماء، فهي وإن كانت موجبة للاطمئنان، لقرب عهدهم من زمان صدور الروايات، واحتمال اطّلاعهم على قرائن لم تصل إلينا، ولذا كانت سيرة بعض السّادة الأعاظم رحمه الله (11) الاحتياط في هذه الموارد، الا أن الكلام في ثبوتها صغرويا؟ نعم إذا أخبر أحدهم بعمل المشهور، وكان حكمهم مستندا الى رواية والناقل سديد في نقله، فالصغرى لا اشكال فيها الّا أنه قلّما يوجد ذلك. إن قلت: إنكم تلتزمون بأن الشهرة في نسبة كتاب إلى مصنّف معيّن موجبة للاطمئنان من دون حاجة إلى الطريق، ولا تلتزمون بذلك في الروايات، فما الفرق بينهما؟ قلت: الفرق بينهما واضح فإن معنى الشّهرة في الكتاب اتّفاق جماعة موجبة للاطمئنان على نسبة الكتاب الى المؤلّف مباشرة، بخلاف معناها في الرواية، فإن الشهرة فيها، نسبتها إلى المعصوم مع الواسطة تصريحا او إرسالا فحينئذ لا بد من ملاحظة حال الواسطة. نعم لو أسند المشهور الرواية الى المعصوم طبقة عن طبقة من دون احتمال القطع والارسال، أوجب ذلك الاطمئنان، وحينئذ يكون حكمه حكم شهرة الكتاب.
هذه عمدة ما استدلّ به المانعون وقد عرفت فسادها، وهناك وجه آخر يتراءى من كلمات بعضهم وحاصله: ان الرواية إذا لاحت منها علائم الصدق أخذ بها، ويكتفى بذلك عن ملاحظة شرائط الحجية.
وجوابه انّ علائم الصدق لا تخلو إما أن تكون من جهة فصاحة الكلام وبلاغته، وإما أن تكون من جهة اشتماله على المضامين العالية التي يبعد صدورها عادة عن غير المعصوم عليهالسلام، واما أن تكون من جهة المركّب منهما، وإما أن تكون من جهة أخرى مثل نورانيّة كلماتهم عليهم السلام من بين الكلمات.
وعلى كلّ تقدير، فغاية ما يفيده الظن بالصدور، وقد تقدم عدم حجية الظن مطلقا، الا ما خرج بالدليل، ولا دليل على حجية هذه الامور.
وعلى فرض التنزّل والقول بحصول الإطمئنان من جهتها، الا أنّ أكثر الروايات الواردة في الأحكام خالية عنها، مضافا إلى أن غاية ما تقيده هذه العلامات هو الإطمئنان بأصل الرواية لا كل جملة، وكل كلمة، أو حرف، مع أن الاحكام ربّما تختلف بالزيادة والنقيصة بحرف واحد، فمن أين يحصل الاطمئنان بأن كل هذه الحروف والكلمات صادرة عن المعصوم عليه السلام؟
والحاصل أنّ هذه الأمور ما هي إلّا استحسانات غير موجبة للحجية، فلا ينبغي صدور ذلك عن فاضل فضلا عن عالم.
فتحصّل من كل ذلك أنّه لا مجال للتشكيك في ضرورة الحاجة الى علم الرجال، وانّ ما ذكر من الوجوه المانعة مردود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحجرات / 6.
(2) جامع أحاديث الشيعة ج 1 باب 5.
(3) فرائد الأصول الطبعة القديمة ص 449.
(4) ن. ص 21.
(5) الوسائل الجزء 20، الفائدة التاسعة، الطبعة الثالثة ص 96.
(6) الذريعة الى اصول الشريعة ج 2 ص 528.
(7) كتاب السرائر الطبعة القديمة ص 5.
(8) فرائد الأصول الطبعة القديمة ص 67 وتنقيح المقال ج 1 ص 174 ـ 179.
(9) فرائد الأصول ص 447، ومعجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الخامسة ص 21.
(10) جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 255 الحديث 428.
(11) هو السيد البروجردي قدس سره.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|