الأحكام والقرارات التي يطعن بها أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية الأحكام التي نص عليها قانون المرافعات المدنية |
5108
01:25 صباحاً
التاريخ: 30-5-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
5111
التاريخ: 22-6-2016
2048
التاريخ: 23-6-2016
2355
التاريخ: 1-5-2022
2756
|
نص قانون المرافعات المدنية على مجموعة من الدعاوى التي تنتظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وتميز لدى محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية على سبيل الحصر.
وبناء على ذلك نقسم هذا الموضوع إلى أربعة فروع؛ نتناول في الفرع الأول دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار، وفي الفرع الثاني دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول، ونتناول في الفرع الثالث دعوى تخلية المأجور، وأخيرا نتناول في الفرع الرابع دعوى الحيازة والأقساط، ونتناول هذه الفروع على النحو الآتي:
الفرع الأول
دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار
الدين هو من الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي، والحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين، يطلب بمقتضاها الدائن من المدين أن ينقل حقا عينيا، أو أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل(1)، وهذه الدعاوى لا حصر لها؛ بسبب تنوعها، ومثالها: الدعوى التي يقيمها الدائن على مدينة للمطالبة بالدين.
أما المنقول فهو كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تصر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات، وغير ذلك من الأشياء المنقولة (2).
وتنظر محكمة البداية بدرجة أخيرة قابلة للتمييز لدى محكمة الاستئناف في هذه الدعوى، إذا لم ترد قيمتها على مليون دينار، إذ لم يكن من حق محكمة البداءة بدرجة أخيرة أن تنظر في دعاوى الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها ما عدا الحيازة في القوانين السابقة، إلا أن قانون المرافعات الحالي قد وسع من صلاحية هذه المحكمة، فأصبحت تنظر في دعوى العين والين، سواء أكانت دعوى العين منقولة أم عقارية؛ وذلك لأن المشرع لم يجد مبررا للتفريق بين دعوى العين والتين، وكذلك اختصت في الدعاوى الشخصية العقارية، ومن أمثلة الدعاوى العينية العقارية: دعوى ملكية عقار واستحقاقه، ودعوى الاعتراض بحق عيني أصلي متفرع عن الملكية ودعوى إنكار حق ملكية و الدعوى التي يرفعها الدائن المرتهن رهنا تأمينياً أو حيازيا بإرفاقه إلى دعاوى حماية الملكية من الاعتداء عليها من الإدارة أو من الأفراد، وتنظر محكمة البداءة بدرجة أخيرة هذه الدعاوى إذا لم تتجاوز قيمتها مليون دينار (3)
وفي هذا الشأن اتجهت محكمة التمييز في قرار لها (4) ، إلى أن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي قدمتها أقل من (500) دينار (5) ، هو من اختصاص محاكم الاستئناف، بصفتها التمييزية؛ لأن العبرة بتحديد قيمة الدعوى هو ما يطلبه المدعي في تعريف دعواه، وأن أيلولة الدعوى إلى إثبات أصل الدين لا يؤثر في طرق الطعن المحددة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة في نظر الدعاوى غير المحددة بمبلغ معين أو قيمة معينة، ولم يعد بالإمكان إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لإثبات الأصل كما كانت تفعل محكمة الصلح الملغاة عندما كانت تحيل الدعوى في هذه الحالة إلى محكمة البداءة.
ويوضح هذا القرار التمييزي أن قانون التنظيم القضائي ألغي محاكم الصلح وحلت محلها محاكم البداءة بدرجة أخيرة التي هي نفسها محاكم البداءة، إلا أن هذه التسمية وضعت بسبب نوع الدعاوي وقيمتها، فإن نظرت الدعاوى التي كانت من اختصاص محاكم الصلح سميت محكمة البداءة بدرجة أخيرة، وإن نظرت غيرها أصبحت بدرجة أولى، فقد غير قانون التنظيم القضائي تسمية محاكم الصلح وأطلق عليها تسمية محاكم البداءة بدرجة أخيرة، وبقيت اختصاصات محاكم الصلح نفسها ولم تتغير (6).
ومثال ذلك: قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية(7)، وهو بأن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار عن يدل إيجار، وأن الدعوى بهذا الوصف هي من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى، ويكون الطعن التمييزي الوارد على قرار الحكم الصادر فيها من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية استنادا لأحكام المادتين(32/1، 35) من قانون المرافعات المدنية.
يتبين لنا من خلال هذا القرار أن محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ممنوعة من نظر دعاوي الدين والمنقول التي تزيد على مليون دينار، وإن كانت ضمن اختصاصها (8) .
الفرع الثاني
دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول
ويقصد بها قيام المحكمة بتحديد حصة الشريك في الشيء الشائع في جزء مفرز يعادل حصته الشائعة قبل القادمة أو تصفيته؛ لعدم إمكان تجزئته ببيعه وحصول كل شريك على ثمن يداوي حصته (9).
الشركاء على الشيوع أن يقدموا المال أو العقار الشائع بالطريقة التي يروها مناسبة، فإن كانت القسمة رضائية فهي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم؛ لأنها تجري باتفاق الشركاء إذا لم يكن بينهم محجور، وذلك بأن يقدموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها مناسبة، ولا تتم هذه القديمة إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري (10) .
فإذا لم يتفق الشركاء على القسمة الرضائية فللشركاء مراجعة المحكمة لإزالة الشيوع، وإذا تبين للمحكمة أن المشاع قابل للقسمة أجرتها، ويعد المشاع قاب" للقسمة إذا كانت قيمته لا تفوت على أحد الشركاء منفعة (11).
فإن كان بين الشركاء قاصرون فعلى المحكمة - وقبل الحكم بإزالة الشيوع - التحقق فيما إذا كانت حصص القاصرين في الشيوع موضوع الدعوى تدر لهم إيرادا مناسبا يمكن الانتفاع به من عدمه، وفيما إذا كانت إزالة الشيوع تضر بمصلحة القاصرين من عدمه؛ لإمكان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (55) من قانون رعاية القاصرين (رقم 78 لسنة 1980) المعدل (12)
وللشركاء حرية التخلص من الشيوع؛ لما يترتب على الشيوع من تقييد لحرية الشركاء والإضرار بمصالحهم وخضوع بعضهم لمشيئة البعض الآخر في أمر التمتع والانتفاع بحصصهم الشائعة، ولا يجبر الشركاء على البقاء في حالة الشيوع والاشتراك، وإنما لكل منهم حق التخلص منه في أي وقت، ويعد حق طلب إزالة الشيوع من النظام العام، ولا يجوز تنازل أحد الشركاء في طلب إزالة الشيوع في الحالات التي لا يجبره فيها القانون أو الاتفاق على البقاء في الشيوع، إذ يعد ذلك التنازل مخالفا للنظام العام (13).
أما بالنسبة لإزالة الشيوع؛ فإذا كان المشاع عقارا تمسح الأرض وتفرز على أساس أصغر نصيب، ويراعى فيها جميع ميزات الأرض، وتعين قيمة الحصص بالاتفاق، فإن لم يتفقوا عليها القاضي بمعرفة الخبراء، وفي حال كان المشاع منقولا يفرز إلى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة، وفي حال كان المشاع أعيانا منقولة متعددة وكانت متحدة الجنس يزال الشيوع فيها بقسمتها قديمة جمع(14)، أما إذا كان المشاع غير صالح للقسمة، كأن يكون سيارة أو من شأنه إحداث نقص كبير في المال، فتصدر المحكمة حكما ببيعه، ويجري البيع سواء كان المال منقولا أو عقارا (15).
وتتم القديمة القضائية بطريقة عينية، وذلك بقسمة المال الشائع إلى أجزاء مفرزة تتناسب وحصص الشركاء، وتكون تلك الأجزاء متناسبة مع عدد حصص كل شريك، ولا تجري القديمة العينية إلا في الأشياء التي تقبل التجزئة (16).
ففي قرار المحكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية قالت به: إن الغاية من تقدير قيمة العقارات الناتجة عن القسيمة هو التأكد من أن كل شريك اختص بجزء مفرز مساوً من حيث الوحدة القياسية الجزء أخر اختص به شريكه، كما تتجلى فائدة تقدير الأجزاء المفرزة في استحصال الرسوم القضائية وهي من الديون الحكومية؛ لذلك لا جدوى من تقدير قيمة العقار قبل إفرازه، وإنما يتوجب تقدير قيمة العقارات المفرزة منه (17).
بينما حددت المواد من (1071-1081) من القانون المدني العراقي إجراءات إزالة الشيوع، وتميز دعوى إزالة الشيوع لدى محكمة استئناف المنطقة حسب قانون المرافعات المدنية، وهو ما أقرته محكمة التمييز الأحادية في قرار لها (18)، إذ قالت: وتعتبر من دعاوى إزالة الشيوع دعوى الشريك على شريكه بإزالة شيوع محل التصوير العائد إليهما مناصفة وتصفية موجوداته قضاء وبالتي تكون محكمة الاستئناف، هي المختصة بنظر الطعن التمييزي على الحكم الصادر منها.
الفرع الثالث
دعوى تخلية المأجور
الإيجار - كما عرفه القانون المدني العراقي (19) - هو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة، وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور.
ويخضع إيجار العقار في العراق إلى قانونين، هما: القانون المدني وقانون ايجار العقار، ووضح قانون إيجار العقار في المادة الأولى منه (20) نطاق هذا القانون ونطاق القانون المدني حول العقارات التي تخضع لكل قانون.
إذ بينت الفقرة الأولى من المادة الأولى أن قانون إيجار العقار يسري على العقارات المشيدة ضمن حدود أمانة بغداد وبلديات المحافظات؛ أي إنها لا تسري على الأراضي غير المشيدة أو غير المعدة للسكن كالمعامل والمطاحن والمعارض وغيرها، وإن كانت ضمن حدود الأمانة أو البلديات، وأيضا لا يسري هذا القانون على المباني التي تقع خارج حدود الأمانة والبلديات، بينما بينت الفقرة الثانية العقارات التي تخضع للقانون المدني، وهي العقارات التي تؤجرها الدولة أو تقوم الدولة بتأجيرها للشركات أو للعاملين فيها أو لغير العراقيين والفلسطينيين سواء كانت معدة للسكن أم لا، أو العقارات التي يصدر وزير المالية بيانا باستقائها من أحكام قانون الإيجار على الرغم من أنها مع السكن (21).
وتكون دعوى تخلية المأجور حدب أحكام القانون المدني وقانون إيجار العقار (رقم 78 لسنة 1979)، وفي هذا الصدد توجد جملة من الاختلافات بين القانون المدني وقانون ايجار العقار حول دعوى تخلية المأجور؛ أهمها أنه يجب أن يستند المؤجر إلى أحد الأسباب الواردة في المادة (17) من قانون ايجار العقار بالنسبة للعقارات الخاضعة لأحكامه وتعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي(22).
فقد أقرت بذلك محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية(23)، حيث ثبت لمحكمة البداءة بناء المستأجر دارا للسكن في حدود مدينة كركوك، وأن المحكمة أجرت الكشف على الدار بأنها صالحة للسكن، وبذلك فإن شروط التخلية تكون متحققة في دعوى المعية وفقا لمتطلبات المادة (17/8) من قانون إيجار العقار، وخلصت المحكمة الإصدار قرارها بإلزام المستأجر بتخلية العقار وتسليمها خالية من الشواغل.
بينما في العقارات الخاضعة لأحكام القانون المدني فلا يشترط سوى إنذار يعرب فيه المؤجر عن عدم رغبته بتجديد عقد الإيجار بعد انتهاء منيه ومراعاة مواعيد التنبيه الواردة في المادة (741) من القانون المدني، أو يطلب فسخ عقد الإيجار عن إخلال المستأجر بأحد التزاماته العقدية (24).
ففي قرار المحكمة التمييز (25)، ذكرت أنه إذا كان المأجور خاضعا بأحكامه إلى القانون المدني و غير مشمول بأحكام قانون الإيجار ونبه المستأجر بتخلية المأجور عند انتهاء مدة عقد الإيجار، وبقي المستأجر شاغلا للمأجور بعد انتهاء مدة العقد، فتنقلب يد المستأجر إلى يد غاصبه بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، وعليه أجر المثل.
كما أن حق المستأجر في البقاء شاغلا للعقار لا يستمد من العقد فقط، بل من قانون إيجار العقار أيضا، إذ يحق للمستأجر البقاء في العقار ما دام ملتزما بدفع الأجرة ولم يصدر بحقه أي إخلال بأحد الأسباب الواردة في المادة (17) من قانون إيجار العقار (26).
وإذا كان العقار خاضعا لأحكام القانون المدني تنظمه محكمة البداءة بدرجة أولى، ويميز لدى محكمة التمييز، وهو ما أقرته محكمة التمييز في قرار لها (27)، تختص محكمة البداءة بالنظر في دعوى تخلية المأجور إذا كان العقار مستشفى من أحكام قانون إيجار العقار؛ لأن بيان وزارة العدل قد حدت اختصاص
محاكم إيجار العقار بالنظر في الدعاوى الناشئة من قانون إيجار العقار (رقم 87 لسنة 1979)، أما إذا كان العقار خاضعا لأحكام قانون الإيجار فتنتهي بنظره محكمة البداءة بدرجة أخيرة، وبالتالي يخضع للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
الفرع الرابع
دعاوى الحيازة والأقساط
أولا- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار:
الحيازة هي وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالوساطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق(28)، ويتم إثبات الحيازة بإثبات الأفعال المكونة للركن المادي للحيازة، ولتعلقها بأمور مادية فإنه يجوز إثبات تلك الأعمال المادية بكافة طرق الإثبات (29)
وعلة حماية الحيازة من قبل المشرع هو لحماية صاحب الحق الذي غالبا ما يكون الحائز، فعدم حماية هذا الحق يؤدي إلى عدم الانتفاع بحقه، وأيضا تع حماية الحيازة حماية للأمن والنظام العام من الفوضى حتى وإن كان المعتدي هو صاحب الحق، فله رفع دعوى الحيازة إن كان الحائز مغتصبا (30).
ولمحكمة البداءة بدرجة أخيرة في نطاق اختصاصها أن تبحث عن مدة وضع اليد و عناصر الحيازة وصفاتها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأهل الخبرة أو إجراء المعاينة، سواء وقع العدوان على الحيازة بفعل جائر أم بفعل أخر عدا الطرق المشروعة، كوقوع عقد إيجار وانتهاء مدة الإيجار، ففي هذه الحالة تقام دعوى التخلية لاسترداد العقار، وبالتالي تخرج من نطاق محكمة البداءة بدرجة أخيرة؛ لأنه ليس المحاكم البداءة بدرجة أخيرة أن تتعرض لدعاوى الحيازة بحق الملكية (31).
إلى فرق المشرع العراقي بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة (32)، وأجاز القانون التعويض عن نزع الحيازة إذا رفعت بالتبعية، إذا لم تبلغ قيمة التعويض مليون دينار على اعتبار أن طلب التعويض يؤخذ ضمن وسائل حماية الحيازة، وليس بمستغرب أن يشمله اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة،
فهي تشمل جميع دعاوى الحيازة مهما بلغت قيمة العقار، وبما أن التعويض هو نوع من الدعوى الأصلية وهي الحيازة؛ فإنه من أجل حسن سير القضاء ينظر القاضي الذي ينظر الدعوى الأصلية الدعوى المتفرعة عنها، وإذا رفعت دعوى التعويض بشكل مستقل كدعوى أصلية فهي بذلك تخرج عن اختصاص محكمة البداية بدرجة أخيرة إلا إذا كانت دعوى التعويض يطلب فيها مبلغ أقل من مليون دينار، فهي بذلك ترجع إلى اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة (33)
ويشترط لإقامة دعوى الحيازة أن تكون مستمرة لمدة سنة أو أكثر، وأن تكون ظاهرة وليست خفية، ويمارس الحائز فيها حقه مثل المالك، وأن يراها ويكون عالما بها كل من يراد الاحتجاج بمواجهته، و أيضا يشترط أن تكون الحيازة هادئة؛ أي أن تكون غير مشوبة بعيب أو إكراه، بل أن يكون الحائز اكتبيها بطريقة قانونية (34).
وبينت المادة (11) من قانون المرافعات المدنية العراقي أنواع دعاوى الحيازة، وهي:
1- دعوي استرداد الحيازة.
الحائز العقار أن يطلب استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ نزعها وردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك، ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره (35)، وتع دعوى استرداد الحيازة دعوى طارئة يتحدد فيها مراكز الخصوم تحديدا مؤقتا لغرض إعادتهم إلى مراكزهم السابقة تمهيدا لإقامة الدعوى بأصل الحق (36).
2- دعوى منع التعرض (37).
أساس الادعاء في دعوى منع التعرض هو وجود تعرض مادي يشكل إنكارا لحيازة الحائز كأن يبني المدعى عليه في أرض الحائز أو وجود تعرض قانوني ينكر حيازة الحائز بإجراء أو ادعاء مثل إنذار الحائز بعدم البناء بالأرض التي تحت حيازته، فأن كان هذا التعرض يؤثر في حيازة الحائز بشكل مباشر أو غير مباشر فعندها تقام دعوى منع التعرض (38).
وتستوجب دعوى منع التعرض وجود الشيء في حيازة طالب منع التعرض، وحصول تعرض له لم يبلغ حد نزاع اليد، فإن كان المأجور ليس في حيازة المدعي ولم يستلمه وإنما في حيازة المدعى عليه، فتكون دعوى منع تعرض المدعى عليه لا سند لها من القانون (39).
وتع دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة التمييز أمام محاكم الاستئناف، بينما تعد دعوى منع المعارضة (40)، الواردة في القانون المدني خارج عن دعاوى الحيازة، وتنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى قابلة للاستئناف والتمييز (41).
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
تعد دعوى وقف الأعمال الجديدة من دعاوى الحيازة، التي يقيمها الحائز وليس المالك؛ لحماية الحق الذي خوله له القانون بذلك (42)، ومن شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة أن يتم التأكد من وقائع الدعوى وأدلتها الثبوتية ومحضر الكشف، وتقرير الخبير القضائي مرتسم المساح، وحصول تعرض للمدعى عليه جراء أعمال جديدة تهدد حيازة المدعي للعقار (43).
ثانيا- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة والمتبقي من دين:
ويشترط في هذه الدعوى ألا يزيد مبلغ التقسيط فيها على مليون دينار، وكذلك ألا يزيد المبلغ المتبقي من دين سابق على مليون دينار، وإذا ألت الدعوى إلى إثبات أصل الحق وكان يزيد على مليون دينار فهي بذلك تخرج من اختصاص محاكم البداءة بدرجة أخيرة وتدخل ضمن اختصاص محاكم البداءة بدرجة أولى، وبالتالي تستأنف وتميز (44).
وتقتر الدعوى بقيمة السند أو العقد، وإذا كان المطلوب جزءا من دين ثم توزع في أصله على اعتبار أن المدعى عليه يتحدى خصمه وكلفه بطلب الحكم بصحة سند الدين أولا، فإذا جرت الدعوى الإثبات أصل الدين الذي يزيد على مليون دينار قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة البداءة بدرجة أولى، وبالتالي تستأنف وتميز(45) .
نستخلص من ذلك أن الدعاوى التي يطعن بها أمام محاكم الاستئناف التمييزية هي الدعاوى التي تنظر أمام محاكم البداءة بدرجة أخيرة، إلا أنه ليس كل دعوى تنظرها محاكم البداءة بدرجة أخيرة يطعن بها أمام محاكم الاستئناف التمييزية، بل يطعن بها أمام محكمة التمييز أيضا، مثل الدعاوى
التابعة لرسم مقطوع أو غير مقدرة القيمة كدعوي حق المرور وحق المجرى وحق الشرب و غيرها من الدعاوى المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية (رقم 114 لسنة 1981)، وغيرها من الدعاوى التي تنظر بدرجة أخيرة (46) ويتم الطعن بهذه الدعاوى خلال مدة (30) ثلاثين يوما (47).
______________
1- انظر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، المادة (69).
2- انظر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، (المادة ((62/2)
3- القاضي، عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 المدينة 1969، الجزء الأول، الطبعة الثانية، المكتبة . القانونية، بغداد 2009 ، ص413-414 .
4- قرار محكمة التمييز، رقم 367/ موسوعة أولى 1988، 1988/7/6 غير منشور.
5- أصبحت القيمة مليون دينار بعد صدور التعديل التاسع للقانون المرافعات المدنية رقم (10) لسنة 2019، انظر المادة(1) منه.
6- انظر قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 الدقة 1979، المادة (65).
7- قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية، رقم 145/تح/2018، 10/7/2018، غير منشور .
8- يعد مبلغ المليون دينار مبلغا صغيرا جدا، ومن النادر أن تنظر محكمة البداية دعوى من هذا النوع، وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يزيد هذا المبلغ إلى خمسة ملايين دينار؛ ليكون ضمن خطة توسيع صلاحيات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية الرفع الأعباء البسيطة عن محكمة التمييز الاتحادية.
9- د. جابر مهنا شبل، القضاء الشيوع بالقديمة، مجلة كلية القانون - جامعة النهرين، المجلد 11، العدد اب، 2016، ص10.
10- قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية، رقم 136 مدني 2015، 2010/6/7
، متاح على موقع مجلس القضاء الأعلى الآتي: 2269 https://www.hjc.iq/qview
تمت زيارته بتاريخ، 2020/11/10
11- أ. موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني - دراسة مقارنة، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2007، ص 384.
12 - قرار محكمة استئناف ميدان بصفتها التمييزية، رقم 63 مدني 2015، 2015/5/31 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى الآتي: 2232. https://www.hijc.iq/qview . تمت زيارته بتاريخ، 2020/11/10
13- د. شاكر ناصر حيدر، شرح القانون المدني الجديد - الحقوق العينية العقارية، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد، 1952، ص195 وما بعدها.
14- انظر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، المواد 1072 /3/4/1074.
15- د. معوض عبد التواب، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، المجلد التاسع، الطبعة السابعة، مكتبة عالم الفكر و القانون، طنطا، 2006، ص 91.
16- فايز عيدان رحيم، نور القديمة القضائية في إزالة الأسبوع في الملكية - دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، جامعة كركوك، المجلد 8، العدد 30، الجزء الأول، 2019، ص 344.
17- قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية، رقم 123 مدني 2015، 2015/3/25 ، متاح على موقع مجلس القضاء الأعلى الآتي: 2106. https://www.hjc.iq/qview تمت زيارته بتاريخ، 2020/11/10
18- قرار محكمة التمييز، رقم 33 موسوعة أولي 1986، 30/3/1986، القاضي. إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية - قدم المرافعات، مصدر سابق، ص 59.
19- انظر القانون المدني العراقي رقم 4 لسنة 1951، المادة (722).
20- نصت المادة (1) من قانون ايجار العقار العراقي رقم 87 لمدينة 1979، المعدلة بالقانون رقم 56 المدينة 2000، على "1- أ- تدري أحكام القانون على العقارات الدينية المؤجرة لأغراض السكني للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات. ب - يعامل معاملة العراقي الأغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته. 2- تستثنى العقارات الأتية من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وتخضع في إيجارها إلى أحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها:
أ- العقارات المعدة للسكني التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها.
ب- العقارات المعدة للسكني التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها.
ج – العقارات المؤجرة لخير العراقيين أشخاصا أو هيئات".
21- د. راقية عبد الجبار على، أزمة عقد الإيجار في ظل قانون إيجار العقار ( الأسباب والحلول)، مجلة العلوم القانونية - جامعة بغداد، المجلد 31، العدد 2، 2016، ص 97 وما بعدها.
22- انظر قانون الجار العقار العراقي رقم 87 لمدينة 1979، المواد (17، 22/1 (
23- قرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية، رقم 6 مدنية 2013، 2013/1/21 ، غير منشور.
24- انظر القانون المدني العراقي رقم 4 لسنة 1951، المواد (741، 782).
25- قرار محكمة التمييز، رقم 2695/ إيجار / 2007، 2007/2/28 ، متاح على موقع مجلس القضاء الأعلى الآتي: 250 https://www.hjc.iq/qview. تمت الزيارة بتاريخ، 2020/11/13
26- نصت المادة (3) من قانون ايجار العقار العراقي رقم 87 لمدينة 1979، على أنه: "1- يمتد عقد الإيجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلا العقار ومستمرا على دفع الأجرة، طبقا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة أحكام الفقرة 14 من المادة السابعة عشرة منه. 2 - تستثني من حكم الفقرة 1 من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في 1998/1/1 أو بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الإيجار فيها وفق اتفاق الطرفين.
27- قرار محكمة التمييز، رقم 130/ موسوعة أولي / 1986، 1986/12/29 ، القاضي، إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، قدام المرافعات، مصدر سابق، ص 56.
28- انظر القانون المدني العراقي رقم 40 المدينة 1951، المادة (1145/1)
29- القاضي، عدنان مايح بدر، دعاوي البداية و أحكامها في القانون العراقي، المكتبة القانونية، بغداد، 2019، ص 40.
30- د. الأنصاري حسين النيداني، قانون المرافعات المدنية و التجارية، الطبعة الثالثة، كلية الحقوق - جامعة بنها، 2014-2015، ص315.
31- القاضي، عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 المدينة 1969، الجزء الأول، مصدر سابق، ص 425 .
32- نصت المادة (10/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، على أنه: "إذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار إثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية، أما إذا كان المراد منها إثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة.
33-القاضي، عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لدنة 1969، الجزء الأول، مصدر سابق، ص 426
34- د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019، ص209 وما بعدها. كذلك انظر حدين محمد كاظم، الحيازة في القانون المدني، مجلة مركز دراسات الكوفة، المجلد الأول، العدد 18، 2010، ص 19.
35- القانون المدني العراقي رقم 4 لسنة 1951، المادة (1150/1)
36- قرار محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية، رقم 99/ ت – ح/ 2014، 2014/11/26 ، غير منشور.
37- نصت المادة (1154) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على أنه: "من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له خلال وقوع التعرض أن يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض أمام محكمة البداية.
38- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارة، المجلد الأول، منشأة المعارف، . الإسكندرية، 2019 ، ص 462-463.
39- قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية، رقم 1010/ح- ت 2016، 2016/12/16 ، مجلة التشريع والقضاء، بغداد، العدد الثاني، السنة التاسعة ، 2017، ص243- 244
40- وهي دعوي تقام على غاصب العقار لرفع يده عن العقار المغصوب والذي شغل العقار بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني أو إباحة من المالك أو المنتفع وتنظرها محكمة البداية بدرجة أولى ويكون الحكم فيها خاضعة للطعن بطريق الاستئناف والتمييز ولا يوجد مصطلح أمنع المعارضة في القانون بل استقر عليه العرف والتكييف القانوني لها هي المواد (197، 1050) من القانون المدني العراقي بشكل عام.
41- قرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية، رقم 108ت-ح/2017، 2017/11/25 ، مجلة التشريع و القضاء، بغداد، العدد الثاني، الدقة التاسعة، 2017، ص 456 - 458.
42- قرار محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية، رقم 22/ح- ت/ 2017، 2017/2/15 ، مجلة التشريع والقضاء، بغداد، العدد الأول، المدينة العاشرة، 2018، ص242.
43- قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية، رقم 699/ح-ت 2016،13/12/2016 ، مجلة التشريع والقضاء، بغداد، العدد الثاني، السنة التاسعة، 2017، ص 243 - 244.
44- نصت المادة (31/5 ) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لدنة 1969 على:" دعوى الأقراط المستحقة من الديون المقطة، على ألا يزيد مقدارها على مليون دينار، وكذلك المتبقي من دين إذا كان مليون دينار أو أقل، أما إذا ألت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيه، فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف والتمييز".
45- القاضي، عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 المدينة 1969، الجزء الأول، مصدر سابق، ص: 434 - 435.
46- د. عصمت عبد المجيد بكر، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، مكتبة السنهوري، . بغداد، 2019 ، ص 144.
47- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999، المادة (206).
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
بالتعاون مع العتبة العباسية مهرجان الشهادة الرابع عشر يشهد انعقاد مؤتمر العشائر في واسط
|
|
|