المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حق المتولي في التفويض
7-2-2016
كرايانوتوكسين Grayanotoxins (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-26
عقد ثمار الباذنجان
20/12/2022
مقدّمة الصحّة
14-9-2016
مراحل التخطيط لوظيفة العلاقات العامة
9/9/2022
Homology Class
30-5-2021


الصيد وأحكامه  
  
1359   11:03 صباحاً   التاريخ: 17-12-2019
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 102- 107
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-11 158
التاريخ: 2024-10-02 273
التاريخ: 2024-09-26 252
التاريخ: 2024-10-06 284

الصيد هو الحيوان المحلل الممتنع .

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه. ولا الدجاج الحبشي.

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة. ورمى الغراب والحدأة.

ولا كفارة في قتل السباع.

وروى في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشي‏ء من طعام.

ويجوز شراء القماري والدباسي. وإخراجها من مكة لا ذبحها.

وإنما يحرم على المحرم صيد البر.

و ينقسم قسمين :

الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص‏ ؛ وهو خمسة :

(الأول) النعامة.

وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.

و لا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.

فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

(الثاني) في بقرة الوحش‏ ، بقرة أهلية.

فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.

ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.

فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما.

فإن عجز صام تسعة أيام.

وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر

(الثالث) الظبي، وفيه شاة.

فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين.

ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.

فإن لم يجد، صام عن كل مسكين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.

والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.

وفي الثعلب والأرنب شاة. وقيل: البدل فيهما كالظبي.

(الرابع) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.

وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض. فما نتج كان هديا للبيت.

فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ‏ ، من صغار الغنم.

وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.

وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.

ولو عجز كان فيه، ما في بيض النعام.

الثاني: ما لا بدل لفدية ، وهو خمسة :

الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.

ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.

وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان.

ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم. غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر. وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم.

وفي الضب جدى، وكذا في القنفذ واليربوع.

وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة.

وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل [الشاة].

ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة.

ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.

ثمَّ أسباب الضمان:

إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبب:

أما المباشرة،

فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.

وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.

ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.

ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.

وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.

ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.

وقال الشيخ: دم وقيمتان.

ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.

وأما اليد [1]:

فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه.

ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.

ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله [2] لزم كلا منهما فداء.

ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.

وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل،

وأما التسبب:

فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالإغلاق.

الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم [3]، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.

وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.

وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.

ولو عاد فعن الجميع شاة.

ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.

ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.

ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.

ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.

ومن أحكام الصيد مسائل :

(الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم.

يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.

(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.

وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن.

ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما: أنه لا يضمن.

(والثالثة) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة،

وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه،

ويملك ما ليس معه.

(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة،

فيه روايتان، أشهرهما: يأكل الصيد ويفديه.

وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.

(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك،

ولو لم يكن مملوكا تصدق به.

وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

(السابعة) ما يلزم المحرم‏

يذبحه أو ينحره «بمنى» ولو كان معتمرا فبمكة».

(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.

وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد [4] في بريد.

من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.

وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر: لكراهية.

ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.

ويكره الصيد بين البريد والحرم.

ويستحب الصدقة بشي‏ء لو كسر قرنه أو فقأ عينه.

والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.

ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.

ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.

ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.

وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.

ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثمَّ أرسله.

وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.

وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.

ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.

وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.