المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مخرجات التقنية الحيوية Biotechnology Outputs
4-1-2016
المكنون الايضي Metabolome
29-1-2019
ما هو العرش الإلهي ؟
8-10-2014
POWER  SUPPLIES (Ruby Lasers​)
11-4-2016
تصنيع المادة الإعلامية
10-1-2022
Midy,s Theorem
27-10-2019


كفارة ما يأتيه المحرم  
  
240   07:40 صباحاً   التاريخ: 2024-09-26
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 203
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-28 1199
التاريخ: 2024-07-01 540
التاريخ: 1-10-2018 1254
التاريخ: 1-10-2018 1405

كفارة ما يأتيه المحرم ... على ضربين: أحدهما موجب لها بشرط الذكر للإحرام والقصد دون السهو والخطأ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد، والأول ما عداه مما ذكرناه، ولكل كفارة تخصه.

ففي النظر إلى المرأة بشهوة والإصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة، وفي القبلة دم شاة، فإن أمنى فعليه بدنة، وفي الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة، وكفارته بدنة، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة، فان كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه، وبعد عرفة بدنة، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.

وفي أكل الصيد أو بيضة ، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس ، أو أكل طعام فيه شي‌ء منه دم شاة ، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.

وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة.

وفي قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، فان قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.

وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وفي المجادلة وهي قوله: لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة.

وفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام لمسكين.

وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.

وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين ، وللإحرام فيه نزعه ، وفي كل منهما دم شاة.

وفي قلع الضرس دم شاة.

وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم.

وفي إتيان ما عدا ما بيناه لزوم الكفارة منه مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم.

أما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم، وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروى الفداء مضاعفا.

وكفارة العبد والأمة ان كان إحرامهما بإذن السيد عليه، وبغير اذنه عليهما بالصوم دون الهدى والإطعام.

وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه.

ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب، وعن خطأ أو سهو الكفارة حسب، والندم يجب من المقصود، وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة.

وتكرير القتل يوجب تكرير الكفارة.

فإن كان المقتول نعامة ففيها بدنة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة، فان لم يجدها تصدق بقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وان كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فان لم يجدها فقيمتها، فان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما.

ويجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما، وللظبي ثلاثة أيام، وان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها.

وان كان المقتول لا مثل له من الانعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها صياما على ما بينا وصفه.

وفي قتل الزنبور كف من طعام ، فان قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة.

وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة ، وفي فراخها حمل ، وفي بيضها درهم وفي حمامة الحل درهم ، وفي فراخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم.

وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر. وفي صغار الصيد مثله من صغار الانعام. وفي بيض النعام إذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة فصيل، وان لم يتحرك فيها الفراخ فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فان لم تكن له إبل فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج إرسال فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا.

ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه، وان رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا، وان رآه سليما تصدق بشي‌ء.

وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه.

وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل الى محله، ومحل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج منى، فان تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته، أو من قابل، أو عدل ذلك من الإطعام أو الصوم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.