أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2019
![]()
التاريخ: 2024-11-12
![]()
التاريخ: 2025-03-29
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]() |
(كفارات الإحرام ) اللاحقة بفعل شيء من محرماته ( وفيه بحثان ) : ( الأول - في كفارة الصيد ففي النعامة بدنة ) وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذكرها وأنثاها ، والأولى المماثلة بينهما في ذلك ( ثم الفض ) أي فض ثمن البدنة لو تعذرت ( على البر وإطعام ستين ) مسكينا ، ( والفاضل ) من قيمتها عن ذلك ( له ، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز ) ، ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا ، أو مدين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل .
( ثم صيام ستين يوما ) إن لم يقدر على الفض ، لعدمه ، أو فقره .
وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعر بتمريضه.
والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما كاملا .
( ثم صيام ثمانية عشر يوما ) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر ، نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور .
والفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب .
وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم ، لعدم المعارض ، ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا ، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه .
( والمدفوع إلى المسكين ) على تقدير الفض ( نصف صاع ) مدان في المشهور ، وقيل : مد ، وفيه قوة .
( وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ) مسنة فصاعدا ، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها فيكفي مماثله فيه ، ( ثم الفض ) للقيمة على البر لو تعذر ، ( ونصف ما مضى ) في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين ، ثم يصوم ثلاثين ، ومع العجز تسعة .
( وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثم الفض ) المذكور لو تعذرت الشاة ، ( وسدس ما مضى ) فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم .
وهذا يتم في الظبي خاصة، للنص .
أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، ولا سند له ظاهرا .
نعم ورد فيهما شاة ، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثم صيام ثلاثة .
وهذا هو الأقوى ، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة .
وهو مشعر بالضعف .
وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني ، والاقتصار في الإطعام على مد .
( وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل ) وهي الفتية منها بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتي .
والأقوى إجزاء البكر ، لأن مورد النص البكارة وهي جمع لبكر وبكرة ( إن تحرك الفرخ ) في البيضة ، ( وإلا ) يتحرك ( أرسل فحولة الإبل في إناث ) منها ( بعدد البيض ، فالناتج هدي ) بالغ الكعبة ، لا كغيره من الكفارات .
ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ، ومشاهدة الطرق ، وكفاية الفحل للإناث عادة ، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته ، ولو ظهرت فاسدة ، أو الفرخ ميتا فلا شيء ، ولا يجب تربية الناتج ، بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة .
( فإن عجز ) عن الإرسال ( فشاة عن البيضة ) الصحيحة ، ( ثم ) مع العجز عن الشاة ( إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد .
وإنما أطلق لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما ، لا كالمبدل ، ( ثم صيام ثلاثة ) أيام لو عجز عن الإطعام .
( وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج ) بسكون الباء وهو الحجل ( والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ ) في البيضة .
كذا أطلق المصنف هنا وجماعة ، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم ، أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث .
والنصوص خالية عن ذكر الصغير ، والموجود في الصحيح منها أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة ، والعمل على الصحيح .
وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتي ، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج والدراج حمل مفطوم ، والفتي أعظم منه ، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل ، إلا أن يحمل الفتي على الحمل فصاعدا ، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء ، وهو سهل وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص ، ومن ثم اختلفت العبارات فيها ، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا ، وفي بعض ومنه الدروس إلحاق القبج ، وفي ثالث إلحاق الدراج بهما ، ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض ، لأنه صنف منه ( وإلا ) يتحرك الفرخ ( أرسل في الغنم بالعدد ) كما تقدم في النعام ( فإن عجز ) عن الإرسال ( فكبيض النعام) .
كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية ، وتبعه الجماعة ، وظاهره أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء ، بل إنما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله ، وهو أقل من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز ، وفسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاة .
وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ، لمنع كون الشاة أشق من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس ، لتوقفه على تحصيل الإناث والذكور ، وتحري زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج ، وصرفه هديا للكعبة وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة ، بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى ، لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقله .
ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام ، لا الخاص ، لقصوره عن الدلالة ، لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى.
( وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء ) بالمهملة أي تشربه من غير مص كما تعب ، الدواب ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير .
وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما وكونه للترديد ، لاختلاف الفقهاء ، وأهل اللغة في اختيار كل منهما ، والمصنف في الدروس اختار الأول خاصة ، واختار المحقق والعلامة الثاني خاصة ، والظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، أو منتف ، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا ، وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطا والحجل من التعريف ، لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة .
وكفارة الحمام بأي معنى اعتبر ( شاة على المحرم في الحل ، ودرهم على المحل في الحرم ) على المشهور ، وروي أن عليه فيه القيمة ، وربما قيل : بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم ، والقيمة ، أما الدرهم فللنص وأما القيمة فله ، أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى .
والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك ، وفيه الأمران معا الدرهم لله ، والقيمة للمالك ، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته .
( ويجتمعان ) الشاة والدرهم ( على المحرم في الحرم ) ، الأول لكونه محرما ، والثاني لكونه في الحرم ، والأصل عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب ( وفي فرخها حمل ) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا ، ( ونصف درهم عليه ) أي على المحرم في الحرم ، ( ويتوزعان على أحدهما ) فيجب الأول على المحرم في الحل ، والثاني على المحل في الحرم .
بقرينة ما تقدم ، ترتيبا وواجبا ، ( وفي بيضها درهم وربع ) على المحرم في الحرم .
( ويتوزعان على أحدهما ) ، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما أي الفاعلين ، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل في الحرم .
ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده .
والظاهر أن مراده الأول ، أما الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرح به في الدروس ، وإن كان إلحاقه به مع الإطلاق ، لا يخلو من بعد ، وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره .
والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره ، فغير المملوك حكمه ذلك ، والحرمي منه ، يشترى بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه ، وليكن قمحا للرواية ، والمملوك كذلك ، مع إذن المالك ، أو كونه المتلف ، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك .
( وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى ) قد كمل سنه أربعة أشهر ، وهو قريب ، من صغير الغنم في فرخها ، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه.
وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ، ثم على بنت المخاض ، أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى ، للإجماع ، على انتفاء الأمرين .
وكذا مما قيل : من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات ، واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير .
والوجه ما ذكرناه ، لعدم التنافي بوجه .
هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف ، أو على وجوب الفتي كما اخترناه ، وحمله على الحمل، وإلا بقي الإشكال .
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ) ، على المشهور .
وقيل : حمل فطيم ، والمروي ، الأول ، وإن كان الثاني مجزئا بطريق أولى ولعل القائل فسر به الجدي ( وفي كل من القبرة ) بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما ، ( والصعوة ) وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ( والعصفور) بضم العين وهو ما دون الحمامة ، فيشمل الأخيرين ، وإنما جمعها تبعا للنص ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة ، فيغايرهما ( مد ) من ( طعام ) وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها ، والتمر والزبيب وشبهها ( وفي الجرادة تمرة ) ، وتمرة خير من جرادة .
( وقيل : كف من طعام ) وهو مروي أيضا ، فيتخير بينهما جمعا واختاره في الدروس ، ( وفي كثير الجراد شاة ) ، والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ، فيكون الثلاثة كثيرا ، ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة ، أو كف .
( ولو لم يمكن التحرز ) من قتله ، بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي ( فلا شيء وفي القملة ) يلقيها عن ثوبه ، أو بدنه وما أشبههما ، أو يقتلها ( كف ) من ( طعام ) ، ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله .
وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل ، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار ( ولو نفر حمام الحرم وعاد ) إلى محله ( فشاة ) عن الجميع ، ( وإلا ) يعد ( فعن كل واحدة شاة ) على المشهور ، ومستنده غير معلوم ، وإطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم ، وظاهره أن هذا حكم المحرم في الحرم ، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلا له منزلة الإتلاف .
ويشكل حكمه مع العود ، وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل ، ولو كان المنفر واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه تساوي الحالتين وهو بعيد .
ويمكن عدم وجوب شيء مع العود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام ، وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة .
وكذا الإشكال لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة .
بل الإشكال في العائد وإن كثر ، لعدم صدق عود الجميع الموجب للشاة ، ولو كان المنفر ، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم ، أو اشتراكهم فيه خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور : وجهان ، وكذا في إلحاق غير الحمام به ، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق ، فلو عاد فلا شيء ، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر ، لاختلاف الحقيقتين ، ولو شك في العدد بنى على الأقل ، وفي العود على عدمه عملا بالأصل فيهما ( ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف ، مع جهل الحال ، أو علم التلف ) فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، ويجتمعان على من جمع الوصفين ، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق .
( ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا ) ، أو باشر بعض وتسبب الباقون ( فعلى كل فداء ) ، لأن كل واحد من الفعلين موجب له ، وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء كما لو اصطاد وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل أو دل على الصيد وأكل .
ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم والتفريق فيلزم كلا حكمه ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران ( وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه ، أو يديه ، أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب ) ففيه نصف القيمة ، ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا .
هذا هو المشهور ومستنده ضعيف ، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل .
والأقوى وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه .
( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ، ولا عقد ، ولا إرث ) ، ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له .
هذا إذا كان عنده .
أما النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره كالإرث ، وعدم خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه إلى العرف.
( ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية ) ، وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها بل هي أعم ، لجواز نتفها بغيرها ، والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد ، ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء ويجزئ مسماها ، ولا تسقط بنبات الريش ، ولا تجزئ بغير اليد الجانية .
ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة ، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان اختار ثانيهما المصنف في الدروس ، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب ، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا ، وإلا تصدق بشيء ، لثبوته بطريق أولى ، ولو نتف غير الحمامة ، أو غير الريش فالأرش ، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه ، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل ( وجزاؤه ) أي جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه ( بمنى ) إن وقع ( في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ) ، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما أيضا كالصدقة ، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح ، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا ، أو قوة كوكيلهم فيه ، ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه ، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل.
( البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات - في الوطء ) عامدا عالما بالتحريم ، ( قبلا ، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة) على أصح القولين ( بدنة ، ويتم حجه ويأتي به من قابل ) فوريا إن كان الأصل كذلك ( وإن كان الحج نفلا ) ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية ، ولا بين الحرة والأمة ، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين دون الدابة في الأشهر .
وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس قولان ، والمروي الأول ، إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدم .
وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقا ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته ، أو غيرها .
( وعليها مطاوعة مثله ) كفارة وقضاء .
واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم ، والجاهل فلا شيء عليهما .
وكان عليه تقييده وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرما في حقه ، أما الجاهل فآثم.
( ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث ) محترم ( في ) حج ( القضاء ) إلى آخر المناسك .
( وقيل ) : يفترقان ( في الفاسد أيضا ) من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوي مروي وبه قطع المصنف في الدروس، ولو حجا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق ، وإن وصل إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة ، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه ، ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة ، أو نفقة وجبت عليهما .
( ولو كان مكرها ) لها ( تحمل عنها البدنة لا غير ) أي لا يجب عليه القضاء عنها ، لعدم فساد حجها بالإكراه ، كما لا يفسد حجه لو أكرهته وفي تحملها عنه البدنة ، وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان أقربهما العدم ، للأصل ، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير ، سواء كفر عن الأول أم لا .
نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا ، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة ، وكذا القول في قضاء القضاء ( ويجب البدنة ) من دون الإفساد بالجماع ( بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء .
والأولى ) بل الأقوى ( بعد خمسة ) أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها ، وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ ، والرواية ، وهي ضعيفة .
نعم يكفي الأربعة في البناء عليه وإن وجبت الكفارة ، ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها .
( ولكن لو كان قبل طواف الزيارة ) أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة ، ( وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة ، أو شاة ).
لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة ، وفي الدروس أوجب فيه بدنة ، فإن عجز فشاة وغيره خير بين البقرة والشاة ، والنصوص خالية عن هذا التفصيل لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه .
وإنما أطلق في بعضها الجزور ، وفي بعضها الشاة ( ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام ) هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب ، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها ، أو طاوعته ، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم ، وإلا فلا شيء عليها .
والمراد بإعساره الموجب للشاة ، أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة ، ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف - الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم ، واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره ، فإنه يلغو فلا شيء عليهما ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش ، لعدم النص ، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام .
( ولو نظر إلى أجنبية فأمنى ) من غير قصد له ولا عادة ( فبدنة للموسر ) أي عليه ، ( وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر ) ، والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف .
وقيل : ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة ، فإن عجز عنها فالشاة ، وبه قطع في الدروس ، والرواية تدل على الأول ، وفيها أن الكفارة للنظر ، لا للإمناء ، ولو قصده ، أو كان من عادته فكالمستمني وسيأتي ( ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ) ، وفي الدروس جزور .
والظاهر إجزاؤهما ، ( وبغير شهوة لا شيء ) وإن أمنى ، ما لم يقصده أو يعتده ، ( ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شيء ) وإن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين ، ( وفي تقبيلها بشهوة جزور ) أنزل ، أم لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ( وبغيرها ) أي بغير شهوة ( شاة ) أنزل ، أم لا ، مع عدم الوصفين .
( ولو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة ) .
وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه ؟ قيل : نعم ، وهو المروي من غير معارض وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة .
( ولو عقد المحرم ، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما ) أي من العاقد والمحرم المعقود له ( بدنة ) ، والحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا ، ومستنده رواية سماعة ، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل ، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج .
وفيه إشكال ، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها .
وفي الفرق نظر ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ، وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب ، والعمل بالمشهور أحوط .
نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه ، لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد الإشكال ، وكذا الزوج ( والعمرة المفردة إذا أفسدها ) بالجماع قبل إكمال سعيها ، أو غيره .
( قضاها في الشهر الداخل ، بناء على أنه الزمان بين العمرتين ) ، ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بعدها .
وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها ، وإن كان الأفضل التأخير وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد .
( وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة ) وإن اضطر ، ( وكذا ) تجب الشاة ( في لبس الخفين ) ، أو أحدهما ، ( أو الشمشك ) بضم الشين وكسر الميم ، ( أو الطيب ، أو حلق الشعر ) وإن قل مع صدق اسمه ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما .
( أو قص الأظفار ) أي أظفار يديه ورجليه جميعا ( في مجلس ، أو يديه ) خاصة في مجلس ، ( أو رجليه ) كذلك ، ( وإلا فعن كل ظفر مد ) ، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين ، أو الرجلين لم يجب الشاة ، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت والظاهر أن بعض الظفر كالكل ، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا فلا يتعدد فديته.
( أو قلع شجرة من الحرم صغيرة ) غير ما استثني ، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل ، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها ، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة ( أو ادهن بمطيب ) ولو لضرورة ، أما غير المطيب فلا شيء فيه ، وإن أثم ( أو قلع ضرسه ) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة ، وفي إلحاق السن به وجه بعيد ، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس ، ( أو نتف إبطيه ) أو حلقهما .
( وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) ، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة ، لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى .
( أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ) .
والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما ، لإطلاق النص ، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ، ليتحقق الوصف ظاهرا ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي .
وفي قبول قوله في حقه نظر ، وقرب المصنف في الدروس القبول ، ولا شيء على المفتي في غير ذلك ، للأصل مع احتماله ( أو جادل ) بأن حلف بإحدى الصيغتين ، أو مطلقا ( ثلاثا صادقا ) من غير ضرورة إليه كإثبات حق ، أو دفع باطل يتوقف عليه ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع .
ومع تخلله فلكل ثلاث شاة .
( أو واحدة كاذبا ، وفي اثنتين كاذبا بقرة ، وفي الثلاث ) فصاعدا ( بدنة ) إن لم يكفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء ، أو بعد التكفير فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة .
( وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة ) في المشهور ، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها ، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي ، ومحل التحريم فيهما الاخضرار ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا ، لا قلعه إن كان أصله ثابتا .
( ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد ) التي لا نص على بدلها ( فعليه إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد ، ( فإن عجز صام ثلاثة أيام ) ، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات ( ويتخير بين شاة الحلق لأذى ، أو غيره ، وبين إطعام عشرة ) مساكين ( لكل واحد مد ، أو صيام ثلاثة ) أيام .
أما غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها ، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر .
( وفي شعر سقط من لحيته ، أو رأسه ) قل أم كثر ( بمسه كف من طعام .
ولو كان في الوضوء ) واجبا أم مندوبا ( فلا شيء ) وألحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص ، والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما ولا يقول به.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|