المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

كلفة المصنع
10-10-2016
الشيخ نظر علي الطالقاني
12-2-2018
حيود النيترونات في البلورات
2023-09-24
سلبيات ألعاب الفيديو
30-1-2022
وظيفة المياه الاقليمية
23-1-2022
تفاعلات السكريات الأحادية مع الكحولات
6-1-2016


احكام الخطأ  
  
362   01:04 صباحاً   التاريخ: 2024-12-04
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 116
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016 1158
التاريخ: 1-10-2018 1098
التاريخ: 1-10-2018 1308
التاريخ: 2024-10-06 383

الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والآخر في أفعال الحج.

أما الاول فعلى ضربين: أحدهما يفسد الحج، والآخر لا يفسده. فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة، والحج من قابل، ويتم المناسك.

وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة.

فالمطاوعة حكم من طاوعته. وأما المقهورة فلا شئ عليها بل تتضاعف الكفارة على مكرهها.

وأما ما يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما يجب فيه دم، والآخر لا يجب فيه دم.

فما فيه دم على أربعة أضرب: أوله فيه بدنة كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج، أو بعد الوقوف على الفرج، أو قبل امرأته محرما فأمنى. وكذلك حكم المطاوع من النساء: فعليها بدنة. ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة. ومن قتل نعامة كبيرة فعلية بدنة. وفي صغير من صغار الابل في سنته.

ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور. ومن نظر إلى غير أهله فأمنى وهو موسر فعليه بدنة. ومن كسر بيض نعام أرسل فحولة الابل على أناثها، فما نتج كان هديا. ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما له بدل مع فقده، والآخر لا بدل له.

فالاول: من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر كفر على ستين يوما كان عليه ثمانية عشر يوما بدل كل عشرة أيام وهي اكثر الجمع أقلها وهو ثلاثة أيام لانها أقل الجمع ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية عشر فإن لم يطق صام ثمانية عشر يوما وإن لم يطق استغفر الله سبحانه. فأما باقي ما ذكرنا من أن فيه بدنة لم يأت نص بذلك بالبدل فيه.

ولولا أننا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه، وقلنا بالبدل فيه كله: إذا كل منه تجب فيه بدنه، بل الواجب: كل من لم يجد كفارة أن يغرم على فعلها عند المكنة.

وثاني الدم: ما يجب فيه بقرة وهو الجدال مرتين كاذبا. وفي قتل البقرة الوحشية، أو الجماع لامرأته بعد الطواف والسعى وقبل التقصير وفي النظر إلى غير أهل الناظر، للمتوسط في كل منه: دم بقرة. ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل، والآخر لا بدل له. فما له بدل: كفارة قتل بقر الوحش خاصة. وبدله إلى النصف من بدل الاطعام والصيام: الاوفى والادنى.

وثالثة، ما فيه دم شاة. فمن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة إيام. وكذلك في الثعلب والارنب. وفي المجادلة مرة كاذبا، وفيمن نفر حمام الحرم: فان لم يرجع، ففي كل حمامة منه، دم شاة، ومن كسر بيض نعامة وله إبل فيرسل فحولتها في إناثها، فما نتج فهو هدي لبيت الله، وإن لم تكن الابل: فعليه لكل بيضة دم شاة. ومن حلق رأسه فعليه دم. ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة، ومن قتل كثير الجراد فعليه دم شاة.

فإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة. فإن جادل ثلاث مرات صادقا فعليه دم شاة. وان نظر إلى غير أهله. فأمنى وهو فقير فعليه دم شاة: فان لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة. فإن قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه دم شاة، وكفارة القطاة وما ماثلها حمل فطيم قد رعى من الشجر. وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في أناثها، وجعل ما ينتج هديا. وفي القنفذ واليربوع جدي.

ورابعة: ما فيه دم مطلق. فمن ظن أنه قد تمم السعي، فقصر، فجامع: فعليه دم، ويتمم السعي. ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم. ومن قبل امرأته وعليه طواف النساء، وهي لم تطف، وهو مكره لها فعليه دم. فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ومن أحرم في رجب إذا عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها فعليه دم.ومن ظلل على نفسه.

وأما القسم الثاني من القسمة الاولى، وهو ما لا دم فيه، فعلى خمسة أضرب: أوله، ما فيه الفداء مطلقا: من دل على صيد وهو محرم فعليه الفداء. وإن اشترك جماعة محرمون في جناية، فعلى كل واحد منهم الفداء. وإن رمى صيدا فجرحه ولم يدر أحي هو أم ميت فعليه الفداء.

فإن رمى صيدا ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته معيبا وصحيحا. وحكمه إذا رآه صحيحا يجئ بمشية الله فيه. ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة: فدى الصيد وأكله. فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء، والقيمة مضاعفة. وإن صاده في الحل فعليه الفداء. ومن قتل غلامه صيدا بأمره والغلام محل أو بلا أمره والغلام محرم فعلى السيد الفداء. وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، فعليه فداؤه. وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد، أكله جائز للمحرم. وكل ما يجب في الفدية على المحرم بالحج، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان جرما بالعمرة، ذبح أو نحر بمكة. وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه، لاجل اللفظ. ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا.

والثانى ما فيه إلاطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام، فلا وجه لاعادته. ومن قلم شيئا من أظفاره، فعليه لكل ظفر، مد من طعام لمسكين.

ومن قتل زنبورا تصدق بتمر، وان كثر بمد من تمر. ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام، ومن قتل قملة ورمى بها من جسده، فعليه كف من طعام. ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.

ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التى نتف بها. ومن قتل حمامة، فليشتر بثمنها علف لحمام الحرم. ومن رأى ما جرحه حيا سويا فعليه صدقة. ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه. تصدق بصدقة.

والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد. وهو المحرم إذا عقد على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا حل. وليس في هذا القسم غير هذا.

والرابعة: ما يجب فيه ورق: في الحمامة درهم، وفي فراخها في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم: كل بيضة.

بلا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد وهو ما عدا ذلك: ففيه الاستغفار كفارة، كمن: نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أفدى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لم يقدر على الابدال، وكمن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ناسيا، ومن جامع أهله قبل طواف النساء جاهلا بتحريمه، وكلما يفعله ناسيا وعن غير عمد: فليستغفر الله، كما يستغفر الله من كل جرم سالف وآنف.

فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ: فان كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شي ء عليه، وإن كان على خلافه، فلا نص في كفارته، فليستغفر الله تعالى منه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.