أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-06
347
التاريخ: 2024-07-01
594
التاريخ: 2024-07-07
572
التاريخ: 2024-07-03
587
|
من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا قلم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة، فإن قلم أظفاره يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دم واحد، وإن كان في مجلسين فعليه دمان، ومن أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين مد من طعام، وقد روي عشرة مساكين، وهو الأحوط (1) ومن ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شيء واستغفر الله.
فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة، وإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة.
ومن نحي عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام، ويجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر ولا بأس بنزع القراد عن بدنه وعن بعيره.
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين. فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحية لمسه لهما في حال الوضوء فلا شيء عليه.
إذا نتف إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين. فإن انتف إبطيه معا لزمه دم شاة، ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة، ومن قلع ضرسه كان عليه دم.
وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم، وإن كان في حال الضرورة من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم.
الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته وسواء كان مصبوغا به كالمزعفر والممسك والمعتبر أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور، وماء الورد أو مبخرا به مثل الند والعود. فإن خالفه لزمه الفداء.
فأما ما غمس في ماء الفواكه الطيبة كالأترج والتفاح وغير ذلك فلا بأس به، وما ليس بطيب مثل المشق وهو المغرة أو العصفر فإنه يكره، ولا يتعلق به الفداء ولا يجوز لبس السواد على حال فإن خالفه لزمه الفداء من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف، وإن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك. فإن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شيء. فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أي موضع استعمله، وإن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء فإن غطاه بيده أو شعره لم يكن عليه شيء وإن ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطا رأسه.
_____________________________
(1) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 333 الرقم 61 عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|